بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فهذا هو الدرس الخامس والثلاثون بعد المئة من شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه عن انواع الغنائم قال الناظم وفقه الله والباقي اي اربعة الاخماس لشاهد الوقعة من اناس. لراجل سهم وللفرسان ثلاثة اكثره فرسان. ويعمل الامام مصلحتي في الارض من وقف لها وقسمتي. سبق معنى ان الغنيمة تقسم اولا يخرج منها مؤونة الحفظ ولا تنسوا هذا في الدرس الماظي. ثم بعد ذلك الاسلاب ثم بعد ذلك المتبقي اي يؤخذ منه خمس ويقسم اربعة اه ويقسم خمسة اقماس لله ولرسوله خمس تمام؟ ولي ذي القربى خمس ولليتامى خمس وللمساكين خمس ولابناء السبيب خمس. اما اربعة الاخماس فانها تكون للغانمين وقلنا انه من شهد الوقعة من اهل القتال آآ ان كان راجلا فله سهم وان كان فارسا على فرس عربي فله ثلاثة اسهم. وهذا معنى قول الناظم والباقي اي اربعة الاخماس شاهد الوقعة من اناس لراجل سهم يعني من غزى على آآ فرسه آآ من غزى على رجله فله سهم. وللفرسان يعني لمن غزى على فرس ثلاثة وسهم له وسهمان لفرسه وللفرسان ثلاثة قال اكثره فرسان يعني اكثر ما يسهم له من الافراس اثنان يعني لو ان الانسان غزى على فرس واحد فله ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه. لو غزى على فرسين يعني اخذ معه في الغزو فرسان فرسين يغزو على احدهما في النهار مثلا او في اول النهار والاخر والاخر في اخر النهار فكم يقسم له؟ نقول يقسم للفرسين فيكون للشخص هذا سهم وللفرسين لكل واحد من الفرسين كم؟ سهمان فيكون المجموع خمسة اسهم لانه سهم له ولكل واحد من الفرسين اثنين يصير عندنا خمسة اسهم. واكثر ذلك فرساني بمعنى لو انه غزى على ثلاث افراس احدهما يركبه اول النهار والثاني منتصف النهار والثالث اخر النهار هل يقسم له آآ سبعة؟ نقول لا اكثر ما يسهم له من الفرس اثنان فيكون خمسة اسهم كحد اعلى. ثم انتقل الناظم الى بيان الغنيمة اذا كانت من الاراضي. الغنيمة ان كانت من المنقولات فقد سبق بيانها وكيفية قسمتها على الغانمين على الذي ذكرناه هنا. للراجل سهم الفارس ثلاثة اسهم. وان كانت من الاراضي والعقارات فان الامام يخير فيها بين امرين بين وقفها على المسلمين وبين قسمتها على الغانمين فان وقفها الامام على المسلمين يجعلها وقفا لا تباع ولكن هذا الوقف يقر في يد من آآ ممن بيد من هو بيده تمام؟ فنقول آآ لا بأس يبقى الشخص الذي بيده الذي آآ بيده هذه الارض على هذه الارض الخراجية تسمى الارض الخرجية. وحينئذ يأخذ الامام من هذا الشخص في كل سنة خراجا تمام؟ يضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هو بيده يعني خراج يعني مثل الاجرة يدفعه هذا الشخص لبيت المال. وهذا الخراج يصرف في صالح المسلمين. اذا اذا وقفها الامام على المسلمين فانها اه تقر بيد من كانت بيده لكن يؤخذ منه خراجا سنويا وهذا الخراج السنوي يكون في مصالح المسلمين. واما الخيار الثاني فهو قسمها على ان تقسم هذه الاراضي على من شهد الوقعة كما ذكرناه قبل قليل في قسمة الغنيمة. هذا ما يتعلق بدرسنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين