﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله في هذا الدرس نتناول من لا تصح امامته وهذا هو الدرس الخامس والخمسون. قال الناظم وفقه الله لا يصلح الفاسق مطلقا ولا انثى وخنسى للرجال اكمل واخرس ومحدث ذو نجس كذاك امي قراءة يسيء وعاجز عن بعض قول او عمل من

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
بالصلاة ايضا يعتزل. ذكر الناظم في هذه الابيات بعض من لا تصح امامتهم فبدأ اولا بمسة الفاسق وقال مطلقا لا يصلح الفاسق مطلقا معنى قوله وفقه الله مطلقا يعني لا تصح امامة الفاسق بفاسق ولا بعدل فلا تصح امامة الفاسق مطلقا سواء كانت امامة

3
00:00:40.050 --> 00:01:01.950
وبعدل او بفاسق واضح؟ طيب من هو الفاسق؟ الفاسق هو الانسان الذي يرتكب الكبائر او يداوم ويصر على الصغائر هذا هو الفاسق. وسواء في ذلك كان فسقه باعتقاد او كان فسقه بعمل الفسق بالاعتقاد مثل اعوذ بالله الزاني واللوطي وشارب الخمر

4
00:01:02.050 --> 00:01:19.650
وكذلك الفاسق بالاعتقاد كمن يحمل عقيدة الخوارج عياذا بالله. فهؤلاء لا تصح. فهؤلاء لا تصح امامتهم الثاني ممن لا تصح امامته الانثى. فلا تصح امامة الانثى ولا الخنثى بالرجال. الانثى معروفة هي المرأة

5
00:01:19.850 --> 00:01:37.700
واما بالنسبة لمسألة الخنثى فالخنثى هو الذي ولد وله عضو الذكورة وعضو الانوثة فيسمى عند العلماء خنثى لانه يجمع بين عضو الذكورة وعضو الانوثة فهذا لا تصح ايضا امامته بالرجال وهذه مسألة نادرة الحصول

6
00:01:37.800 --> 00:01:51.900
كذلك ممن لا تصح امامته الاخرس. قال الناظم ولا انثى وخنسى للرجال اكمل. يعني لا يصح ان تكون الانثى ولا ان يكون الانثى اكمل اكمل من الرجال في تقدمه عليهم بالامامة

7
00:01:52.250 --> 00:02:14.100
كذلك ممن لا تصح امامتهم الاخرس قال واخرس فلا تصح امامة الاخرس لا بنفس لا بمثله ولا بغيره يعني لا يصح ان يؤم الاخرس الخرس ولا ان يؤم الاخرس الناطقين في الحالتين كلها لا يصح. لانه عاجز عن الاتيان ببعض اركان الصلاة وواجباتها فان من واجبات الصلاة واركانها

8
00:02:14.100 --> 00:02:34.250
كما يكون اه بالنطق والتلفظ والاخرس عاجز عن ذلك. كذلك لا تصح امامة المحدث قال ومحدث. والمحدث سواء كان حدثا اصغر او اكبر. فلا تصح امامته الا اذا جهل الامام والمأمومون هذا الحال. يعني صلى بالناس محدثا

9
00:02:34.350 --> 00:02:53.300
او جنبا وهو لا يعلم ذلك يعني ناسي فلما انتهت الصلاة تذكر انه كان على جنابة فحينئذ تصح صلاة المأمومين واما الامام فيلزمه ان يعيد الصلاة. كذلك نفس القضية في النجس المتنجس. اذا صلى بهم وعلى بدنه نجاسة

10
00:02:53.300 --> 00:03:15.150
او على ثوبه نجاسة فان الامامة لا تصح الا اذا كان ناسيا فانه يعيد الصلاة وحده ولا يلزم المأمومين ان يعيدوا الصلاة كذلك وهذا معنى قوله ذو نجس ومحدث ذو نجس يعني ومحدث وذو نجس هل هو المتنجس؟ كذلك امي قراءة

11
00:03:15.150 --> 00:03:34.800
يوسي كذاك امي قراءة يسيء يعني لا تصح امامة الامي. من هو الامي؟ هو الذي يسيء القراءة. هذا معنى قوله قراءة يسيء. يعني يوسي يعني يسيء فالامي هو الذي يسيء القراءة والمراد بذلك قراءة الفاتحة

12
00:03:35.100 --> 00:03:52.000
فالامي عند الفقهاء في هذا الباب هو الرجل او هو المصلي الذي لا يحسن الفاتحة طيب امامة الامي ما حكمها؟ نقول لا تصح امامة الامي الا بمثله ونوضح هذه المسألة بذكر الاقسام فنقول

13
00:03:52.050 --> 00:04:10.250
لا يخلو المصلي من ثلاثة احوال الحال الاولى ان يكون ممن يحسن قراءة الفاتحة فهذا تصح صلاته لنفسه وتصح امامته الحال الثانية ان يكون هذا الشخص لا يحسن قراءة الفاتحة

14
00:04:10.350 --> 00:04:35.200
وعجز عن تصحيح قراءته مثاله انسان لا يستطيع ان ينطق بحرف الحاء فيقلب الحاء الى هاء فيقول الحمدلله رب العالمين بالهاء لا بالحاء واضح الفرق؟ طيب فهذا هل تصح صلاته؟ نقول اذا كان عاجزا عن تصحيح تلاوته تصح صلاته لنفسه ولكن لا تصح

15
00:04:35.200 --> 00:04:53.300
الحالة الثالثة ان يكون الانسان اذا الحالة الثانية قلنا ان يكون عاجزا عن تصحيح القراءة فتصح صلاته لنفسه ولا تصح امامته الحالة الثالثة او الحالة الثالثة ان يكون قادرا على تصحيح تلاوته ولكنه لا يصححها

16
00:04:53.850 --> 00:05:16.900
فيقرأ الهمد مع انه يستطيع ان يأتي بالحاء لكنه يتكاسل فيأتي بالهاء بدلا من الحاء فهذا الا تصح صلاته لنفسه اصلا ولا تصح امامته. والسبب في ذلك لان الفاتحة ركن وهذا تارك لركن من اركان الصلاة عمدا فتبطل صلاته. كذلك ممن لا

17
00:05:16.900 --> 00:05:36.450
تصح امامته العاجز عن ركن او واجب الا بمثله او الا لمثله. فمن كان عاجزا عن بعض اركان الصلاة كمن كان عاجزا عن الركوع او كان عاجزا عن الجلوس او كان عاجزا عن السجود فلا تصح امامته الا لمثله. يعني لو كان عندنا شخصان

18
00:05:36.900 --> 00:05:53.800
آآ كلاهما لا يستطيعان السجود. صح ان يقتدي احدهما بالاخر وان يصلي جماعة مع بعضهما. لكن لا يصح ان يصلي العاجز عن السجود بالقادر القادر على السجود ما يصح ذلك

19
00:05:54.100 --> 00:06:09.150
واضح؟ نقول العاجز عن ركن او واجب من واجبات الصلاة تصح امامته لمثله ولا تصح امامته للقادر واستثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى من هذا مسألة واحدة وهي مسألة اذا كان عاجزا عن القيام

20
00:06:09.650 --> 00:06:30.350
فهل يصح ان يصلي بالناس القادرين على القيام يقولون يصح ذلك فقط لامام الحي الراتب يعني الامام الرسمي للمسجد الامام الاساسي للمسجد فهذا اذا عجز عن القيام عجزا مؤقتا صار عليه حادث سيارة مثلا وصار في مدة اسبوع

21
00:06:30.350 --> 00:06:43.900
وعين ما يستطيع ان يقوم نقول تصح امامته بهم ولو كان عاجزا عن القيام فترة محددة طيب اذا صلى بهم هل اذا صلى بهم جالسا هل يصلون خلفه قياما ولا جلوسا

22
00:06:44.100 --> 00:07:03.750
نقول اذا صلى بهم جالسا فبدأ الصلاة من اولها جالسا فانهم يصلون خلفه جلوسا على سبيل الافضلية ولو صلوا قياما صح ذلك واما اذا بدأ الصلاة قائما ثم جلس فانهم يتمون الصلاة خلفه قياما وجوبا

23
00:07:04.150 --> 00:07:18.100
وهذا هو الجمع بين الاحاديث في هذه المسألة على ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله. كذلك ممن لا تصح امامته. طبعا العاجز عن ركن او واجب الا لمثله هو معنى قول الناظم. وعاجز عن بعض قول

24
00:07:18.100 --> 00:07:38.450
او عمل من واجب الصلاة ايضا يعتزل. يعتزل يعني يترك الائتمان به. يعتزل فلا يؤتم به. وقوله من واجب الصلاة يشمل الواجب والركن فان الركن يدخل في الواجب ولكنه اكثر تأكدا فهو واجب مؤكد

25
00:07:38.650 --> 00:07:58.650
لا يسقط في حالة السهو ولا في حالة العبد ولا يجبر بسجود السهو والا فهو داخل في جملة الواجبات. هذا ما يتعلق بدرسنا في هذا اليوم ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يتعلمون العلم لوجهه جل وعلا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصل

26
00:07:58.650 --> 00:08:02.487
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين