﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:10.150
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فحياكم الله في هذا الدرس وهو الدرس الثامن والتسعون من شرح

2
00:00:10.150 --> 00:00:34.650
ومن جريف الفقه الحنبلي. يقول الناظم وفقه الله تعالى في درسنا اليوم والاستقاء واحتجام وحجامة لغيره لداء للحجاب والاستقاء واحتجام وحجاب متن لغيره لداء للحجاب ويفسد الصوم بوطء وتجب كفارة منه اذا ما يرتكب نهار رمضان بعتق فصياء من فطعام والذي فات قضيا

3
00:00:34.700 --> 00:00:54.700
في هذه الابيات يكمل الناظم وفقه الله تعالى بقية المفطرات. وقد سبق معنا في الدرس الماظي من المفطرات ادخال شيء الى الجوف من غير احليله وشرحنا معنى هذا الكلام والثاني من مفطرات الاملاء والاملاء عن مباشرة او لمس وشرحناه ايضا والثالث الاستمناء

4
00:00:54.700 --> 00:01:14.700
واليوم نبدأ باكمال في الطيرات ومعنا الاستقاء. الاستقاء هي طلب القيء. الانسان اذا خرج منه القيء من غير ارادة لا يفسد تصومها شوف لاحظ فرق الفرق بين مسألتين لاحظ الفرق بين المسألتين المسألة الاولى اذا ذرعه القيء يعني خرج منه القيء من غير

5
00:01:14.700 --> 00:01:32.600
ارادة ولا طلب فهذا لا يفسد صومه. الثاني اذا تعمد القيء وطلب القيء بنفسه. هو الذي طلب القيء استقاء فقاء. فهذا يفسد قومه ولهذا قال الناظم والاستقاء ولم يقل والقيء الاستقاء يختص بطلب

6
00:01:32.700 --> 00:02:01.800
القيء وتعمده الخامس من المفطرات الحجامة والحجامة يحصل بها الفطر للحاجم وللمحجوب يحصل به الفطر للحاجم وللمحجم ولهذا قال الناظم واحتجام وحجامة لغيره. اذا يعني يفسد الصوم ويفطر الانسان باحتجامه وبحجامته لغيره. لحديث افطر الحاجم والمحجوم وقوله لدى اولي الحج

7
00:02:01.800 --> 00:02:20.950
يعني اهل العقول الحجة هي العقول والمقصود هنا هم الفقهاء. والفطر بالحجامة هو مذهب العلماء من فقهاء الحنابلة والمسألة فيها خلاف وهذه المسألة يسميها العلماء من المفردات مش مقصودهم من المفردات يعني ان الحنابلة

8
00:02:20.950 --> 00:02:45.300
تفردوا بها عن بقية المذاهب بقية المذاهب لا يفسد الصوم بالحجامة والحنابلة يقولون يفسد الصوم بالحجامة ويأتي هنا سؤال هل يقاس على الحجامة هل يقاس على الحجامة التبرع بالدم او تحليل الدم؟ نقول لا بالنسبة لتحليل الدم لا يقاس على الحجامة

9
00:02:45.350 --> 00:02:59.950
تحليل الدم لا اشكال انه غير مفطر لانه شيء دم يسير مثل الجرح والفصد فهذا لا يفسد به الصوم واما بالنسبة للتبرع بالدم فهو دم كثير ولكن هل يقاس على الحجامة

10
00:03:00.150 --> 00:03:16.250
او لا يقاس الاقرب في المذهب الاقرب في المذهب انه لا يقاس على الحجامة لان الفطر في الحجامة تعبدي واذا كان الفطر بالحجامة تعبدي فانه لا يقاس عليه التبرع بالدم

11
00:03:16.500 --> 00:03:41.550
وبعض المشايخ يرى انه يقاس على الحجامة والله اعلم طيب اذا هذا بالنسبة للمفطرات هناك مفطر ايضا اخر وهو الجماع وسيذكره الناظم استقلالا ولهذا افردناه برسمة مستقلة الذي يترتب على الجماع في الصوم. يترتب على الجماع في الصوم اولا فساد الصوم

12
00:03:41.600 --> 00:03:58.350
وهذا يدلنا على ان الجماع من المفطرات وهو بلا اشكال الجماع مفطر بالاجماع قال الناظم يفسد الصوم بوطء والوطء هو الجماع. والثاني من من الامور التي تترتب على الجماع وجوب الكفارة فيه اذا

13
00:03:58.350 --> 00:04:16.750
فكان في نهار رمضان وبهذا نعلم ان الكفارة انما تجب فقط في الجماع دون بقية المفطرات وتجب فقط اذا كان الجماع في نهار رمضان. واما اذا كان الجماع في غير رمظان حتى لو كان في في صيام القظاء

14
00:04:16.850 --> 00:04:34.150
يعني لو كان يقضي صيام رمضان فحصل منه فيه جماع فسد صومه. ولكن لا كفارة في ذلك اذا تجب الكفار اذا كان الجماع في نهار رمضان ولهذا قال الناظم وتجب كفارة منه اذا ما يرتكب نهار رمضانه

15
00:04:34.250 --> 00:04:52.400
اما اذا ارتكبوا يعني تجب الكفارة من الجماع اذا ما ارتكبه في نهار رمضان دون غيره واضح؟ طيب ما هي هذه الكفارة؟ قال بعتق الاول عتق رقبة فيجب على الانسان اذا حصل منه الجماع في نهار رمضان ان يعتق رقبة

16
00:04:52.950 --> 00:05:15.750
طيب اذا لم يجد رقبة اذا لم يجد رقبة يعتقها لم يجد عبدا يحرره او امتا يحررها من الرق فما الواجب عليه؟ نقول ينتقل الى الصيام قال فصيام والصيام هنا صيام شهرين متتابعين. كيف يكون صيام شهرين متتابعين؟ نقول يجب على الانسان اذا لم يجد

17
00:05:15.750 --> 00:05:30.500
الرقبة التي يعتقها وكان قد جامع في نهار رمضان ان يصوم شهرين متتابعين ومعنى التتابع هنا ان لا يفطر في اثناء الشهرين يوما واحدا. فلو افطر يوما واحدا اثناء ذلك من غير عذر وجب عليه ان يبدأ من الاول

18
00:05:30.500 --> 00:05:50.500
وجب عليه ان يبدأ من الاول. طيب لو انه افطر في اثناء ذلك بعذر نقول اذا افطر في اثناء ذلك يوما من الايام بعذر يبيح له الفطر في نهار رمضان فانه لا يلزمه ان يعيد الصوم من الاول. وانما يكمل. مثل ما لو حاضت المرأة. افترض المرأة كان

19
00:05:50.500 --> 00:06:04.200
عليها صيام شهرين متتابعين ثم حاضت في اثناء ذلك خمسة ايام نقول اذا طهرت بعد حيظها فيجب عليها ان تكمل الصيام مباشرة فبعد طهرها من الحيض لا تفطر ولا يوم

20
00:06:05.250 --> 00:06:22.550
واذا تابعت فان التتابع لا ينقطع ولا يعتبر هذا الحيض يعني مما يقطع التتابع. كذلك لو ان الانسان مرض في اثناء ذلك فافطر من اجل المرض لا ينقطع تتابعه بشرط ان

21
00:06:22.900 --> 00:06:47.900
يكمل مباشرة بعد شفاء شفائه من المرض وبرئه منه وهكذا لو سافر المقصود ان كل عذر يبيح الفطر في نهار رمضان فان التتابع لا ينقطع به طيب فان لم يستطع ان يصوم شهرين متتابعين اذا لم يستطع فانه يطعم ستين مسكينا قال الناظم فطعام يطعم

22
00:06:47.900 --> 00:07:10.100
تينا مسكينة  والمذهب يقولون ان كل مسكين يكون له مد بر او نصف صاع من غيره مدوا من البر او نصف ساعة من غيره واذا لم يستطع الاطعام انسان فقير وعاجز عن الصيام وعاجز عن العتق فانه تسقط عنه هذه الكفارة فقط هذه الكفارة

23
00:07:10.100 --> 00:07:25.900
تسقط بالعجز عنها. واما بقية الكفارات فانها تبقى في الذمة الى ان يقدر عليها ومما يترتب ايضا على الجماع في الصوم انه يجب عليه القضاء لاننا قلنا يفسد الصوم اذا كان فسد الصوم

24
00:07:26.100 --> 00:07:40.450
فانه يجب القضاء ولهذا قال والذي فات قضية وهذا في الجماع وفي غيره من المفطرات لابد فيه من القضاء هذا ما يتعلق بدرسنا في هذا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين