يعني اه يذبح عن الذكر شاتين ويذبح عن الصبية شاثا وهي الانثى. هو المقصود الغلام الذكر والجارية الانثى هذا هو الفرق الثاني الفرق الثالث من الفروق انه لا تجزئ الشركة في السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو الدرس الثلاثون بعد المئة من شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيها عن تتمة الاحكام العقيقة ثم عن مسألة الفوات. فوات الحج. قال الناظم وفقه الله تعالى عن كرنشاتين والصبية شاة وفي الاحكام كالاضحية لكنها لا تجزئ الشركة في دم ولا تكسر عظامها تفي ثم نتكلم عن الفوات فقال من فاته الوقوف فات الحج فليكمل بعمرة ويقضي ما بطل الكلام اولا ايها الاخوة الكرام عن العقيقة نذكر فيها الكلام عن الفروق بين العقيقة والاضحية لانه قال وفي الاحكام كالاضحية يعني ان الاصل ان العقيقة تشترك في احكامها مع الاضحية فما ذكرناه في الاضحية من اجناس الذبائح وما ذكرناه من سن الذبيحة وما ذكرناه من العيوب المانعة من الاجزاء تشترك فيه الاضحية مع العقيقة لكن ما هي الفروق بين العقيقة والاضحية اول فرق من الفروق هو وقتها فقد سبق معنا ان وقت الاضحية من بعد صلاة العيد الى ثلاثة ايام بعده او الى يومين بعد العيد يومين بعد العيد. اذا وقت الاضحية عرفناها ووقت العقيقة قلنا السابع فان لم يتيسر فالرابع عشر فان لم يتيسر في الحادي والعشرين. وان كان هنا ننبه ان وقت الاجزاء بالنسبة للعقيقة يبدأ بعد الولادة فلو ذبحها قبل السابع او بعده اجزأ لكن مراعاة الايام هنا على وجه الاستحباب. الثاني من الفروق عددها. فبالنسبة للاضحية قلنا شاة واحدة عن الرجل واهل بيته واما بالنسبة للعقيقة فانها عن الغلام شاة اه عن الغلام شاة وعن الجارية شاة عن ذكر شهاتين والصبية شاة عن ذكر شهاتين نعم العقيقة بخلاف الاضحية او الاضحية يجوز هذا وهذا فقد سبق معنا ان الاضحية تجزئ فيها الشرك في الابل والبقر فيجوز ان تذبح السبع تذبح البقرة عن سبعة وكذلك اه البدنة يعني من الابل تذبح عن سبعة بخلاف العقيقة فاذا اراد ان يذبح من الابل او من البقر فانها تكون عن واحد ولا تكون عن سبعة يعني لو كان عندنا سبعة كلهم جاءهم مواليد فارادوا ان يذبحوا بدنة عن سبعة نقول لا يجزئ ذلك. وهذا معنى قول الناظم لكنها لا تجزئ الشركة في دم. يعني لا يجزئ ان يشترك اكثر من واحد في دم واحد من الابل او من البقر نعم كذلك من الفروق ان العقيقة لا تكسر عظامها. اذا ذبحت العقيقة واردت ان تقطعها فانك تقطعها من المفاصل ولا تكسر عظامها لان هذا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا معنى قوله ولا تكسر عظامها تفي يعني تفي اذا لم تكسر عظامها فانك تفي بما بمستحبات العقيقة هذا ما يتعلق باحكام الاضحية واحكام العقيقة وننتقل الان الى الكلام عن الفوات اولا بما يحصل الفوات بماذا يحصل فوات الحج نقول يحصل الفوات في الحج بفوات الوقوف بعرفة فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج طيب ما الذي يترتب على ذلك نقول يترتب على ذلك ثلاثة امور هذه الامور الثلاثة هي انه يتحلل بعمرة. يعني اذا وصل الانسان الى مكة تأخرت الطائرة او السيارة او المسير فوصل الى مكة يوم العيد. فاته الحج ولا لا؟ فاته الحج ماذا يصنع يوم العيد لا فائدة من ذهابه الى عرفة فاته الحج نقول يذهب الى البيت الى الكعبة فيطوف ويسعى ويتحلل بعمرة لان هذا احرام دخل فيه هذا احرام دخل فيه فلو قلبه الى عمرة لا بأس ولهذا القاعدة الفقهية تقول الميسور لا يسقط بالمعسور استطاع ان يتحلل بعمرة فيلزمه ولا يسقط بالمعسور وهو عدم قدرته على الحج لا يسقط عنه التحلل بالعمرة والامر الثاني مما يترتب على الفوات قال من فاته الوقوف فات الحج اذا فات الحج. ثانيا قال فليكمل بعمرة. هذا الثاني او هذا الاول انه يكمل بعمرة يتحلل بعمرة. الامر الثاني انه يقضي. والثالث انه يفدي فعليه القضاء من السنة القادمة للحج الذي فاته وعليه فدية يذبحها في سنة القضاء ان لم يكن اشترط وهذا معنى قول الناظم ويقضي ما بطل لكنه سيأتي معناه انه لو اشترط بان قال في اول حجه فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني او في فمحلي حيث حبستني فهنا لا يلزمه القضاء ولا تلزمه الفدية وانما يتحلل بعمرة مجانا من غير فدية ولا قضاء وهل ايضا يلزمه التحلل بعمرة ولا ما يلزمه حتى التحلل بعمرة فيها نقاش طويل دار في هذه المسألة فبعض المشايخ يقولون ان المذهب ظاهر كلام الاصحاب الحنابلة انه لابد ان يتحلل بعمرة حتى لو اشترط وبعضهم يقول لا يلزمه ذلك وقد حصل في المسألة نقاش طويل كتبت فيها ابيات ومنظومات وهذا ما يتعلق بدرسنا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين