﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.100
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فهذا هو الدرس الحادي والستون في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي ونتكلم فيه باذن الله عز وجل عن الجمع بين الصلاتين وصلاة الخوف

2
00:00:18.300 --> 00:00:38.100
في هذا الدرس نأخذ شروط الجمع قال الناظم وفقه الله شروط تقديم موالاة وان يكون عذر وكذا الترتيب عن نية جمع وسوى الموالى شروط تأخير انفع المقال وجازت الصلاة في الخوف على جميع وجه في الحديث وصل

3
00:00:38.900 --> 00:00:58.900
يذكر الناظم في هذه الابيات اولا شروط الجمع. والجمع ايها الاخوة الكرام نوعان جمع تقديم وجمع تأخير. فما هي شروط جمع تقديم قال شروط تقديم موالاة وهذا هو الشرط الاول من شروط جمع التقديم والمراد بجمع التقديم ان يصلي الظهر والعصر

4
00:00:58.900 --> 00:01:13.400
الظهر والعصر مثلا في وقت الظهر. اذا هو قدم العصر الى وقت الظهر. هذا هو جمع التقديم. واما جمع التأخير ان يصلي الظهر والعصر ومثلا في وقت العصر او المغرب والعشاء في وقت العشاء هذا جمع تأخير

5
00:01:13.650 --> 00:01:36.000
المغرب والعشاء في وقت المغرب هذا جمع وتقديم. فما شروط جمع التقديم؟ قلنا الشرط الاول الموالاة. والمراد بالموالاة هنا الا يفصل بين الصلاتين بفاصل طويل الا يفصل بين الصلاتين بفاصل طويل. آآ يعني الحد الاقصى لذلك يقولون اقامة ووضوء خفيف

6
00:01:36.150 --> 00:01:55.950
فاذا فصل بينهما اكثر من مقدار الوضوء الخفيف والاقامة انقطعت الموالاة. وحينئذ لو فرضنا ان الانسان صلى الظهر واراد ان يجمع بعدها العصر فلما صلى الظهر ثم اراد ان يصلي العصر قال لا

7
00:01:56.100 --> 00:02:18.250
سانشغل ربع ساعة ثم ارجع واصلي العصر. نقول لا يجوز له حينئذ ان يصلي العصر الا في وقتها لانقطاع الجمع بسبب عدم تحقق شرط الموالاة واضح طيب الشرط الثاني من شروط التقديم قال وان يكون عذر هذا هو الشرط الثاني وهو وجود العذر

8
00:02:18.900 --> 00:02:35.550
ووجود العذر مشترط عند افتتاحهما وسلام الاولى يعني لو فرضنا ان العذر الذي يجمع الانسان له لو فرضنا ان العذر الذي يجمع الانسان له بين المغرب والعشاء هو عذر المطر

9
00:02:35.850 --> 00:02:57.350
جيد طيب نقول يشترط لصحة الجمع ان يكون المطر مستمرا من اول ما كبر لصلاة المغرب ان يكون العذر موجودا عندما كبر لصلاة المغرب وعندما سلم من صلاة المغرب وعندما كبر لصلاة العشاء

10
00:02:57.550 --> 00:03:10.750
اذا افتتاحهما افتتاح صلاة المغرب وافتتاح صلاة العشاء لابد ان يكون المطر موجودا. وكذلك لا بد ان يكون المطر موجودا عند سلامه من صلاة المغرب هذا معنى قوله وان يكون عذرا

11
00:03:11.000 --> 00:03:30.500
الشرط الثالث هو الترتيب. قال وكذا الترتيب عن والمراد بذلك والمراد بذلك انه لا يصح ان يجمع بين الصلاتين من غير ترتيب بان يصلي العشاء اولا ثم المغرب. فلا يصح حينئذ الجمع

12
00:03:31.250 --> 00:03:52.350
وقوله عن يعني عرض. وكذا الترتيب عن يعني لابد من وجود الترتيب ثم انتقل الناظم وفقه الله الى الشرط الرابع وهو نية الجمع عند احرام الاولى. قال نية جمع هذا هو الشرط الرابع من شروط جمع التقديم

13
00:03:53.000 --> 00:04:18.700
لابد لصحة جمع التقديم ان ينوي الجمع عند تكبيره للصلاة الاولى. فلو اراد ان يجمع بين المغرب والعشاء فلا بد ان يدخل الى صلاة المغرب ناويا الجمع فاذا كبر للمغرب ولم يكن ناويا للجمع ثم بعدما سلم من المغرب قال خليني اجمع معها العشاء انا اقول لا يصح حينئذ اذا كان ذلك على وجه جمع التقديم

14
00:04:19.450 --> 00:04:43.400
واضح طيب انتقل بعد ذلك الى الكلام عن جمع التأخير فما هي شروط جمع التأخير قال وسوى الموالى شروط تأخير فعل من قال يعني ان جمع التأخير يشترط فيه جميع الشروط التي سبقت في جمع التقديم ما عدا

15
00:04:43.550 --> 00:05:04.000
شرط الموالاة قال وسوى الموالاة. الموالاة حذف منها التاء المربوطة وهذا من باب الترخيم ضرورة وسوى الموالاة يعني المقصود قال وسوى الموالاة شروط تأخير فعلم قال فعي آآ فعل امر من وعى يعي عي

16
00:05:04.200 --> 00:05:20.200
يعني فكن واعيا للمقال الذي اقوله لك اذا نلخص هذا او او نبسط هذا فنقول يشترط الجمع التأخير جميع الشروط ما عدا ايش الموالاة فما هي هذه الشروط؟ الشرط الاول وجود العذر

17
00:05:20.450 --> 00:05:41.300
ولكن وجود العذر المشترط في جمع التأخير يختلف عن ضابط وجود العذر المشترط في جمع التقديم فان جمع التأخير يشترط فيه وجود العذر الى دخول وقت الثانية يعني لو فرضنا ان الانسان

18
00:05:41.950 --> 00:06:11.400
اراد ان يجمع لعذر السفر قال انا سأؤخر الظهر والعصر الى وقت العصر طيب دخل وقت العصر وهو مسافر ما دام العذر وهو السفر استمر موجودا الى ان دخل وقت الثانية وهي العصر حينئذ يجوز له جمع التأخير ولو وصل الى البلد بعد ذلك يعني ولو وصل

19
00:06:11.400 --> 00:06:32.750
الى البلد وصار مقيما بعد ذلك لانه الى ان دخل وقت العصر كان مسافرا فيحق له جمع التأخير حينئذ هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني الترتيب لاننا ذكرنا في التقديم اشتراط الترتيب وكذلك في التأخير لابد من الترتيب والترتيب هذا امر لا بد منه في في جمع التقديم

20
00:06:32.750 --> 00:06:55.100
في جمع التأخير الشرط الثالث نية الجمع ولكن نية الجمع التي اشترطناها في جمع التقديم اشترطنا وجودها عند تكبير الصلاة الاولى واما نية الجمع في جمع التأخير فيشترط وجودها في وقت الاولى

21
00:06:55.450 --> 00:07:14.200
بمعنى اذا اخرج الانسان الظهر عن الظهر عن وقتها الى وقت العصر فهذا امر محرم الا اذا كان ناويا ان يجمعها مع العصر جمع تأخير وكان ممن يجوز له ذلك. اما لو اخرها عن وقت

22
00:07:14.200 --> 00:07:37.450
الاولى وهو لا ينوي ان يجمعها جمع تأخير فلا شك انه يأثم بذلك هذا ما يتعلق بشروط الجمع وقبل ان آآ ننتقل نعم الناظم رحمه الله الناظم رحمه الله ووفقه ونفع به ذكر بعد كلامه عن الجمع الكلام عن صلاة الخوف قال وجازت الصلاة

23
00:07:37.450 --> 00:08:02.000
في الخوف على جميع وجه في الحديث وصلى وخلاصة هذا الباب ان صلاة الخوف تصح بجميع الصفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف عدة صفات كلها جائزة وسائغة وهذه قاعدة الامام احمد رحمه الله تعالى في العبادات التي

24
00:08:02.000 --> 00:08:25.800
بعدة اوجه فانه يجيز جميعها يجيز جميع هذه الصفات لانها واردة. ولكنه قد يختار بعضها فيجعله مختارا ومفضلا على غيره. ولهذا صلاة الخوف تجوز بجميع الصفات ولكن المختار منها ما جاء في حديث صالح بن خوات في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للخوف في غزوة ذات الرقاع

25
00:08:26.150 --> 00:08:46.850
وصورتها ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم الصحابة على طائفتين فبدأ بالطائفة الاولى وصلى بهم ركعة واحدة طيب لما صلى بهم ركعة واحدة وقام النبي صلى الله عليه وسلم الامام قام النبي عليه الصلاة والسلام الى الركعة الثانية

26
00:08:47.050 --> 00:09:05.550
طيب هل تابعوه في الركعة الثانية لم يتابعوه وانما اتموا الركعة الثانية لانفسهم وسلموا وانصرفوا والنبي صلى الله عليه وسلم في اثناء ذلك قائم في الركعة الثانية. فجاءت بعد ذلك الطائفة الثانية ودخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم

27
00:09:05.550 --> 00:09:25.900
في الركعة الثانية فصلى بهم الركعة الثانية وجلس للتشهد فلما جلس للتشهد قاموا ليأتوا بركعتهم الثانية فاتوا بالركعة الثانية بالنسبة لهم والنبي صلى الله عليه وسلم في اثناء ذلك جالس للتشهد ينتظرهم

28
00:09:25.950 --> 00:09:42.800
فلما قضوا الركعة الثانية ووصلوا الى التشهد سلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم هذا هو المراد. قال الناظم وجازت الصلاة في الخوف على جميع وجه في الحديث وصلا. يعني كل وجه من الاوجه التي وصلتنا في

29
00:09:42.800 --> 00:09:58.100
حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فانها جائزة. وهذا ما يتعلق بدرس اليوم والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين