السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فهذا هو الدرس التاسع والخمسون من شرح النظم الجليل في الفقه الحنبلي في هذا الدرس نستكمل ما يتعلق بالاعذار المسقطة للجمعة وللجماعة ثم نبدأ بعد ذلك فيما يتعلق بقصر الصلاة في السفر قال الناظم وفقه الله تعالى في تكملة الاعذار المسقطة للجمعة وللجماعة مدافعا ممرضا ومن مرض وخائفا من اي ضر قد عرض ثم تكلم عن القصر والجمع صلاة الخوف فقال وسنة قصر للرباعيات لغيرهن بشروط تأتي بسفر المرحلتين وهو حل. وفارق العامر ثم قد حصل. نستكمل اعذار ترك الجمعة والجماعة وقد سبقت معنا في الدرس الماضي عدة تعذر منها الخائف من ضياع ماله والريح الباردة في الليلة المظلمة والمطر ومن بحضرة طعام يشتهيه وشرحنا هذا في الدرس الماظي. وفي هذا الدرس اظاف الناظم وفقه الله عذرا اخر وهو من مدافع لاحد الاخبثين. قال مدافعا والمراد بالمدافع هنا من يدافع البول او غائط الانسان احيانا اذا حضرت الحاجة يريد ان يقضي حاجته ينشغل ذهنه فحين اذ اذا كان محتاجا لقضاء حاجته وحضرت الصلاة فاما ان يذهب الى الصلاة من غير حضور قلبه. واما ان يتخلف عن الجماعة ويقضي حاجته نقول حينئذ يسقط عنه وجوب الجماعة واضح؟ يعني مثلا احيانا يكون فيه مثلا دورة المياه بعيدة او الإنسان قد يطول آآ قضاؤه للحاجة فنقول يسقط عنه حينئذ وجوب الجماعة. كذلك من الاعذار قال ممرضا والمراد بالممرض هو الشخص الذي يكون مع شخص مريض يحتاج هذا المريض اليه فتسقط الجماعة عن هذا الشخص الملازم للمريض للعذر الذي ذكرناه. كذلك من الاعذار قال ومن مرض والمريض نفسه اذا عند المريض تسقط عنه الجماعة وكذلك الشخص الذي يحضر المريض ويمرضه فانه تسقط عنه الجماعة ايضا. ومن الاعذار التي تسقط بها الجماعة الخوف من اي ظرر. قال من يخاف ضررا قال الناظم وخائفا من اي ضر قد عرض. وهذا عذر عام وقاعدة عامة في ان الانسان اذا كان له اه اذا كان للجماعة يؤدي الى ضرر عليه فان الجماعة تسقط عنه سواء كان الضرر عليه في ما له او في نفسه او في آآ قريبه او ورفيقه او حرمته او ماله. اذا هذه هي الاعذار المسقطة للجمعة وللجماعة وهي تدل على آآ رحمة الشريعة وهو مقصد من مقاصد الشريعة وهو التيسير على المكلفين. ننتقل الان الى الكلام عن القصر والجمع قال الناظم سنة قصر للرباعيات لا غيرهن بشروط تأتي. جملة هذه الشروط التي ذكرها الناظم وفقه الله ما يأتي. اولا الشرط الاول استحباب القصر طبعا تلاحظون ان الناظم قال وسنة قصر. اذا اول مسألة قبل ان نذكر شروط القصر نقول ما حكم القصر نقول القصر بشروطه سنة وليس مباحا يعني لا نقول هو مباح متساوي الطرفين لا القصر افضل من الاتمام بشروطه التي ستأتي. وسنة قصر للرباعيات الى غيرهن بشروط تأتي. اول شرط هو ان تكون الصلاة رباعية وهذا عرفناه من قول الناظم وسنة قصر للرباعيات وبهذا الشرط نعرف ان الجمع عفوا ان القصر لا يكون في صلاة المغرب ولا في صلاة الفجر. فصلاة الفجر ثنائية وصلاة المغرب ثلاثية. وانما يكون القصر في صلاة الظهر والعصر والعشاء اذا هذا معنى قوله وسنة قصر للرباعيات لا غيرهن غيرهن مثل الثنائية والثلاثية. طيب هل هذا القصر له شروط؟ قال نعم من شروط تاتي ما هي هذي؟ الشرط الثاني قال في سفر المرحلتين. اذا الشرط الثاني من شروط القصر هو طول السفر ان يكون السفر طويلا وما هو حد السفر الطويل حده مرحلتان؟ وهاتان المرحلتان اربعة برد وهذه البرد الاربعة اختلف العلماء او المعاصرون في تحديدها بالكيلو متر. فبعضهم قال انها نحو من ثمانين كيلو متر. وبعضهم زاد على ذلك حتى اوصلها بعضهم الى مئة وثلاثين كيلو مترا الشرط الثالث للقصر ذكره الناظم في قوله وهو حل يعني ان يكون السفر حلالا مباحا كون السفر مباحا. فلو كان السفر لا يحل للانسان ان يسافره فهذا سفر معصية لا يجوز فيه الترخص. اذا لابد ان يكون السفر مباحا والسفر المباح هو الذي يكون المقصد منه مباحا. واما السفر المعصية فهو الذي يكون الغرض الاساس منه هو المعصية. وبناء على ذلك تعرف ان السفر اذا كان في اصله سفر طاعة او سفرا مباحا وحصل فيه معصية لا يتحول الى سفر معصية يعني الانسان الذي يسافر للحج ولكنه في الطريق طول الطريق الى الحج وهو يتكلم في الناس ويغتاب هل هذا سفر معصية؟ نقول هذا ليس سفر معصية. هذا سفر طاعة وان تخللت فيه معصية. الرابع من الشروط قال وفارق وفارق العامر يعني مفارقة عامر البلد والمقصود بعامر البلد عمران البلد فلا يجوز للانسان ان يقصر الصلاة وهو في بلده حتى لو عزم على السفر ووضع الاغراض في السيارة وركب السيارة وانطلق لا يجوز ان يترخص حتى يفارق عمران البلد. فاذا خرج ان البلد جاز له القصر بشروطه آآ واما داخل البلد فانه لا يقصر. والمقصود بداخل البلد يعني داخل البلد الذي هو بلد الاقامة. واما بلد السفر فهذا لا اشكال فيه الخامس من شروط القصر قصر امامه. قال الناظم ثم قد حصل قصر امامه وهذا في البيت الذي آآ محله الدرس قادم لكن لانه يرتبط بنفس الموضوع فقدمناه. قال ثم قد حصل قصر امامه اذا كان ابتدى. اه قصر امامه اذا كان اقتدى. فاذا صلى الانسان مأموما فلا يجوز له ان يقصر الا اذا كان امامه يقصر. فلو صليت وانت مسافر خلف انسان فيه من يتم الصلاة وجب عليك ان تتم الصلاة لان الامام لابد ان يقتدى به انما جعل الامام ليؤتم به. السادس من الشروط نية القصر عند ابتدائها وهذا ذكره الناظم في قوله ونية القصر تكون في ابتداء. نية القصر عند ابتدائها معناها انه لا يجوز لك ان تقصر ما لم تكن قد نويت القصر من بداية الصلاة. فاذا دخلت الصلاة وانت تنوي الاتمام تنوي صلاة العشاء مثلا اربع ركعات تمام؟ ولما صليت ركعتين قلت خلاص ما دام اني مسافر اكتفي بركعتين نقول له لا يجوز لك ان تقتصر على ركعتين ويجب عليك ان تتم الصلاة لانعدام النية والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا ذكره الناظم في البيت الرابع الذي محله الدرس القادم. قال قصر امامه ثم قد حصل وامامه اذا كان اقتدى ونية القصر تكون في ابتداء هذا ما يتعلق بشروط القصر. هناك شرط يمكن ان يضاف وهو ان الانسان لا يقصر الصلاة اذا انعزم على الاقامة في بلد من البلدان مدة تزيد على اربعة ايام. فاذا ذهبت سافرت مثلا من بلدك الى اه بلد اخر وذهبت الى ذلك البلد وانت تعزم على الاقامة في ذلك البلد مدة تزيد على اربعة ايام فلا يجوز لك ان تترخص منذ وصولك الى واضح واما اذا عزمت على الاقامة في ذلك البلد مدة اقل من اربعة ايام او لم يكن عندك مدة محددة وانما ذهبت لقضاء غرض معين ربما ينقضي في يوم ربما ينقضي في ثلاثة ربما ينقضي في عشرة ايام اما تدري انت تريد قضاء هذه الحاجة فاذا انقضت فانك سوف ترجع الى بلدك فايضا في هذه الحالة يجوز لك القصر اذا لا يجوز لك ان تقصر اذا اعزمت على الاقامة مدة تزيد على اربعة ايام؟ واذا كنت عازما على الاقامة مدة تزيد على اربعة ايام فانك بمجرد ما تدخل هذا البلد الذي انت على الاقامة فيه مدة تزيد على اربعة ايام لا يجوز لك ان تقصر منذ ان تدخله. ما نقول تقصر في اليوم الاول والثاني والثالث والرابع لا من الاول ما تقصر هذا ما يتعلق بدرسنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين