﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:16.450
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فهذا هو الدرس الثاني من شرح كتاب المعاملات او قسم المعاملات في النظم الجلي

2
00:00:16.700 --> 00:00:31.500
وهذا الضرس رقمه مئة ثمانية وثلاثون وفي الدبس السابق انتهينا من العبادات وبدأنا في البيت الاول من ابواب المعاملات الذي قال فيه الناظم في تعريف البيع تبادل المال او المنفعة

3
00:00:31.500 --> 00:00:57.250
في بمثله وليس بالمؤقت تمام؟ تبادل المال والمنفعة بمثله وليس مؤقت ونعتبر ان هذا الدرس هو الدرس الاول في المعاملات. قال الناظم تبادل المال او المنفعة بمثله وليس بالموقت ولم يكن ربا ولا قرضا رسم بيعا وحل البيع مما قد حسم. اركانه العاقد والمعقود وصيغة وكلها مع

4
00:00:57.250 --> 00:01:17.800
لسبعة من الشروط يقتفي رضا يكون جائز التصرف طبعا عندنا الان اولا تعريف البيع. اذا الكلام في البيع اولا تعريفه. ما هو تعريف البيع سبق معنا ان الناظم قال تبادل المال او المنفعة بمثله

5
00:01:17.850 --> 00:01:34.950
وليس بالمؤقت ولم يكن ربا ولا قرضا هذا هو تعريف البيع. تبادل المالي او المنفعة بمثله وليس بالمؤقت ولم يكن ربا ولا قرضا رسم بيعا. يعني عرف بان هذا هو البيع. طيب خلينا نشرح هذا التعريف. التبادل المالي او المنفعة

6
00:01:34.950 --> 00:01:50.300
بمثله يعني تبادل المال بمثله او تبادل المنفعة بمثلها او تبادل المال بالمنفعة او تبادل المنفعة بالمال. اذا هذي عدة صور. تبادل المال بالمال. يمكن ان نجعله في تعريف مجمل فنقول البيع هو

7
00:01:50.300 --> 00:02:13.750
ومبادلة المال بالمال ولكن هذه المبادلة ليست مؤقتة وانما هي مؤبدة بخلاف الاجارة فانها مؤقتة ولا يكون هذا على وجه الربا كبيع الدرهم بالدرهمين فهذا لا يكون بيعا شرعيا ولا يكون قرضا ايضا فاذا اعطيتك مئة ريال على ان تردها لمئة هنا عندنا مبادلة مال

8
00:02:13.800 --> 00:02:31.650
بمال مئة ريال اعطيك اياها الان ومئة تدفعها لي لاحقا لكنها على سبيل القرض فليست بيعا طيب خلينا نوضح هذا ونقول المال هو كل شيء فيه منفعة مباحة مثلا عندي كتاب

9
00:02:31.700 --> 00:02:49.900
كتاب النظم الجلي هذا مال ذهبت واشتريته بايش؟ بعشر ريالات اعطيتهم عشر ريال او اخذت كتاب النظم الجلي. هذه مبادرة مال بمال المال الاول وهو النظم الجلي كتاب النظم الجلي والمال الثاني وهو عشر ريالات سعودية مثلا

10
00:02:50.100 --> 00:03:07.750
كلاهما يعتبر مالا لان كل شيء فيه منفعة مباحة فهو مال. وقد يكون المال منفعة ولهذا قال الناظم تبادل المال او المنفعة المنفعة مثل الاسم التجاري الان فانك لا تبيع عينا وانما تبيع منفعة

11
00:03:08.050 --> 00:03:26.950
منفعة وكذلك لو كان عندك مثلا قطعة ارض مجاورة للمسجد تأتي لشخص يقول انا اريد ان امر من دارك الى المسجد فتقول انا اسمح لك بالمرور ابد الدهر دائما اي وقت تريد ان تمر من هذا المكان فهو مسموح لك لكني لا ابيع لك الارض

12
00:03:27.150 --> 00:03:51.300
طيب السماح للمرونة ابيعك منفعة المرور مقابل مبلغ وقدره عشرة الاف ريال هذا يعتبر مبادلة المنفعة. وقول الناظم وليس بالموقت يعني انه دائم انه دائم ومؤبد بخلاف الاجارة فانت تدفع عشرة الاف ريال لتنتفع بهذه الشقة في سنة

13
00:03:51.650 --> 00:04:12.250
فاذا انتهت السنة انتهى العقد اذا هذه منفعة مؤقتة فهذا ايجارة وليس بيعا قال ولم يكن ربا كما بيناه ولا قرضا رسل بيعا. الرسوم يعني انه اه يعتبر هذا هو تعريف البيع. ثم انتقل الى حكم البيع فقال وحلوا البيع مما قد حسم. اذا عندنا الكلام في البيع اولا تعريفه

14
00:04:12.350 --> 00:04:34.600
ثم حكمه قال وحل البيع مما قد حسم يعني ان البيع مباح وحلال وهذا امر محسوم مقطوع به لقول الله سبحانه وتعالى واحل الله البيع ما هي اركان البيع؟ قال اركانه العاقد والمعقود وصيغة وكلها معهود. العاقد

15
00:04:35.450 --> 00:04:56.400
عندنا العاقد في البيع هو البائع والمشتري. كل منهما يعتبر عاقدا فالعاء البائع يعقد والمشتري يعقد عقد الشراء اذا عندنا الركن الاول هو العاقد ويشتمل على طرفين البائع المشتري. الثاني المعقود

16
00:04:56.700 --> 00:05:17.200
والمعقود ايضا يشتمل على طرفين. وهما الثمن والسلعة فانت اذا اردت البيع لابد يكون عندنا بائع ومشتري وعندنا ثمن وعندنا بضاعة او سلعة والصيغة والصيغة وهي اللفظ او الفعل الذي ينعقد به البيع كقول البائع بعتك صيغة العقد

17
00:05:17.350 --> 00:05:41.300
ويقول المشتري قبلت جيد وقد يكون بصيغة فعلية تذهب الى محل الخبز تضع له ريالا وتأخذ الخبز من غير ان يقول بعتك ولا ان تقول قبلت فهذا يعتبر ايش؟ يعتبر صيغة لكنها صيغة فعلية لجريان العرف بها ودلالة الحال عليها

18
00:05:41.800 --> 00:05:58.100
قال وكلها معهود يعني كلها معروف ومعهود عند اهل العلم. ثم ذكر ان شروط البيع سبعة قال لسبعة من الشروط يقتفي. سنذكر في هذا الدرس شرطين والبقية في الدرس القادم ان شاء الله

19
00:05:58.150 --> 00:06:14.550
قال لسبعة من الشروط يقتفي رضا يكون جائزة تصرفية. الرضا هذا هو الشرط الاول لصحة البيع فلا يصح البيع الا عن تراض. فلو اكره البائع على البيع جاءه انسان وهدده بالقتل

20
00:06:14.650 --> 00:06:28.350
قال ان لم تبع هذه السلعة والا قتلناك فباعها بعد التهديد والاكراه فان البيع باطل. وليس المقصود بالرضا انه مبسوط وانه سعيد بالبيع بل قد لا يكون سعيدا بالبيع يبيعها

21
00:06:28.350 --> 00:06:46.400
بسبب حاجته ولكنه غير مكره ولا مجبر الشرط الثاني لصحة البيع ان يكون العاقد جائز التصرف كونه قال رضا يكون جائز التصرف يكون جائز التصرف يعني يكون العام جائز التصرف

22
00:06:46.650 --> 00:07:04.650
وجائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد الحر خرج به العبد فان العبد لا يملك ولا يجوز له ان يتصرف في المال لان المال ملك لسيده حر المكلف خرج بالمكلف الصغير والمجنون. فان المجنون لا يصح تصرفه والصغير كذلك

23
00:07:04.750 --> 00:07:25.600
الصغير لا يصح تصرفه لانه ليس اهلا للتصرف لكن العلماء يقولون يصح تصرف الصبي الصغير في المال اليسير يعني مثل الريال تعطيه ويذهب ويشتري من المدرسة يعني حلوى ولا سندوتش فهذا يصح تصرفه في اليسير واما تصرفه في الكثير فلا يصح الا باذن وليه

24
00:07:25.800 --> 00:07:44.800
وهذا معناه جائز صرف حر مكلف رشيد. الرشيد يخرج السفيه السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله هو الذي يبذل ماله في حرام او في غير فائدة لا يحسن التصرف في المال. هذا هو السفيه. اذا يشترط في العقد ان يكون جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد وباذن الله عز وجل

25
00:07:44.800 --> 00:07:52.600
نواصل بقية شروط البيع في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين