السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد حياكم الله وبياكم في الدرس الرابع عشرين من شرح النظم الجليل في الفقه الحنبلي. في هذا الدرس ايها الاخوة الكرام سنبدأ في الكلام عن طهارة هي بدل عن طهارة الماء لان الاصل في الطهارة كما سبق معنا الاصل فيها استعمال الماء سواء في ذلك الوضوء او الغسل او ازالة النجاسة لكن الانسان اذا لم يجد الماء فانه ينتقل من هذا الاصل الى بدل عنه وهو التيمم. ولهذا عقد الناظم وفقه الله تعالى بابا للتيمم. ذكر فيه احكام التيمم قال وفقه الله المسح للوجه ولليدين بتربة يشرع عن شرطين دخول وقت للصلاة وعد ماء لفقد او تعذر من علم فهو عن الاحداث مطلقا وعن نجاسة بديل ماء في البدن. بدأ الناظم وفقه الله تعالى في كلامه عن بالكلام عن تعريف التيمم فذكر ان التيمم هو مسح الوجه واليدين بالتراب المسح للوجه ولليدين بتربة هذا هو التيموم المسح للوجه واليدين بتربة. وهذا التيمم ما شروطه؟ وما شروط مشروعيته؟ لانه على خلاف الاصل الاصل استعمال الماء طيب كيف ننتقل الى التيمم؟ ما تنتقل الى التيمم الا بشرطين الشرط الاول دخول وقت الصلاة فيشترط لصحة التيمم دخول وقت الصلاة لو اردت ان تتيمم مثلا لصلاة الظهر فلا يصح ان تتيمم لصلاة الظهر الساعة العاشرة صباحا انما تتيمم لصلاة الظهر بعد دخول وقت صلاة الظهر اذا اذن المؤذن ودخل الوقت فحين اذ يصح لك ان تتيمم صلاة الظهر الشرط الثاني هو عدم وجود الماء. عدم الماء وعدم الماء الماء تارة يكون بسبب فقد الماء اصلا وتارة يكون بسبب تعذر استعمال الماء مع ان الماء موجود مع ان الماء موجود. فقد الماء الماء غير موجود. تعذر استعمال الماء الماء موجود ولكنه بارد ودرجة الحرارة عشرة تحت الصفر وليس عنده وشيء يسخن به الماء ولو استخدمه فانه ربما يقتله او يمرضه. فهذا الانسان لا يجب عليه ان يتوضأ وانما يتيمم وهذا معنى قول الناظم يشرع عن شرطين ما هما هذان الشرطان؟ قال دخول وقت للصلاة هذا هو الشرط الاول والشرط الثاني قال وعدم ماء وعدم يعني عدم وجود الماء او عدم القدرة على استعمال الماء اما لفقد هذا ان ذكرناه او تعذر علم يعني اذا تعذر اه استعماله الماء تعذر استعمال الماء مع وجودة. طيب انتقل المؤلف او الناظم وفقه الله الى مسألة اخرى وهي ما اه الشيء الذي يتيمم عنه التيمم بدل عن طهارة الماء في ثلاثة امور. الامر الاول الحدث الاكبر تمام؟ فالانسان اذا عجز عن الاغتسال بالماء وهو جنب ولكن الماء بارد برودة شديدة وليس عنده شيء يسخن به الماء فهل يصح ان يتيمم بدلا عن الغسل ويكون التيمم حينئذ يعني طهارة عن الحدث الاكبر؟ نعم. نقول يكون التيمم بدلا عن طهارة الحدث الاكبر. الامر الثاني الذي يتيمم عنه هو الحدث الاكبر. وهو نواقض الوضوء التي سبقت معنا اه فمثلا لو ان الانسان اراد ان يتوضأ ولم يجد ماء فانه يتيمم بدلا عن الوضوء. وهذا معنى قول الناظم فهو يعني فالتيمم قال فهو عن الاحداث مطلقا يعني فهو بدل عن طهارة الماء في الاحداث مطلقا سواء كانت الاحداث هذه حدث اكبر او كانت حدث اصغر والامر الثالث الذي تيمم عنه هو النجاسة على البدن فقط. يعني لو فرضنا ان الانسان كان على بدنه نجاسة لم يجد ماء يغسل به هذه النجاسة. فانه يزيلها بغير الماء ما استطاع ما امكن ثم يتيمم بعد ذلك. طيب ليش؟ اذا ازالها نقول ان ازالة الماء على المذهب لا تصح الا بالماء الطهور فلو انه مسح النجاسة من على بدنه ولم يغسلها بالماء فان حكمها باق. طيب ماذا يعمل؟ نقول يتيمموا عن هذه النجاسة التي على البدن. واما النجاسة واما النجاسة على البدن فلا يشرع التيمم عنها مثل النجاسة على الثياب او على البقعة. ولهذا خص الناظم هذا بقوله وعن نجاسة بديل في البدن يعني النجاسة في البدن خاصة يكون التيمم بديلا فيها عن الماء. هذا ما يتعلق بدرس اليوم. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين