السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فهذا هو الدرس السادس والسبعون في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه عن تكفين الميت واولى الناس بالصلاة عليه. اذا عندنا الكلام عن التكفين ثم الكلام عن الصلاة. نبدأ اولا بالتكفين. وقد سبق معنا ان الناظم رحمه الله ووفقه قال وافرش رتب يعني في التكفين كفنه وافرش ورتبي وآآ قوله رتبي سبقت الاشارة الى ان الميت يستحب ان يكفن في ثلاثة اثواب كان رجلا وهذا الذي ذكره في هذا الدرس حيث ذكره في صفة الكفن انه يستحب للرجل ان يكون في ثلاثة اثواب قال لرجل ثلاثة واما بالنسبة للمرأة فيستحب ان تكون في خمسة اثواب. قال والانثى في خمسة ندبا. وقوله وفقه الله في خمسة ندبا يعني ان الاكفان الثلاثة بالنسبة للرجل والاكفان الخمسة بالنسبة للمرأة هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب وانما ثوب واحد يستر جميع البدن. قال كذاك الخنث يعني ان الخنثى حكمه حكم المرأة. بالنسبة الكلام عن المحرم له واحكام تختص به في التكفين. قال ومحرم كغيره لكن بلا طيب وتخمير كما قد نقل. اذا المحرم كفنه مثل غيره في ثلاثة اثواب لكن الفرق ان المحرم لا يكفن في طيب ولا يخمر رأسه. قال بلا طيب ولا تخمم. قال لكن بلا طيب وتخمير كما قد نقل كما قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث انه قال في الرجل الذي وقصته ناقته ومات وهو قال لا تقربوه طيبا قال لا تقربوه طيبا. قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا او ولا تمسوه طيبا. فدل على ان الميت لا ان المحرم لا يطيب ولا يخمر فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. انتقل بعد ذلك الى الكلام عن الصلاة على الميت بدأ بمسألة وهي مسألة من هو اولى الناس بالتقدم في الامامة للصلاة على ميت قال اولاهم امامة وصي. اذا اوصى الميت قبل موته ان يتولى الصلاة عليه شخص بعينه فان هذا الوصي هو اولى الناس بالامامة في ذلك ان كان عدلا ولم يكن فاسقا. وان لم يوصي الميت فان الاولى بالامامة هو السلطان وهو ولي الامر في البلد. فان لم يكن فان آآ الترتيب بعد ذلك ينتقل الى اولى الناس بغسله وقد سبق معنا الكلام على اولى الناس بغسل الميت في باب الغسل. هذا ما يتعلق بمسائل هذا الدرس. ونسأل الله عز وجل لا ان يجعله علما نافعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين