﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:11.150
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فهذا هو الدرس الثاني والثلاثون بعد المئة. في شرح النظم الجري في الفقه الحنبلي

2
00:00:11.150 --> 00:00:31.150
اتكلم فيه باذن الله عز وجل عن تعريف الجهاد وعن حكم الجهاد. قال الناظم وفقه الله تعالى قتال كفار هو الجهاد فرض كفاية ولكن زادوا مواضعا ففرض عين ان حضر صفا او استنفاره كان استقر او نزل العدو في بلاده اقبل ولا عذر على جهاده. اولا بدأ الناظم

3
00:00:31.150 --> 00:00:51.150
والله تعالى بتعريف الجهاد فقال هو قتال الكفار. اذا الجهاد هو قتال الكفار خاصة والمقصود هنا بالكفار الكفار المحاربون يعني غير المستأمنين وغير الذميين وغير المعاهدين. وقولنا قتال الكفار يخرج قتال المسلمين ولو كان قتالا مشروعا لان آآ قتال المسلم الاصل فيه انه محرم وقد جاء في الحديث

4
00:00:51.150 --> 00:01:05.650
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولكن قد يكون قتال المسلم مشروعا كما في قتال اهل البغي. فان اهل البغي آآ الذين على الامام بتأويل سائغ وسيأتي ذكرهم ان شاء الله في باب قتال اهل البغي

5
00:01:05.800 --> 00:01:25.800
قتاله مشروع لكنه ليس من الجهاد بالمعنى الخاص. لماذا نقول بالمعنى الخاص؟ لان الجهاد له اطلاقا اطلاق عام واطلاق خاص الطلاق العام هو الجهاد بذل الجهد في طاعة الله عز وجل ومرضاته. واما المعنى الخاص للجهاد فهو قتال الكفار الذي يتكلم الفقهاء في هذا

6
00:01:25.800 --> 00:01:38.300
تبويب عن احكامه واما قتال اهل البغي فيتكلمون عن احكامه في ابواب الحدود عند الكلام عن قتال اهل البغي. اذا تعريف الجهاد هو قتال الكفار. قال الناظم قتال كفار هو الجهاد

7
00:01:38.300 --> 00:01:52.750
ما حكم الجهاد؟ الجهاد تارة يكون فرض كفاية وتارة يكون فرض عين. فمتى يكون الجهاد فرض كفاية؟ نقول فرض كفاية هو الاصل. الاصل في الجهاد انه فرض ومتى يكون فرض عين؟ نقول يكون فرض عين في مواضع

8
00:01:52.850 --> 00:02:12.850
الاول من هذه المواضع اذا حضر الصف اذا حضر الصف حضور الصف فاذا حظر المسلم صف الجهاد ولو كان خرج الى الجهاد جهاد تطوع فلما حضر الصف فلما حضر الصف وبدأت المعركة آآ حصل له خوف وجبن فاراد ان يرجع وان يترك هذه المعركة وان

9
00:02:12.850 --> 00:02:22.850
نفر منها نقول لا يجوز له ذلك بل يجب عليه وجوبا عينيا ان يبقى في الصف. اذا هذه الحالة الاولى التي يكون فيها فرض عين. الثانية من حالات فرضية العين

10
00:02:22.850 --> 00:02:43.900
اذا استنفره الامام الاستنفار والمقصود به اذا استنفر الامام المسلمين للجهاد تعين على من استنفره الامام وصار في حقه فرض عين الثالث من حالات دفع الصائل يعني اذا نزل العدو في بلد من بلدان المسلمين وجب على اهل ذلك البلد ان يدفعوا هذا العدو عنهم وهذه

11
00:02:43.900 --> 00:03:03.900
مواضع ذكرها الناظم آآ حكم الجهاد ذكرهم بقوله فرض كفاية اذا حكم الجهاد انه فرض كفاية. ثم قال ولكن زادوا مواضعا فرض عين يعني زادوا مواضعا حكم الجهاد فيها فرض عين. ما هي هذه المواضع؟ اولها قال ان حضر صفا ان حضر صفا

12
00:03:03.900 --> 00:03:28.900
يعني اذا حضر صف الجهاد او حضر صف القتال فلا يجوز له التولي والفرار. الثاني قال او استنفاره كان استقر اذا استقر استنفاره من قبل الامام واستنفره وطلب من اه هذا الشخص النفير للجهاد. الثالث قال او نزل العدو في بلاده او نزل العدو في بلاده فيكون الجهاد فرض عين

13
00:03:28.900 --> 00:03:48.700
عليه اذا نزل العدو في بلاده فيجب عليه ان يدفع هذا العدو. قال الناظم اقبل ولا عذر على جهاده يعني اذا لم يوجد عذر يسقط الجهاد فلا بد ان تقبل على جهاد العدو الذي نزل في بلده. هذا ما يتعلق بحكم الجهاد وباذن الله عز وجل نواصل

14
00:03:48.700 --> 00:03:54.800
كلام عن احكام الجهاد في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين