﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:10.050
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو الدرس الثلاثون بعد المئة

2
00:00:10.050 --> 00:00:28.950
من شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيها عن تتمة الاحكام العقيقة ثم عن مسألة الفوات. فوات الحج. قال الناظم وفقه الله تعالى عن كرنشاتين والصبية شاة وفي الاحكام كالاضحية لكنها لا تجزئ الشركة في دم ولا تكسر عظامها تفي

3
00:00:30.300 --> 00:00:44.150
ثم نتكلم عن الفوات فقال من فاته الوقوف فات الحج فليكمل بعمرة ويقضي ما بطل الكلام اولا ايها الاخوة الكرام عن العقيقة نذكر فيها الكلام عن الفروق بين العقيقة والاضحية

4
00:00:44.250 --> 00:01:05.200
لانه قال وفي الاحكام كالاضحية يعني ان الاصل ان العقيقة تشترك في احكامها مع الاضحية فما ذكرناه في الاضحية من اجناس الذبائح وما ذكرناه من سن الذبيحة وما ذكرناه من العيوب المانعة من الاجزاء تشترك فيه الاضحية مع العقيقة لكن ما هي الفروق بين العقيقة

5
00:01:05.200 --> 00:01:25.950
والاضحية اول فرق من الفروق هو وقتها فقد سبق معنا ان وقت الاضحية من بعد صلاة العيد الى ثلاثة ايام بعده او الى يومين بعد العيد يومين بعد العيد. اذا وقت الاضحية عرفناها ووقت العقيقة قلنا السابع فان لم يتيسر

6
00:01:26.150 --> 00:01:45.000
فالرابع عشر فان لم يتيسر في الحادي والعشرين. وان كان هنا ننبه ان وقت الاجزاء بالنسبة للعقيقة يبدأ بعد الولادة فلو ذبحها قبل السابع او بعده اجزأ لكن مراعاة الايام هنا على وجه الاستحباب. الثاني من الفروق عددها. فبالنسبة للاضحية

7
00:01:45.000 --> 00:02:05.500
قلنا شاة واحدة عن الرجل واهل بيته واما بالنسبة للعقيقة فانها عن الغلام شاة اه عن الغلام شاة وعن الجارية شاة عن ذكر شهاتين والصبية شاة عن ذكر شهاتين نعم

8
00:02:05.750 --> 00:02:22.700
يعني اه يذبح عن الذكر شاتين ويذبح عن الصبية شاثا وهي الانثى. هو المقصود الغلام الذكر والجارية الانثى هذا هو الفرق الثاني الفرق الثالث من الفروق انه لا تجزئ الشركة في

9
00:02:23.400 --> 00:02:48.800
العقيقة بخلاف الاضحية او الاضحية يجوز هذا وهذا فقد سبق معنا ان الاضحية تجزئ فيها الشرك في الابل والبقر فيجوز ان تذبح السبع تذبح البقرة عن سبعة وكذلك اه البدنة يعني من الابل تذبح عن سبعة بخلاف العقيقة فاذا اراد ان يذبح من الابل او من البقر فانها تكون عن واحد ولا تكون عن سبعة

10
00:02:48.850 --> 00:03:02.300
يعني لو كان عندنا سبعة كلهم جاءهم مواليد فارادوا ان يذبحوا بدنة عن سبعة نقول لا يجزئ ذلك. وهذا معنى قول الناظم لكنها لا تجزئ الشركة في دم. يعني لا يجزئ ان يشترك اكثر من واحد في دم

11
00:03:02.850 --> 00:03:26.700
واحد من الابل او من البقر  نعم كذلك من الفروق ان العقيقة لا تكسر عظامها. اذا ذبحت العقيقة واردت ان تقطعها فانك تقطعها من المفاصل ولا تكسر عظامها لان هذا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا معنى قوله ولا تكسر عظامها تفي يعني تفي اذا لم تكسر عظامها فانك تفي بما

12
00:03:26.700 --> 00:03:49.850
بمستحبات العقيقة هذا ما يتعلق باحكام الاضحية واحكام العقيقة وننتقل الان الى الكلام عن الفوات  اولا بما يحصل الفوات بماذا يحصل فوات الحج نقول يحصل الفوات في الحج بفوات الوقوف بعرفة

13
00:03:50.500 --> 00:04:08.300
فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج طيب ما الذي يترتب على ذلك نقول يترتب على ذلك ثلاثة امور  هذه الامور الثلاثة هي انه يتحلل بعمرة. يعني اذا وصل الانسان الى مكة

14
00:04:08.500 --> 00:04:23.050
تأخرت الطائرة او السيارة او المسير فوصل الى مكة يوم العيد. فاته الحج ولا لا؟ فاته الحج ماذا يصنع يوم العيد لا فائدة من ذهابه الى عرفة فاته الحج نقول يذهب الى البيت الى الكعبة

15
00:04:23.100 --> 00:04:44.700
فيطوف ويسعى ويتحلل بعمرة لان هذا احرام دخل فيه هذا احرام دخل فيه فلو قلبه الى عمرة لا بأس ولهذا القاعدة الفقهية تقول الميسور لا يسقط بالمعسور استطاع ان يتحلل بعمرة فيلزمه

16
00:04:44.850 --> 00:05:04.500
ولا يسقط بالمعسور وهو عدم قدرته على الحج لا يسقط عنه التحلل بالعمرة والامر الثاني مما يترتب على الفوات قال من فاته الوقوف فات الحج اذا فات الحج. ثانيا قال فليكمل بعمرة. هذا الثاني او هذا الاول انه يكمل بعمرة يتحلل بعمرة. الامر الثاني

17
00:05:04.500 --> 00:05:25.000
انه يقضي. والثالث انه يفدي فعليه القضاء من السنة القادمة للحج الذي فاته وعليه فدية يذبحها في سنة القضاء ان لم يكن اشترط وهذا معنى قول الناظم ويقضي ما بطل لكنه سيأتي معناه انه لو اشترط

18
00:05:25.500 --> 00:05:43.100
بان قال في اول حجه فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني او في فمحلي حيث حبستني فهنا لا يلزمه القضاء ولا تلزمه الفدية وانما يتحلل بعمرة مجانا من غير فدية ولا قضاء

19
00:05:43.750 --> 00:06:02.550
وهل ايضا يلزمه التحلل بعمرة ولا ما يلزمه حتى التحلل بعمرة فيها نقاش طويل دار في هذه المسألة فبعض المشايخ يقولون ان المذهب ظاهر كلام الاصحاب الحنابلة انه لابد ان يتحلل بعمرة حتى لو اشترط

20
00:06:02.650 --> 00:06:17.150
وبعضهم يقول لا يلزمه ذلك وقد حصل في المسألة نقاش طويل كتبت فيها ابيات ومنظومات وهذا ما يتعلق بدرسنا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين