السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو السابع والثلاثون بعد المئة من شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتم فيه الكلام عن مسائل كتاب الجهاد ثم نشرع في تعريف البيع وهذا الدرس هو الدرس الاخير من فقه العبادات وفيه ايضا نشرع في فقه العملات وهو تعريف البيع وتعريف البيع ايضا سنعيده في المقطع اللاحق حتى يكون مقطع آآ المعاملة او تكون دروس المعاملات يعني مستقلة عن دروس العبادات. قال الناظم وفقه الله تعالى وهدنة من الامام العالي اي عقده بالترك للقتال لمدة يراك ذاك العقد لذمة لاهلها لا يعدو البيع تبادل المال او المنفعة بمثله وليس بالموقت. يتكلم الناظم هنا عن الهدنة. قال وهدنة من الامام العالي اي عقده بالترك للقتال. عندنا الكفار ايها الاخوة الكرام على نوعين اهل عهد واهل حرب. فاهل الحرب هم الكفار الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد ولا ذمة ولا امان فهؤلاء آآ يسمون الكفار الحربيين. نعم. واما النوع الثاني فهم اهل العهد واهل العهد ثلاثة انواع سبق معنا في الدرس الماضي منهم اهل الامان. وسبق معنا ان الامان هو اعطاء الكافر الامان في دم او في عرض وانه يصح من المسلم العاقل آآ انه يصح من المسلم العاقل نعم آآ غير السكران المختار المسلم العاقل المختار غير السكران. وعلم من ذلك ان الامانة اذا اعطي من فرد من افراد المسلمين لا يجوز لمسلم ان يعتدي على ذلك الكافر لا تقول والله هذا الذي اعطاه الامان واحد يعني من الناس نقول حتى لو اعطي من واحد من الناس فلا يجوز الاعتداء حينئذ على ذلك الكافر واما بالنسبة للهدنة الهدنة معاقبة دولية او معاهدة دولية بين بلدين بلد مسلم وبلد كافر فهذه لا يعقدها الا الامام العالي عن ولي الامر وهذا معنى قول الناظم وهدنة من الامام العالي اي عقده بالترك للقتال. لمدة يرى. يعني ان ان الهدنة لابد ان تكون بمدة فلا يصح ان تكون الهدنة مؤبدة الى قيام الساعة لا تكون محددة عشر سنوات عشرين سنة خمسطعشر سنة سنة سنتين وهكذا حسب ما يرى الامام المصلحة في ذلك. قال لمدة يرى. كذلك العقد لذمة لاهلها لا يعدو يعني ان العقد للذمة كذلك لا يصح الا من الامام او نائبه ولكن قول الناظم وفقه الله كذلك العقد لذمة بعد قوله لمدة يرى كذاك العقد لذمة قد يفهم منه ان عقد الذمة ايضا يكون محددا بمدة وليس الامر كذلك. فان عقد الذمة لا يكون محددا بل يكون مؤبدا. يعني عقد الذمة انه اذا دفعوا الجزية حرم قتالهم ووجب الكف عنهم. لكن عقل الذمة يختص بانه لاهلها لا يعدو يعني لا يكون لكل الكفار وانما يكون فقط لاهلها لاهل الذمة وهم اهل الكتاب والمجوس يعني اليهود والنصارى والمجوس فقط ومن خلال ما سبق نعرف الفرق بين الامان والهدنة والذمة فيما يأتي اولا الامان يكون من مسلم عاقل مختار غير سكران بخلاف الهدنة والذمة فانها لا تكون والا من الامام العالي يعني السلطان. الفرق الثاني ان الامان يكون عشر سنين فاقل. واما الهدنة فتكون مدة غير مؤبدة. واما الذمة فانها تكون فانها تكون مؤبدة وهذا الفرق لم يذكره الناظم وفقه الله بهذا المبحث. كذلك من الفروق ان الامانة يكون مع جميع الديانات وكذلك الهدنة تكون مع الكفار من جميع الديانات بخلاف الذمة فانها تكون لليهود والنصارى والمجوس وهذا الذي ذكره الناظم في الذمة بقوله لاهلها لا يعدو ثم انتقل الناظم الى تعريف البيع فقال تبادل المال او المنفعة بمثله وليس بالمؤقت البيع هو مبادلة مال او منفعة بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرض وهذا التعريف يراد به ان البيع اذا بادلت شيئا بشيء على وجه المعاوضة وهذا الشيء لابد ان يكون مالا يعني شيء له منفعة مباحة فمثلا لو اعطيت عشرة ريال مقابل مثلا كتاب عندنا هنا مبادلة مال بمال المال الاول وهو العشر ريالات والمال الثاني هو ايش؟ هو الكتاب. فان كان ذلك على وجه التأبيد فهو البيع. وان كان ذلك على وجه تعقيد تاخد الكتاب يومين بعشرة ريال فهذه اجرة. ولهذا قيدها فقال على التأبيد مبادلة مال او منفعة. وقد يكون المبادلة بمنفعة ومن امثلة المعاصرة اليوم اللي هو مسألة بيع الاسم التجاري ان تدفع مثلا مئة الف ريال مقابل شراء اسم تجاري. فهذه منفعة وليست عينا يمكن ان تحوزها ولابد ان يكون ذلك على التأبيد بمثل احدهما يعني مال بمال او منفعة بمنفعة او مال بمنفعة وهكذا لكنه استثنى من ذلك الربا والقرض فان الربا لا يكون بيعا شرعيا. كما لو باع درهما بدرهمين. فنقول هذا ليس بيعا شرعيا. وكذلك كالقرض فلو اعطاه مئة الف ريال قرضا على ان يردها مئة الف. نقول هنا عندنا دافع ومردود يعني عندنا واحد يدفع مئة الف والثاني يرد مئة الف. فهل هذا بيع؟ نقول لا هذا قرض وليس بيعا هذا ما يتعلق بهذه المسائل وان شاء الله الدرس القادم نبدأ في المعاملات بشكل اوسع ونعيد هذا التعريف وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين