السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاهلا بكم في هذا الدرس من شرح النظم الجليل في الفقه الحنبلي وهذا درس نواصل فيه الكلام عن الصلاة ثم نشرع في الكلام عن الاذان. قال الناظم وفقه الله تعالى تكميلا لما ذكره في الدرس السابق وهو الكلام عن وجوب الصلاة لانه ختم الابيات التي اخذناها في الدرس السابق مختتمة بقوله رحمه الله اه بقوله وفقه الله والخمس منها تنحتم. والخمس منها تنحتم. يعني تجب. قال في كل مسلم مكلف عدا حيض نفاس منه ما لا اتفتدى ويكفر الجاحد للوجوب او تاركها تهاونا فيما رأوا الاذان والاقامة. حكم الاذان والاقامة استقر فرض كفاية على من قد حضر اه بدأ وفقه الله في الكلام عن شروط وجوب الصلاة لانه قلنا ان الصلاة واجبة. ووجوب الصلاة هذا محل اجماع بين المسلمين لا يخالف لاحد ولو خالف فيه احد فانه يكفر كما سيأتي بعد قليل. لكن ما شروط وجوب الصلاة؟ هل الصلاة تجب على كل احد؟ نقول الصلاة تجب بالشروط الاتية. الشرط الاول للاسلام فلا تجب الصلاة على الكافر. ومعنى قولنا لا تجب الصلاة على الكافر معناها انه آآ لا تصح الصلاة منه ولا يؤمر بقضائها اذا اسلم وليس معنى هذا انه لا يعاقب عليها في الاخرة. لان الكافر الذي يترك الصلاة وهو بطبيعة الحال ان كل كافر فهو تارك للصلاة يعاقب يوم القيامة على كفره وعلى تركه للصلاة. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى اه ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. اذا هذا الشرط الاول الاسلام وعرفنا ان المراد بشرط الاسلام ان الكافر اذا اسلم لا يؤمر بقضاء الصلاة الشرط الثاني من شروط وجوب الصلاة ان يكون الانسان مكلفا فلا تجب الصلاة على الصبي ولا على المجنون. طيب لما نقول الصلاة لا تجب على الصبي المعنى هذا انه لا يؤمر بها نقول يجب على وليه ان يأمره بالصلاة اذا بلغ سبع سنين وان يضربه عليها اذا بلغ عشرا. ولكن هنا يجب على الولي ان يأمر الصبي. لكن الصبي لا يحاسب عليها ولا تجب عليه ولا يعاقب عليها في الاخرة بتركها. واضح هذا بالنسبة للصبي وكذلك المجنون المجنون لا يؤمر بها اصلا ولا تجب عليه الشرط الثالث آآ غير الحائض والنفساء. فالحائض ونفساء لا تجب عليهما الصلاة. لا تجب عليهما الصلاة بل ولا تصح منهما الصلاة وقد سبق الاشارة سبقت الاشارة الى ذلك في باب الحيض وذكر الناظم وفقه الله تعالى ان الحائض والنفساء لا تقضيان الصلاة. ولهذا قال حيض نفاس منهما في كل مسلم مكلف عدا حيض نفاس منهما لا تفتدى يعني انهما لا تقضيان الصلاة طيب انتقل بعد ذلك الى قضية جاحد الصلاة. حكم جاحد هذا الوجوب. نحن قررنا ان وجوب الصلاة امر معلوم من الدين بالضرورة طيب من جحد هذا الوجوب وقال ان الصلاة لا تجب فانه يكفر والعياذ بالله. قال الناظم ويكفر الجاحد للوجوب. والسبب في كفره انه مكذب لله عز وجل لان نصوص الكتاب والسنة صريحة واظحة لا تحتمل التأويل في وجوب الصلاة. فمن انكرها فقد كذب الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم. اما بالنسبة لمن ترك الصلاة تهاونا فهل يكفر؟ نعم يكفر. قال وكذا تاركها تهاونا. ولهذا يقول الناظم او تاركها تهاونا فيما رأوا يعني انه يكفر كذلك. لكن كفر الجاحد محل اجماع وكفر التارك تهاونا محل خلاف بين العلماء تاركها تهاونا يكفر ولكن المذهب يقيدون هذا التكفير يقولون اذا دعاه او نائبه فاصر حتى ضاق وقت الثانية عنها هذا هو قيد التكفير وتجدونه في المطولات لكني احببت ان اشير الى هذا القيد هنا واما شرحه وتفصيله فليس هذا محله ننتقل بعد ذلك الى الاذان والاقامة قال الناظم وفقه الله حكم الاذان والاقامة استقر فرض كفاية هذا هو اول ما بدأ به الباب وهو الكلام عن حكم الاذان والاقامة وهو انه واجب وجوبا كفائيا ويعدل هذا الموجود الان حكمهما الوجوب في الحظر نقول الوجوب الكفائي يقيد بالوجوب ايش؟ الوجوب الكفائي وليس الوجوب العيني. يعني لا تجب لا تجب الاقامة ولا يجب الاذان على كل لا انما يجب آآ على وجه الكفاية فرض كفاية اذا قام به في البلد من يكفي في آآ ايصال آآ البلاغ سقط الاثم عن الباقين. وهذا الوجوب يختص بالحضر فلا يجب آآ فلا تجب الاذان والاقامة لا يجب ان في على المسافرين. المسافرون يستحب لهم الاذان والاقامة كما سيأتي ان شاء الله في الدرس القادم لكننا نشير هنا الى ان الوجوب الكفائي مختص بالمقيمين والحاضرين. هذا ما يتعلق بدرسنا في هذا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين