السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فهذا هو الدرس الخامس والثمانون من شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه عن من مسائل الزكاة في زكاة بهيمة الانعام وهي اخراج الذكر في زكاة بهيمة الانعام. هل يجزي ان اخرج الذكر؟ لانه سبق معنا نحن قلنا مثلا اه الخمسة وعشرين فيها بنت مخاض. بنت مخاض لو اخرج ابن مخاض لو اخرج بنت لبون اخرج بدالها ابن لبون. ما الحكم؟ هذا هو موظوع درسنا في هذا اليوم. قال الناظمي وفقه الله وتجزئ الذكور في ثلاث مسائل والباقي بالاناث ابن لبون مجزئ لفقد بنت مخاض وتبيعة ابدي عن الثلاثين وفيما كان نصابه الذكور فهو هانه. الاصل ايها الاخوة الكرام ان الزكاة تخرج فيها الاناث. وليس الذكور الاصل ان الزكاة تخرج فيها ايش؟ تخرج فيها الاناث ولا يخرج فيها من الذكور لا يخرج فيها من الذكور بهيمة الانعام طيب متى يجزئ اخراج الذكور؟ قال لك يخرج يجزئ في ثلاث مسائل. قال وتجزئ الذكور في ثلاث مسائل والباقي بالاناث. ما سوى هذه الثلاث فانه يخرجه من الاناث. طيب ما هي هذه المسائل الثلاث الاولى؟ ابنوا لبون مجزئ لفقد بنت مخاض. هذه هي المسألة ابن لبون مجزئ لفقد بنت مخاطر. اذا جاء الانسان جاءه الساعي يأخذ منه الزكاة. فوجد عنده خمسا وعشرين من الابل الواجب ان يأخذ منه ايش؟ ان يأخذ منه بنت مخاض. طيب اذا لم يجد بنت مخاض هل يجوز ان يخرج بدلا من بنت المخاض التي له سنة ذكرا ابن لبون وهو الذي له سنتان فيأخذ بدال انثى لها سنة يأخذ ذكر له سنتان اذا لم يوجد عنده بنت مخاض فيجزئ اخراج الذكر هنا يعطيه ابن لبون مكان بنت مخاض ابن اللبون الذي له سنتان من الذكور مكان بنت المخاض التي لها سنة من الاناث هذا في الابل. المسألة الثانية في البقر قال وتبيعا ابدي عن الثلاثين. اذا يجوز في ثلاثين من البقر ان تخرج تبيعا او تبيعه كما سبق معنا. نحن قلنا في من البقر اما تبيع او تبيعه. يعني اما ذكر عمره سنة او انثى عمرها سنة كلها سواء في زكاة الثلاثين من البقر. في زكاة من البقر. المسألة الثالثة التي يخرج فيها الذكر مكان التي يخرج فيها الذكر ويرجئ فيها اخراج الذكر. قال وفيما كان نصابه الذكور اذا كان نصابه كله ذكورا جاء الساعي ليأخذ من الرجل زكاته. فوجد عنده اه مثلا يعني خمس وجد عنده خمسا وعشرين من الابل كلها ذكور. الانثى ماتت مثلا ولم يبقى الا ذكور ولم يبقى الا ذكور فهل يجزئ ان يخرج عن هذه الخمسة وعشرين من الذكور؟ الجواب نعم. يجزئه ان يخرج من الذكور بدلا من الاناث. وهذا في زكاة الابل وفي زكاة في زكاة الغنم لاننا لا نكلف المزكي فوق طاقته فاذا لم يكن عنده الا الذكور فيجزئ اخراج الذكور هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم وهو درس واضح ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين