﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فهذا هو الدرس الرابع بعد المئة من شرح النظم الجري في الفقه الحنبلي نبدأ فيه باذن الله عز وجل في كتاب الحج ونتكلم في هذا الدرس عن تعريف الحج والعمرة وشروط وجوبهما. قال الناظم وفقه الله

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
قصد لمكة لانساك وفي وقت معين لحج عرفي وعمرة زيارة البيت علا وجه مخصص اتى مفصلا ويلزمان مسلم ويلزمان مسلما حرا قدر. مكلفا اي مرة لئن نذر. بدأ الناظم وفقه الله في كتاب الحج في كتاب المناسك

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
بالكلام عن انواع المناسك. انواع المناسك التي سيتكلم منها التي سيتكلم عنها. في هذا الدرس هي حج والعمرة. اما الحج فعرفه الناظم بقوله قصد لمكة لانساك في وقت معين. قصد لمكة لانساك في وقت معين

4
00:01:00.050 --> 00:01:14.550
الحج هو قصد مكة لعمل مخصوص اللي هو الانساك المخصوصة في زمن مخصوص وهذا هو بالظبط تعريف الناظم لكنه اظاف قال  وقت معين بدل ان يقول في وقت معين والامر في هذا سهل

5
00:01:14.800 --> 00:01:38.550
اه راعى في ذلك الوزن والمعنى في هذا صحيح. اذا الحج قصد لمكة. وهل كل قصد لمكة يعتبر حجا؟ قال لك لا. انما يكون قصد مكة حجا اذا كان قصد مكة للعمل المخصوص الذي هو الطواف والسعي ورمي الجمرات والمبيت بمنى والمبيت بمزدلفة الى اخره

6
00:01:38.550 --> 00:01:54.500
لمناسك الحج ولابد ان يقع في زمن مخصوص الذي هو ايام الحج فالحج يكون في ايام مخصوصة بخلاف العمرة على ما سيأتي فانها لا تختص بيوم او بزمن. واما العمرة فعرفها

7
00:01:54.500 --> 00:02:13.050
قوله وعمرة زيارة البيت على وجه مخصص اتى مفصلا. فالعمرة هي زيارة للبيت على وجه مخصوص. زيارة البيت يعني زيارة الكعبة على وجه مخصص اتى مفصل في ابواب اه الكلام عن صفة العمرة

8
00:02:14.650 --> 00:02:32.100
زيارة البيت على وجه مخصوص الذي هو الطواف ثم يعقبه بعد ذلك السعي ثم يعقبه بعد ذلك الحلق او التقصير هذه هي العمرة ما هي شروط وجوب الحج والعمرة؟ ومن آآ قولنا شروط وجوبهما نعرف

9
00:02:32.150 --> 00:02:49.250
ان الحج والعمرة واجبان. فالحج واجب وهو ركن من اركان الاسلام. والعمرة ايضا واجبة ولهذا قال الناظم ويلزمان يعني الحج والعمرة مسلما هذا الشرط الاول الاسلام حرا هذا الشرط الثاني الحرية

10
00:02:49.800 --> 00:03:07.550
قدر الشرط الثالث القدرة الاستطاعة. مكلفا الشرط الرابع التكليف وانما يجب في العمر مرة واحدة. قال ويلزمان مسلما خرج به الكافر. فالكافر لا يخاطب بالحج ولا يجوز له اصلا دخول مكة

11
00:03:07.550 --> 00:03:27.550
الحرية والحرية شرط لوجوب الحج فلا يجب الحج على العبد. لكن العبد لو حج صح منه بخلاف الكافر. الكافر الاحد لا يصح حجه اعمال لا تصح من الكافر. اما العبد فاذا حج فان حجه صحيح لكنه لا يجب عليه ولا يجزئه عن حجة الاسلام بمعنى انه لو حج

12
00:03:27.550 --> 00:03:47.550
ثم اعتق فعليه ان يحج مرة اخرى بعد عتقه. الثالث الاستطاعة قدر يعني كان قادرا. الاستطاعة نوعان. استطاعة مالية استطاعة بدنية فالاستطاعة البدنية ان يكون الانسان قادرا على التنقل صحيحا في بدنه بحيث يستطيع ان يذهب الى مكة ويتنقل ويؤدي المناسك

13
00:03:47.550 --> 00:04:10.000
والاستطاعة المالية ان يكون ان يكون عنده من المال ما يكفيه لحجه ورجوعه بعد ايش؟ بعد نفقات الاولاد الواجبة ونحوهم. قال مكلفا وهذا شرط التكليف. اما المجنون التكليف طبعا وصف يتضمن البلوغ والعقل

14
00:04:10.050 --> 00:04:29.200
فالمكلف هو البالغ العاقل. اما الصبي غير البالغ فان حجه صحيح لكنه لا يجب عليه. فالتكليف بالنظر الى البلوغ هو شرط لوجوب الحج وليس شرطا لصحته لان الحج يصح من الصبي. حتى لو لم يكن مميزا؟ نعم. حتى لو لم يكن مميزا

15
00:04:29.250 --> 00:04:45.100
ولكن الصبي اذا حج فحجه هذا مع صحته صحيح لكنه لا يجزئ عن حجة الاسلام. فبعد بلوغه عليه ان يحج مرة اخرى واما المجنون فلا يجب عليه الحج ولا يصح منه الحج. قال الناظم

16
00:04:45.300 --> 00:05:06.800
اي مرة لا ان نذر. يعني ان الحج والعمرة انما يجبان في العمر مرة ولا يجب الحج على الانسان ولا تجب العمرة على الانسان اكثر من مرة في العمر قال لا ان نذر يعني الا اذا نذر الانسان الحج بعد ادائه لحجة الفريضة نذر ان يحج فان

17
00:05:06.850 --> 00:05:22.200
نذر الطاعة يجب الوفاء به. فيلزمه الحج ولو كان قد حج حجة الاسلام لانه نذر ذلك والوفاء بالنذر واجب وكذلك العمرة اذا ادى عمرة الاسلام ثم نذر ان يعتمر وجب عليه ان يوفي بنذره

18
00:05:23.050 --> 00:05:31.200
هذا ما يتعلق بدرسنا في هذا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين