﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:10.050
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فهذا هو الدرس الخامس والثمانون من شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه عن

2
00:00:10.050 --> 00:00:30.050
من مسائل الزكاة في زكاة بهيمة الانعام وهي اخراج الذكر في زكاة بهيمة الانعام. هل يجزي ان اخرج الذكر؟ لانه سبق معنا نحن قلنا مثلا اه الخمسة وعشرين فيها بنت مخاض. بنت مخاض لو اخرج ابن مخاض لو اخرج بنت لبون اخرج بدالها ابن لبون. ما الحكم؟ هذا هو موظوع درسنا في

3
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
هذا اليوم. قال الناظمي وفقه الله وتجزئ الذكور في ثلاث مسائل والباقي بالاناث ابن لبون مجزئ لفقد بنت مخاض وتبيعة ابدي عن الثلاثين وفيما كان نصابه الذكور فهو هانه. الاصل ايها الاخوة الكرام ان الزكاة تخرج فيها الاناث. وليس الذكور

4
00:00:50.050 --> 00:01:08.350
الاصل ان الزكاة تخرج فيها ايش؟ تخرج فيها الاناث ولا يخرج فيها من الذكور لا يخرج فيها من الذكور بهيمة الانعام طيب متى يجزئ اخراج الذكور؟ قال لك يخرج يجزئ في ثلاث مسائل. قال وتجزئ الذكور في ثلاث مسائل والباقي بالاناث. ما سوى هذه الثلاث فانه يخرجه

5
00:01:08.350 --> 00:01:28.350
من الاناث. طيب ما هي هذه المسائل الثلاث الاولى؟ ابنوا لبون مجزئ لفقد بنت مخاض. هذه هي المسألة ابن لبون مجزئ لفقد بنت مخاطر. اذا جاء الانسان جاءه الساعي يأخذ منه الزكاة. فوجد عنده خمسا وعشرين من الابل الواجب ان يأخذ

6
00:01:28.350 --> 00:01:48.350
منه ايش؟ ان يأخذ منه بنت مخاض. طيب اذا لم يجد بنت مخاض هل يجوز ان يخرج بدلا من بنت المخاض التي له سنة ذكرا ابن لبون وهو الذي له سنتان فيأخذ بدال انثى لها سنة يأخذ ذكر له سنتان اذا لم يوجد

7
00:01:48.350 --> 00:02:03.900
عنده بنت مخاض فيجزئ اخراج الذكر هنا يعطيه ابن لبون مكان بنت مخاض ابن اللبون الذي له سنتان من الذكور مكان بنت المخاض التي لها سنة من الاناث هذا في الابل. المسألة الثانية في البقر

8
00:02:04.150 --> 00:02:24.150
قال وتبيعا ابدي عن الثلاثين. اذا يجوز في ثلاثين من البقر ان تخرج تبيعا او تبيعه كما سبق معنا. نحن قلنا في من البقر اما تبيع او تبيعه. يعني اما ذكر عمره سنة او انثى عمرها سنة كلها سواء في زكاة الثلاثين من البقر. في زكاة

9
00:02:24.150 --> 00:02:42.850
من البقر. المسألة الثالثة التي يخرج فيها الذكر مكان التي يخرج فيها الذكر ويرجئ فيها اخراج الذكر. قال وفيما كان نصابه الذكور اذا كان نصابه كله ذكورا جاء الساعي ليأخذ من الرجل زكاته. فوجد عنده

10
00:02:43.150 --> 00:03:11.700
اه مثلا يعني خمس وجد عنده خمسا وعشرين من الابل كلها ذكور. الانثى ماتت مثلا ولم يبقى الا ذكور ولم يبقى الا ذكور فهل يجزئ ان يخرج عن هذه الخمسة وعشرين من الذكور؟ الجواب نعم. يجزئه ان يخرج من الذكور بدلا من الاناث. وهذا في زكاة الابل وفي زكاة

11
00:03:11.700 --> 00:03:26.950
في زكاة الغنم لاننا لا نكلف المزكي فوق طاقته فاذا لم يكن عنده الا الذكور فيجزئ اخراج الذكور هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم وهو درس واضح ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين