السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. هذا هو الدرس التاسع والعشرون بعد المئة في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي. نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن تتمة احكام الاضحية وهو الكلام عن وقت ذبح الاضحية ثم نتكلم عن احكام العقيقة. قال الناظم وفقه الله ووقت ذبح من صلاة العيد يومين عنه ثالث ايضا قبل وسنة للوالد ان يعق عن كل مولود وان يشق لسابع او يوم رابع عشر او واحد عشرين ثم ما يسر الكلام هنا اولا عن وقت الذبح بالنسبة للاضحية ثم بالنسبة للعقيقة. نبدأ وقت الذبح بالنسبة للاضحية يبدأ من صلاة العيد فلا يصح للانسان ان يذبح اضحيته الا بعد صلاة العيد بعد صلاة العيد فان كان في مكان لا يصلى فيه العيد فبعد قدره يعني بعد قدر اداء صلاة العيد ويستمر الذبح الى يومين يعني عندنا يوم العيد وعندنا يومان بعده صار المجموع كم؟ ثلاثة ايام يوم العيد العاشر ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر. فيوم العيد ويومان من ايام التشريق. وهذا هو معتمد المذهب. وهناك قول اخر رواية وهو استمرار الذبح الى الثالث من ايام التشريق. فتكون ايام الذبح اربعة. يوم العيد وجميع ايام التشريق الثلاثة. والصحيح من المذهب ان ايام الذبح ثلاثة فقط. وليس هناك يوم رابع. يوم العيد ويومان بعده والناظم قال ووقت ذبح من صلاة العيد لليومين ثم قال عنه ثالث ايضا قبل يعني عنه يعني عن الامام احمد رحمه الله. وهذا طلح سائر ودارج في كتب الحنابلة وغيرهم لكن في كتب الحنابلة اذا قرأت كلمة وعنه فاعرف ان المراد ورواية عنه يعني رواية عن الامام احمد ثالث ايضا قبل يعني يصح الذبح في اليوم الثالث من ايام التشريق تكون ايام الذبح كم اربعة على هذا القول. ثم انتقل بعد ذلك الى الكلام عن العقيقة قال وسنة للوالد ان يعق عن كل مولود وان يشقه. فقرر لنا هنا ان ان العقيقة سنة ان العقيقة سنة قال وسن للوالد ان يعق عن كل مولود سواء كان ذكرا ام انثى قال وان يشق يعني ان العقيقة سنة حتى لو شق على هذا الوالد دفع قيمة العقيقة لشراء شاة وذبحها. واضطر في ذلك الى الاقتراظ فنقول له اقترض. يستحب لك ان تقترض واضح؟ هذا معنى وان يشق يعني ان الانسان ان كان قادرا على ذبح العقيقة فالحمد لله. وان كان عاجزا لكنه قادر على الاقتراض والوفاء بعد ذلك ايضا يستحب له ان يقترض ليعق. وقد سئل الامام احمد رحمه الله عن ذلك فقال ارجو ان يخلف الله عز وجل عليه طيب ما هو وقت العقيقة؟ نقول وقت العقيقة في اليوم السابع باليوم السابع. اذا ولد المولود في يوم السبت مثلا الذبح يكون في يوم الجمعة وعلى هذا فقس في اليوم السابع وليس في اليوم الثامن يعني لو لو ولد في يوم السبت فهل نذبح في يوم السبت ولا نذبح في يوم الجمعة؟ نقول لا يوم الجمعة لان يوم الولادة محسود وان ولد في الليل يعتبر كانه ولد في اليوم الذي بعده لان الليل يتبع اليوم اللاحق وليس اليوم السابق. يتبع اليوم الاتي اللاحق مثلا اذا غربت الشمس يوم الجمعة يوم الجمعة غربت الشمس فقد دخلنا في ليلة السبت واضح؟ طيب اذا تذبح العقيقة في اليوم السابع. فان لم يتيسر ذبحها في اليوم السابع فانها تذبح في اليوم الرابع عشر. قال لسابع او يوم رابع عشر فان لم يتيسر في الرابع عشر فانه يذبحها في الحادي والعشرين. قال او واحد عشرين ومقصوده او واحد وعشرين. لكنه حذف الواو هنا للضرورة الشعرية لمراعاة الوزن فان لم يتيسر ذبحها في الحادي والعشرين فانه يذبحها متى ما تيسر بعد ذلك ولا يراعى بعد الواحد وعشرين لا تراعى الاسابيع. فلو تيسر خمسة وعشرين يذبح في خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين الى اخره يذبحها متى ما تيسر بعد ذلك. هذا ما يتعلق باحكام الاضحية واحكام العقيقة. ونسأل الله جل وعلا ان يجعلنا ممن يتفقهون في الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين