في الكلام عن المحرمات وقد سبق معنا ان من المحرمات استقبال القبلة واستدبارها الا اذا يحال بحائل الا اذا كان هناك حائل بينه وبين القبلة حائل قريب فان هذا لا يكون محرما وقد سبق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا هو الدرس الثاني عشر من شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي معنا في هذا الدرس باذن الله عز وجل ما يتعلق بتتمة باب اداب قضاء الحاجة ثم نبدأ بعد ذلك في الكلام عن الاستنجاء وشروطه. ذكر ان الناظم رحمه الله ووفقه ونفع به في اداب قضاء الحاجة السنن والمكروهات والمحرمات. وقد ذكرنا السنن والمكروهات ونحن اليوم ذلك. الثاني من المحرمات البول تحت شجرة مثمرة فان هذا محرم قال الناظم وتحت مثمر. الثاني من المحرمات هو البول في الطريق. قال طرق وتحت مثمر طرق يعني مع اللسان ان يبول في الطريق ولا يجوز له ذلك. الامر الثالث مما يحرم البول في المكان الذي يجلس فيه الناس ويتحدثون فيه. قال او متحدث هكذا بفتح الدال وليس بكسرة لانه وقع في النسخة بالكسر والصواب بالفتح او متحدثا يعني مكانه جلوس الناس للحديث فانه يحرم على الانسان ان يبول في ذلك المكان. كذلك يحرم عليه ان يبول في ظل نافع. مكان فيه ظل نافع ينتفع الناس به اه ويجلسون في ظله فانه لا يجوز له ذلك وقد جاء ذلك في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من اذية للناس ننتقل بعد ذلك الى الاستجمار. ذكر الناظم وفقه الله تعالى شروط الاستجمار وهذه الشروط منها شروط للمستجمل به. وهي ان ان يكون المستجمر به طاهرا. قال وكون ما استجمرت منه طاهرا. منقيا شرطا يرى بلا مرا. قال الناظم رحمه الله ما قرأنا الابيات قال بحائل وتحت مثمر طرق او متحدث وظل يرتفق وكونه ما استجمرت منه طاهرا منقيا شرطا بلا ميرا لا يجزئ الروث ولا العظام ولا معظم ولا طعام. اذا شروط المستجمر به اول شرط من المستجمر به طبعا المستجمر به ما هو المستثمر به هو الحجر. الحجر او المناديل او الخرق التي تستعمل في التي تستعمل في مسح الخارج من السبيل يعني اذا بال الانسان وقضى حاجته يبقى هناك بول على رأس الذكر فانه يمسح ذلك البول بمنديل او خرقة او حجر فيشترط في هذا الشيء الذي يستجمر به ان يكون طاهرا. فلا يصح استعمال شيء نجس في اه ازالة الخارج من السبيل. وهذا ما قاله وكونه واستجمرت منه طاهرا آآ منقيا. الشرط الثاني ان يكون منقيا. والمنقي هو الذي يزيل الخارج حتى يبقى اثر لا يزيله الا الماء. يعني يذهب كل ما في الموضع الا اذا كان هناك اثر لا يمكن ان يزال الا بالماء فهذا معفو عنه. نعم. فبناء على ذلك لا يجوز الاستجمار بالشيء النجس لاننا اشترطنا ان يكون طائرا ولا يجوز الاستجمار بالشيء الاملس الذي لا ينقي المحل مثل الزجاج الاملس يمسح بزجاجة اه ملساء فانها هذا لا شك انه لا ينقي المحل والناظم يقول وكونه استجمرت منه طاهرا منقيا شرطا يرى بلا ويعني ان كونه ان كونه طاهرا منقيا فهذا شرط من الشروط وليس فقط امرا مستحبا وقال يرى شرطا يرى بلا مرا يعني بغير مراء ولا جدال لا تماري ولا تجادل في هذا الامر لان هذا امر ثبت الدليل والبرهان عليه. نعم. ثم ذكر الشرط الثالث ان يكون المستجمر به شيئا غير منهي عنه. اما اذا استجمر وبالاشياء التي جاء النهي عنها فان هذا لا يجزئ ولا يعني ولا يزيل حكم النجاسة. حيث قال الناظم لا يجزئ الروث ولا العظام ولا معظم ولا طعام وهذه الاشياء جاء النهي عنها فلا يصح الاستجمار بها وهي الروث. قد يقول قائل الروث الروث هو الفضلات الحيوان يعني الغائط او نحوه الذي يخرج من الحيوان فهذا الروث لا يصح الاستجمار به. قد يقول قائل طيب نحن اشترطنا الشرط الاول ان يكون المستجمر به طاهرا والروث ليس بطاهر. نقول الروث اذا كان من حيوان مأكول اللحم سبق معنى انه يكون طاهرا. طيب لو كان طاهرا هل يصح نقول لا الروث لا يصح الاستجمار به سواء كان روثا من حيوان يؤكل لحمه او كان روثا من حيوان لا يؤكل لحمه فان هذا كله لا يصح الاستجمار به. طيب الثاني العظام كذلك لا يصح الاستجمار بالعظام. طبعا ليش؟ نحن نقول ما يصح لانه جاء النهي عن والعظام كذلك العظام لا يصح الاستنمار بها والعظام اذا كانت عظام ميتة فهي نجسة لكن اذا كانت عظام دابة مذكاة فان انها ليست من اجلس ولكن لا يصح الاستجمار بها. الثالث من المنهي عنه المعظم وهو الشيء المحترم. كما لو اخذ ورقة فيها ذكر لله عز وجل او فيها علوم نافعة واستجمر بها فانه لا يصح استجماره ولا يجزئه اه هذا الاستجمار. كذلك لا يصح الاستجمار بالطعام لما له من والكرامة ولا يجوز للانسان ان يستعمله في ازالة الخارج من السبيل. اذا هذا ما يتعلق بدرس اليوم في مسألة اداب قضاء الحاجة والاستجمار وسيأتي معنا في الدرس القادم ان شاء الله ما يتعلق بالعدد المشترط في الاستجمار وكذلك ما يتعلق بسنن الاستجمار والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين