السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فهذا هو الدرس الثاني والستون في شرح النظم الجليل في الفقه الحنبليون يتكلم فيه باذن الله عن شروط صلاة الجمعة وهو بداية كلام الناظم وفقه الله عن الجمعة فقال في الكلام عن صلاة الجمعة قال وتلزم وجمعته كل مسلم حر مكلف مقيم مفصم. عن كل عذر مسقط فلا تصح. ظهر له من قبلها ولا تبح شروطها الوقت واربعون من اهل الوجوب وبقرية الكلام هنا يتعلق بشروط الجمعة وشروط الجمعة على نوعان على نوعين. النوع الاول شروط وجوب الجمعة والثاني شروط صحة الجمعة نبدأ اولا بالكلام عن شروط وجوب الجمعة. قال الناظم وتلزم الجمعة كل مسلم. اذا الشرط الاول الاسلام فلا تجب الجمعة على كافر وهذا امر واضح ظاهر. الشرط الثاني الحرية قال حرن وتلزم الجمعة كل مسلم حر. فلا تجب الجمعة على العبد لا تجب الجمعة على العبد اذا الشرط الثاني الحرية. الشرط الثالث هو التكليف والتكليف يجمع شرطين الشرط الاول العقل فلا تجب الجمعة على مجنون. والشرط الثاني البلوغ فلا تجب الجمعة على الصبي. واضح؟ طيب الشرط الرابع من شروط وجوب الجمعة الاقامة والمراد بالاقامة ضد السفر. المراد بالاقامة ضد السفر فلا تجب الجمعة على المسافر. فلا تجب الجمعة على المسافر وانما تجب على المقيم على تفصيل عند الفقهاء في مسألة الفرق بين المقيم والمستوطن لعلنا لا نذكره هنا لان هذا المتن يعني للمبتدئ الخامس من شروط وجوب الجمعة عدم العذر. وهذا الذي ذكره الناظم بقوله مفصم عن كل عذر. يعني مفصم يعني الانسان انه منفصم وآآ لا يوجد فيه عذر من الاعذار المسقطة للجمعة والجماعة وقد سبقت معنا الاعذار المسقطة للجمعة والجماعة اذا الشرط الخامس عدم العذر فلا تجب على المعذور وقد سبق ذكر الاعذار الشرط السابع او عفوا السادس الذكورية. قال الناظم الذكورية ووين ذكره الناظم؟ وتلزم الجمعة كل مسلم حر مكلف مقيم مبصم عن كل عذر مسقط فلا تصح الى اخره. الناظم لم صرح تصريحا بالذكورية لكن يمكن ان نأخذ الذكورية اه بشيء من يعني ما ادري هل نسميه تكلفا او لا لكن نأخذها من قول الناظم كل مسلم حر مكلف مقيم من مفصم فذكره بصيغة المذكر ولكن هذا بلا شك انه ليس بصريح في اشتراط الذكورية لان آآ الذكورية قد تطلق يعني آآ لا يلزم ان يقول على كل مسلم مسلم ومسلمة للذكر مسلم فالاصل الاشتراك الرجال والنساء في الاحكام ولكن على كل حال نحن نقول من شروط وجوب الجمعة الذكورية ويمكن ان تأخذها من آآ كون ناظم وفقه الله لم يؤنث الظمير ولم يذكر وجوبها على المرأة طيب ذكر الناظم بعد ذلك مسألة قال فلا تصح ظهر له من قبلها ولا تبح. المؤلف هنا يقول ان الانسان الذي تلزمه جمعة لا تصح منه الظهر قبل صلاة الامام للجمعة ولا يباح له ذلك يعني لو فرضنا ان انسانا مقيما مكلفا حرا اجتمعت فيه شروط وجوب الجمعة ولم يذهب الى المسجد ليصلي الجمعة. لا شك انه يأثم طيب اذا صلى الظهر في بيته هل تصح منه الظهر؟ ولا نقول صلاته للظهر غير صحيحة ها صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ نقول فيه تفصيل. ان صلى الظهر قبل صلاة الامام للجمعة لم تصح الظهر منه ولا يباح له ذلك لانه يتخلف عن الجمعة وان صلاها بعد انقضاء صلاة الامام صحت منه صلاة الظهر مع اثمه بالتخلف عن الجمعة. هذا معنى قوله فلا تصح طهر له من قبلها يعني من قبل الجمعة. ولا تبح له ذلك. لانه لا يجوز له ان يتخلف عن الجمعة. هذا بالنسبة لشروط وجوب. واما بالنسبة لشروط الصحة شروط صحة الجمعة فالشرط الاول من شروط الصحة الوقت فالجمعة لا تصح قبل الوقت ولا بعد الوقت وهذا فرق من الفروق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر فان الظهر اذا فات وقتها اذا فات وقتها فانها تقضى تصلى بعد الوقت واما الجمعة فانها لا تقضى اذا فات وقتها لا تصلى الجمعة وانما تصلى الظهر الشرط الثاني من شروط صحة الجمعة حضور اربعين من اهل وجوبها. الشرط الثاني هو العدد وهو اربعون الا تصح الجمعة الا من اربعين فلو فرضنا ان بلدة من البلدان ليس فيها الا ثلاثون من الرجال قرية صغيرة فهل يقيمون الجمعة في هذه القرية؟ نقول لا تصح اقامة الجمعة الا من اربعين قال شروطها الوقت واربعون من اهل الوجوب. اذا لابد من حضور اربعين من اهل الوجوب ولهذا لو فرضنا ان ثلاثين رجلا وعشر نسوة اجتمعوا لصلاة الجمعة هل يصح؟ نقول لا يصح ذلك ليش؟ لان المرأة لا تجب الجمعة عليها. والمطلوب حضور اربعين من اهل الوجوب يعني ممن تجب عليهم الجمعة. الثالث من شروط شروط صحة الجمعة ان تكون بقرية مستوطنة. قال الناظم وبقرية قمن يعني جدير ان تقام الجمعة بقرية. وهذا شرط من شروطها فلابد من اقامتها بقرية مستوطنة. فلا تصح ان ان تقام فلا يصح ان تقام الجمعة في البوادي من البدو الرحل. يعني لو فرضنا ان اقواما ليسوا مستوطنين بقرية وانما هم بدو رحل يتنقلون من فمكان الى مكان في هذه البراري والصحاري فانه لا يصح منهم ان يقيموا صلاة الجمعة. هذا ما يتعلق بشروط الصحة التي ذكرها الناظم وسيأتي معنا ايظا شرط اخر وهو تقدم خطبتين فلا تصح الجمعة الا بعد خطبتين. وكذلك سيأتي ذكر بعض المسائل المتعلقة بالجمعة في الدرس ان شاء الله وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين