السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فهذا هو الدرس الثاني والثلاثون بعد المئة. في شرح النظم الجري في الفقه الحنبلي اتكلم فيه باذن الله عز وجل عن تعريف الجهاد وعن حكم الجهاد. قال الناظم وفقه الله تعالى قتال كفار هو الجهاد فرض كفاية ولكن زادوا مواضعا ففرض عين ان حضر صفا او استنفاره كان استقر او نزل العدو في بلاده اقبل ولا عذر على جهاده. اولا بدأ الناظم والله تعالى بتعريف الجهاد فقال هو قتال الكفار. اذا الجهاد هو قتال الكفار خاصة والمقصود هنا بالكفار الكفار المحاربون يعني غير المستأمنين وغير الذميين وغير المعاهدين. وقولنا قتال الكفار يخرج قتال المسلمين ولو كان قتالا مشروعا لان آآ قتال المسلم الاصل فيه انه محرم وقد جاء في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولكن قد يكون قتال المسلم مشروعا كما في قتال اهل البغي. فان اهل البغي آآ الذين على الامام بتأويل سائغ وسيأتي ذكرهم ان شاء الله في باب قتال اهل البغي قتاله مشروع لكنه ليس من الجهاد بالمعنى الخاص. لماذا نقول بالمعنى الخاص؟ لان الجهاد له اطلاقا اطلاق عام واطلاق خاص الطلاق العام هو الجهاد بذل الجهد في طاعة الله عز وجل ومرضاته. واما المعنى الخاص للجهاد فهو قتال الكفار الذي يتكلم الفقهاء في هذا تبويب عن احكامه واما قتال اهل البغي فيتكلمون عن احكامه في ابواب الحدود عند الكلام عن قتال اهل البغي. اذا تعريف الجهاد هو قتال الكفار. قال الناظم قتال كفار هو الجهاد ما حكم الجهاد؟ الجهاد تارة يكون فرض كفاية وتارة يكون فرض عين. فمتى يكون الجهاد فرض كفاية؟ نقول فرض كفاية هو الاصل. الاصل في الجهاد انه فرض ومتى يكون فرض عين؟ نقول يكون فرض عين في مواضع الاول من هذه المواضع اذا حضر الصف اذا حضر الصف حضور الصف فاذا حظر المسلم صف الجهاد ولو كان خرج الى الجهاد جهاد تطوع فلما حضر الصف فلما حضر الصف وبدأت المعركة آآ حصل له خوف وجبن فاراد ان يرجع وان يترك هذه المعركة وان نفر منها نقول لا يجوز له ذلك بل يجب عليه وجوبا عينيا ان يبقى في الصف. اذا هذه الحالة الاولى التي يكون فيها فرض عين. الثانية من حالات فرضية العين اذا استنفره الامام الاستنفار والمقصود به اذا استنفر الامام المسلمين للجهاد تعين على من استنفره الامام وصار في حقه فرض عين الثالث من حالات دفع الصائل يعني اذا نزل العدو في بلد من بلدان المسلمين وجب على اهل ذلك البلد ان يدفعوا هذا العدو عنهم وهذه مواضع ذكرها الناظم آآ حكم الجهاد ذكرهم بقوله فرض كفاية اذا حكم الجهاد انه فرض كفاية. ثم قال ولكن زادوا مواضعا فرض عين يعني زادوا مواضعا حكم الجهاد فيها فرض عين. ما هي هذه المواضع؟ اولها قال ان حضر صفا ان حضر صفا يعني اذا حضر صف الجهاد او حضر صف القتال فلا يجوز له التولي والفرار. الثاني قال او استنفاره كان استقر اذا استقر استنفاره من قبل الامام واستنفره وطلب من اه هذا الشخص النفير للجهاد. الثالث قال او نزل العدو في بلاده او نزل العدو في بلاده فيكون الجهاد فرض عين عليه اذا نزل العدو في بلاده فيجب عليه ان يدفع هذا العدو. قال الناظم اقبل ولا عذر على جهاده يعني اذا لم يوجد عذر يسقط الجهاد فلا بد ان تقبل على جهاد العدو الذي نزل في بلده. هذا ما يتعلق بحكم الجهاد وباذن الله عز وجل نواصل كلام عن احكام الجهاد في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين