﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:16.850
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فقد وصلنا في شرح النظم الجلي الى الدرس الرابع والسبعين نتكلم فيه باذن الله عن غسل الميت قال الناظم وفقه الله

2
00:00:17.000 --> 00:00:37.000
اولاهم بغسله الوصي فاقرب نعم. اولاهم بغسله الوصي ثم اب فجده الحفي. فاقرب فاقرب من عصبه فغيره فزوجة محببة وغسلها وصية فالام فالجدة فالبنت وقسما لم يقل وجاز للزوج كعكسه وفي وجود عذر بالتيمم

3
00:00:37.000 --> 00:00:57.000
مكتفي يتكلم الناظم في احكام غسل الميت اولا عن الاولى بغسله. من هو الاولى في غسل الميت؟ من الذي يقدم؟ في غسل الميت اذا تنازعوا قول المقدم في ذلك اولا بالنسبة للرجل هو وصيه والمقصود بوصيه يعني الذي اوصى الميت ان يغسله يعني قبل ان يموت هذا الرجل

4
00:00:57.000 --> 00:01:11.250
قال اوصي ان يتولى تغسيلي زيد فنقول الاولى حينئذ بتغسيله هو زيد. الثاني بعد ذلك ان لم يكن له وصي الاب. قال ثم اب فان لم يكن له اب فالجد

5
00:01:11.550 --> 00:01:31.550
ثم بعد ذلك الاقرب فالاقرب من عصباته على ترتيب القرب في العصبة في الميراث فيكون مثلا ابنه اولى من اخيه وهكذا. واما بالنسبة للمرأة فالاولى وصيها. قال وغسلها يعني والاولى بغسلها وصية. وصيتها هي التي اوصى

6
00:01:31.550 --> 00:01:52.000
ان تغسلها يعني المرأة قبل ان تموت قالت اوصي ان تغسلني فلانة فتكون فلانة اولى الناس بغسلها. ثم الام ثم الجدة ثم بعد ذلك البنت قال الناظم وقس ما لم يقل يعني ما لم ما لم نقله هنا قسه على ما ذكرناه في غسل الرجل فيكون الاقرب

7
00:01:52.000 --> 00:02:04.100
يقرب من عصباتها الاقرب فالاقرب من نسائها كما يقول صاحب الزاد. ثم الاقرب في الاقرب من نسائها. وهذا معنى قوله وقس ما لم يقل وهذه الكلمة وقس ما لم يقل هي من الفاظ الالفين

8
00:02:04.100 --> 00:02:28.000
الفيت ابن مالك حيث قال آآ ابن مالك وقس ما لم يقل في الفيته واقتبسها الناظم رحمه الله ووفقه ونفع به من قول ابن مالك والله اعلم واما بالنسبة نعم القربى فالقربى من نسائهم. واما بالنسبة لغسل الزوج فانه يجوز فيه يجوز في غسل الزوج ان تغسله

9
00:02:28.000 --> 00:02:46.500
وهذا لكل من الزوجين غسل صاحبه. قال الناظم وجاز للزوج كعكسه يعني وجاز للزوج ان يغسل زوجته وجاز للزوجة ان تغسل زوجها كعكسه هذا معناه كعكسه. قال وفي وجود عذر بالتيمم مكتفي ان لم يوجد آآ ماء

10
00:02:46.600 --> 00:03:06.600
اه او كان هناك عذر ككون الميت محروقا يتعذر غسله بالماء فانه يجمم بالتراب. لان الاصل ان التراب يقوم مقام الماء عند العجز عن استعمال الماء في غسل الحي فكذلك في غسل الميت. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

11
00:03:06.600 --> 00:03:08.024
وصحبه اجمعين