السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فحياكم الله في هذا الدرس وهو الدرس الثامن والتسعون من شرح ومن جريف الفقه الحنبلي. يقول الناظم وفقه الله تعالى في درسنا اليوم والاستقاء واحتجام وحجامة لغيره لداء للحجاب والاستقاء واحتجام وحجاب متن لغيره لداء للحجاب ويفسد الصوم بوطء وتجب كفارة منه اذا ما يرتكب نهار رمضان بعتق فصياء من فطعام والذي فات قضيا في هذه الابيات يكمل الناظم وفقه الله تعالى بقية المفطرات. وقد سبق معنا في الدرس الماظي من المفطرات ادخال شيء الى الجوف من غير احليله وشرحنا معنى هذا الكلام والثاني من مفطرات الاملاء والاملاء عن مباشرة او لمس وشرحناه ايضا والثالث الاستمناء واليوم نبدأ باكمال في الطيرات ومعنا الاستقاء. الاستقاء هي طلب القيء. الانسان اذا خرج منه القيء من غير ارادة لا يفسد تصومها شوف لاحظ فرق الفرق بين مسألتين لاحظ الفرق بين المسألتين المسألة الاولى اذا ذرعه القيء يعني خرج منه القيء من غير ارادة ولا طلب فهذا لا يفسد صومه. الثاني اذا تعمد القيء وطلب القيء بنفسه. هو الذي طلب القيء استقاء فقاء. فهذا يفسد قومه ولهذا قال الناظم والاستقاء ولم يقل والقيء الاستقاء يختص بطلب القيء وتعمده الخامس من المفطرات الحجامة والحجامة يحصل بها الفطر للحاجم وللمحجوب يحصل به الفطر للحاجم وللمحجم ولهذا قال الناظم واحتجام وحجامة لغيره. اذا يعني يفسد الصوم ويفطر الانسان باحتجامه وبحجامته لغيره. لحديث افطر الحاجم والمحجوم وقوله لدى اولي الحج يعني اهل العقول الحجة هي العقول والمقصود هنا هم الفقهاء. والفطر بالحجامة هو مذهب العلماء من فقهاء الحنابلة والمسألة فيها خلاف وهذه المسألة يسميها العلماء من المفردات مش مقصودهم من المفردات يعني ان الحنابلة تفردوا بها عن بقية المذاهب بقية المذاهب لا يفسد الصوم بالحجامة والحنابلة يقولون يفسد الصوم بالحجامة ويأتي هنا سؤال هل يقاس على الحجامة هل يقاس على الحجامة التبرع بالدم او تحليل الدم؟ نقول لا بالنسبة لتحليل الدم لا يقاس على الحجامة تحليل الدم لا اشكال انه غير مفطر لانه شيء دم يسير مثل الجرح والفصد فهذا لا يفسد به الصوم واما بالنسبة للتبرع بالدم فهو دم كثير ولكن هل يقاس على الحجامة او لا يقاس الاقرب في المذهب الاقرب في المذهب انه لا يقاس على الحجامة لان الفطر في الحجامة تعبدي واذا كان الفطر بالحجامة تعبدي فانه لا يقاس عليه التبرع بالدم وبعض المشايخ يرى انه يقاس على الحجامة والله اعلم طيب اذا هذا بالنسبة للمفطرات هناك مفطر ايضا اخر وهو الجماع وسيذكره الناظم استقلالا ولهذا افردناه برسمة مستقلة الذي يترتب على الجماع في الصوم. يترتب على الجماع في الصوم اولا فساد الصوم وهذا يدلنا على ان الجماع من المفطرات وهو بلا اشكال الجماع مفطر بالاجماع قال الناظم يفسد الصوم بوطء والوطء هو الجماع. والثاني من من الامور التي تترتب على الجماع وجوب الكفارة فيه اذا فكان في نهار رمضان وبهذا نعلم ان الكفارة انما تجب فقط في الجماع دون بقية المفطرات وتجب فقط اذا كان الجماع في نهار رمضان. واما اذا كان الجماع في غير رمظان حتى لو كان في في صيام القظاء يعني لو كان يقضي صيام رمضان فحصل منه فيه جماع فسد صومه. ولكن لا كفارة في ذلك اذا تجب الكفار اذا كان الجماع في نهار رمضان ولهذا قال الناظم وتجب كفارة منه اذا ما يرتكب نهار رمضانه اما اذا ارتكبوا يعني تجب الكفارة من الجماع اذا ما ارتكبه في نهار رمضان دون غيره واضح؟ طيب ما هي هذه الكفارة؟ قال بعتق الاول عتق رقبة فيجب على الانسان اذا حصل منه الجماع في نهار رمضان ان يعتق رقبة طيب اذا لم يجد رقبة اذا لم يجد رقبة يعتقها لم يجد عبدا يحرره او امتا يحررها من الرق فما الواجب عليه؟ نقول ينتقل الى الصيام قال فصيام والصيام هنا صيام شهرين متتابعين. كيف يكون صيام شهرين متتابعين؟ نقول يجب على الانسان اذا لم يجد الرقبة التي يعتقها وكان قد جامع في نهار رمضان ان يصوم شهرين متتابعين ومعنى التتابع هنا ان لا يفطر في اثناء الشهرين يوما واحدا. فلو افطر يوما واحدا اثناء ذلك من غير عذر وجب عليه ان يبدأ من الاول وجب عليه ان يبدأ من الاول. طيب لو انه افطر في اثناء ذلك بعذر نقول اذا افطر في اثناء ذلك يوما من الايام بعذر يبيح له الفطر في نهار رمضان فانه لا يلزمه ان يعيد الصوم من الاول. وانما يكمل. مثل ما لو حاضت المرأة. افترض المرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين ثم حاضت في اثناء ذلك خمسة ايام نقول اذا طهرت بعد حيظها فيجب عليها ان تكمل الصيام مباشرة فبعد طهرها من الحيض لا تفطر ولا يوم واذا تابعت فان التتابع لا ينقطع ولا يعتبر هذا الحيض يعني مما يقطع التتابع. كذلك لو ان الانسان مرض في اثناء ذلك فافطر من اجل المرض لا ينقطع تتابعه بشرط ان يكمل مباشرة بعد شفاء شفائه من المرض وبرئه منه وهكذا لو سافر المقصود ان كل عذر يبيح الفطر في نهار رمضان فان التتابع لا ينقطع به طيب فان لم يستطع ان يصوم شهرين متتابعين اذا لم يستطع فانه يطعم ستين مسكينا قال الناظم فطعام يطعم تينا مسكينة والمذهب يقولون ان كل مسكين يكون له مد بر او نصف صاع من غيره مدوا من البر او نصف ساعة من غيره واذا لم يستطع الاطعام انسان فقير وعاجز عن الصيام وعاجز عن العتق فانه تسقط عنه هذه الكفارة فقط هذه الكفارة تسقط بالعجز عنها. واما بقية الكفارات فانها تبقى في الذمة الى ان يقدر عليها ومما يترتب ايضا على الجماع في الصوم انه يجب عليه القضاء لاننا قلنا يفسد الصوم اذا كان فسد الصوم فانه يجب القضاء ولهذا قال والذي فات قضية وهذا في الجماع وفي غيره من المفطرات لابد فيه من القضاء هذا ما يتعلق بدرسنا في هذا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين