اما برؤية هلال رمضان او باتمام شعبان ثلاثين يوما وهذا امر واضح ومعروف واذا رؤي الهلال في بلد فالمذهب وهي من مسائل الخلاف بين العلماء المذهب ان الصوم يدخل ان رمضان يدخل في حق جميع الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس من شرح النظم الجليل في الفقه الحنبلي وهذا هو الدرس السادس والتسعون وهو في كتاب الصيام ان شاء الله الله تعالى قال الناظم وفقه الله تعالى ونفع به الصوم امساك عن المفطر وقتا معينا من المقتدر بنية يفرض في رمضان برؤية او انقضى شعبان ويلزم الصيام كل قادر من مسلم مكلف وحاضر. تضمنت هذه الابيات الكلام عن الصوم من عدة جهات الجهة الاولى الكلام عن تعريف الصم. وتعريف الصوم انه الامساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. وهذا الذي ذكره والناظم بقوله الصوم امساك عن المفطر. اذا هو امساك عن المفطرات. وقتا معينا الذي هو من طلوع الفجر الى غروب الشمس من المقتدر يعني من شخص مخصوص وهو القادر فان الصوم لا يجب على العاجز ولكن قول الناظم رحمه الله ووفقه ونفع به المقتدي هذا ليس قيدا في آآ تعريف الصيام. هم ذكروا انه من شخص مخصوص ولكن العاجز اذا صام فصومه صحيح. يعني الانسان الذي لا يستطيع الصوم ويضره الصيام ضررا بالغا شديدا. ومع هذا صام. فهل صيامه صحيح؟ نقول صيامه صحيح فينطبق عليه الحد الشرعي الفقهي للصيام ثم قال بنية وهذا الذي ذكرناه في التعريف الامساك لا بد ان يكون بنية فان الصوم والامساك عن المفطرات اذا لم يكن بنية الصيام لم يكن صياما شرعيا طيب ثم ننتقل بعد ذلك الى وجوب الصيام ونقول ان الصوم واجب في رمظان فقط ولا يجب على الانسان ان يصوم في غير رمضان الا اذا نذر او اذا ارتكب امرا كانت كفارته الواجبة عليه هي تكفير بالصيام والا فالصوم الواجب باصل الشرع هو صوم رمضان فقط قال يفرض في رمضان. اذا الواجب هو صوم رمضان طيب بماذا يدخل هذا الصيام الواجب الذي هو صوم رمضان نقول يدخل باحد امرين اما برؤية الهلال برؤية هلال رمضان او بانقضاء شعبان واتمام شعبان ثلاثين يوما قال يفرض في رمضان برؤية وهذا مأخوذ من قول ناظم برؤية يعني الناظم اشار الى هذا لان قوله برؤية يدل على ان اي رؤية ادخلوا بها الشهر سواء كانت من رؤية اهل البلد او من رؤية غيرهم. ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة تتعلق بوجوب الصوم وهي مسألة من الذي يجب عليه الصيام؟ قال الناظم ويلزم الصيام كل قادر. اذا الوصف الاول الذي هو شرط من شروط وجوب الصيام القدرة فلا يجب الصوم على العاجز اذا الشرط الاول القادر والعاجز على نوعين عاجز عجزا يرجى زواله يعني انسان مريض لكنه ان شاء الله عز وجل يتوقع ان يشفى بعد رمضان او بعد ايام او بعد اشهر فهذا يجوز له الفطر ويجب عليه القضاء واما النوع الثاني من انواع العاجز فهو العاجز عجزا لا يرجى زواله كالانسان الذي يفطر لكبر او لمرض لا يتوقع الشفاء منه فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم افطره مسكينا. اذا من يجب عليه الوصف الاول القادر؟ الثاني فلا يجب الصوم على الكافر ولهذا لو اسلم الكافر في يوم خمسة رمضان لا نوجب عليه ان يقضي الايام السابقة الشرط الثالث ان يكون مكلفا ويخرج بقولنا مكلفا بقولنا مكلف يخرج بذلك المجنون والصبي فان الصبي والمجنون لا يجب عليهما الوصف الاخير هو كونه حاضرا يعني غير مسافر. فان المسافر يجوز له ان يفطر في رمضان وقد سبق معنا في كتاب الطهارة في باب الحيض وصفا اخر وصف اخر وهو وصف الطهارة من الحيض والنفاس فقد سبق معنى ان المرأة الحائض والنفساء لا يجب عليها ان تصوم رمضان اداء وانما يجب عليها قضاء الصوم. هذا ما بدرسنا في هذا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين