السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس من شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه عن احكام الوقوف بعرفة. قال الناظم وفقه الله ووقته من فجر يوم عرفة لفجر لفجر نحر يتحرى موقفه ويجزئ من وقت مع الاحرام ان كان لحج قد اهل وواجب الى الغروب ونودب. جمع الصلاتين بعيد ما خطب. الوقوف بعرفة ايها الاخوة الكرام وقته من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر فيجزئ للانسان ان يقف بعرفة لحظة من فجر عرفة الى فجر النحر. فمن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة الى يجري يوم النحر وقف اي لحظة من هذا الوقت الاربعة وعشرين ساعة فقد اتى بركن الوقوف بعرفة. وهذا معنى قول الناظم ووقته من فجر يوم عرفة لفجر نحر يتحرى موقفه يعني لابد ان يكون الوقوف داخل حدود عرفة. والواجب اذا من وقت المجزئ الذي يجزئ به ايش؟ الركن. ولكن هناك امر واجب وهو ان يقف جزءا من الليل. فاذا كان وقوفه في النهار فقط فقد اتى بالركن وفاته الواجب. كما سبقت الاشارة الى ذلك. قال الناظم نعم وواجب الى الغروب هذا معنى الواجب مع جزء من الليل وهو الذي ذكره الناظم في البيت الثالث قال وواجب الى الغروب ما هو المجزئ؟ المجزئ لحظة من فجر يوم عرفة قال ووقته من فجر يوم عرفة لفجر نحر يتحرى موقفه في عرفة. ويجزئ القليل من وقت ان مع الاحرام ان كان لحج قد اهل. اذا يجزئه ولو لحظة في هذه الاربعة وعشرين ساعة بشرط ان يكون محرما اما لو جاء ووقف بعرفة ولم يكن محرما ثم احرم بعد ذلك فلا يجزئ الوقوف. الامر الثاني ان يكون لحج قد هل يعني ان يكون اهلا لصحة حجه بان يكون عاقلا فلا يصح حج المجنون مثلا فلو كان مجنونا ووقف بعرفة حال جنونه لم يجزئه ذلك. والواجب ان يكون مع جزء من الليل وهو معنى قول ناظم وواجب الى الغروب ثم ذكر بعض سنن الوقوف بعرفة فقال وندب جمع الصلاتين بعيد ما خطب. اذا عندنا الخطبة ثم الجمع بين الصلاتين هذه من سنن وفي بعرفة فيستحب ان يخطب بهم الامام خطبة في عرفة. ثم بعد هذه الخطبة يجمع بين الصلاتين وهما الظهر والعصر عصر ويكون ذلك جمع تقديم. هذا معنى قوله وندب جمع الصلاتين بعيد ما خطب. هذا ما يتعلق بهذا الدرس. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين