السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فهذا هو الدرس الثاني من شرح كتاب المعاملات او قسم المعاملات في النظم الجلي وهذا الضرس رقمه مئة ثمانية وثلاثون وفي الدبس السابق انتهينا من العبادات وبدأنا في البيت الاول من ابواب المعاملات الذي قال فيه الناظم في تعريف البيع تبادل المال او المنفعة في بمثله وليس بالمؤقت تمام؟ تبادل المال والمنفعة بمثله وليس مؤقت ونعتبر ان هذا الدرس هو الدرس الاول في المعاملات. قال الناظم تبادل المال او المنفعة بمثله وليس بالموقت ولم يكن ربا ولا قرضا رسم بيعا وحل البيع مما قد حسم. اركانه العاقد والمعقود وصيغة وكلها مع لسبعة من الشروط يقتفي رضا يكون جائز التصرف طبعا عندنا الان اولا تعريف البيع. اذا الكلام في البيع اولا تعريفه. ما هو تعريف البيع سبق معنا ان الناظم قال تبادل المال او المنفعة بمثله وليس بالمؤقت ولم يكن ربا ولا قرضا هذا هو تعريف البيع. تبادل المالي او المنفعة بمثله وليس بالمؤقت ولم يكن ربا ولا قرضا رسم بيعا. يعني عرف بان هذا هو البيع. طيب خلينا نشرح هذا التعريف. التبادل المالي او المنفعة بمثله يعني تبادل المال بمثله او تبادل المنفعة بمثلها او تبادل المال بالمنفعة او تبادل المنفعة بالمال. اذا هذي عدة صور. تبادل المال بالمال. يمكن ان نجعله في تعريف مجمل فنقول البيع هو ومبادلة المال بالمال ولكن هذه المبادلة ليست مؤقتة وانما هي مؤبدة بخلاف الاجارة فانها مؤقتة ولا يكون هذا على وجه الربا كبيع الدرهم بالدرهمين فهذا لا يكون بيعا شرعيا ولا يكون قرضا ايضا فاذا اعطيتك مئة ريال على ان تردها لمئة هنا عندنا مبادلة مال بمال مئة ريال اعطيك اياها الان ومئة تدفعها لي لاحقا لكنها على سبيل القرض فليست بيعا طيب خلينا نوضح هذا ونقول المال هو كل شيء فيه منفعة مباحة مثلا عندي كتاب كتاب النظم الجلي هذا مال ذهبت واشتريته بايش؟ بعشر ريالات اعطيتهم عشر ريال او اخذت كتاب النظم الجلي. هذه مبادرة مال بمال المال الاول وهو النظم الجلي كتاب النظم الجلي والمال الثاني وهو عشر ريالات سعودية مثلا كلاهما يعتبر مالا لان كل شيء فيه منفعة مباحة فهو مال. وقد يكون المال منفعة ولهذا قال الناظم تبادل المال او المنفعة المنفعة مثل الاسم التجاري الان فانك لا تبيع عينا وانما تبيع منفعة منفعة وكذلك لو كان عندك مثلا قطعة ارض مجاورة للمسجد تأتي لشخص يقول انا اريد ان امر من دارك الى المسجد فتقول انا اسمح لك بالمرور ابد الدهر دائما اي وقت تريد ان تمر من هذا المكان فهو مسموح لك لكني لا ابيع لك الارض طيب السماح للمرونة ابيعك منفعة المرور مقابل مبلغ وقدره عشرة الاف ريال هذا يعتبر مبادلة المنفعة. وقول الناظم وليس بالموقت يعني انه دائم انه دائم ومؤبد بخلاف الاجارة فانت تدفع عشرة الاف ريال لتنتفع بهذه الشقة في سنة فاذا انتهت السنة انتهى العقد اذا هذه منفعة مؤقتة فهذا ايجارة وليس بيعا قال ولم يكن ربا كما بيناه ولا قرضا رسل بيعا. الرسوم يعني انه اه يعتبر هذا هو تعريف البيع. ثم انتقل الى حكم البيع فقال وحلوا البيع مما قد حسم. اذا عندنا الكلام في البيع اولا تعريفه ثم حكمه قال وحل البيع مما قد حسم يعني ان البيع مباح وحلال وهذا امر محسوم مقطوع به لقول الله سبحانه وتعالى واحل الله البيع ما هي اركان البيع؟ قال اركانه العاقد والمعقود وصيغة وكلها معهود. العاقد عندنا العاقد في البيع هو البائع والمشتري. كل منهما يعتبر عاقدا فالعاء البائع يعقد والمشتري يعقد عقد الشراء اذا عندنا الركن الاول هو العاقد ويشتمل على طرفين البائع المشتري. الثاني المعقود والمعقود ايضا يشتمل على طرفين. وهما الثمن والسلعة فانت اذا اردت البيع لابد يكون عندنا بائع ومشتري وعندنا ثمن وعندنا بضاعة او سلعة والصيغة والصيغة وهي اللفظ او الفعل الذي ينعقد به البيع كقول البائع بعتك صيغة العقد ويقول المشتري قبلت جيد وقد يكون بصيغة فعلية تذهب الى محل الخبز تضع له ريالا وتأخذ الخبز من غير ان يقول بعتك ولا ان تقول قبلت فهذا يعتبر ايش؟ يعتبر صيغة لكنها صيغة فعلية لجريان العرف بها ودلالة الحال عليها قال وكلها معهود يعني كلها معروف ومعهود عند اهل العلم. ثم ذكر ان شروط البيع سبعة قال لسبعة من الشروط يقتفي. سنذكر في هذا الدرس شرطين والبقية في الدرس القادم ان شاء الله قال لسبعة من الشروط يقتفي رضا يكون جائزة تصرفية. الرضا هذا هو الشرط الاول لصحة البيع فلا يصح البيع الا عن تراض. فلو اكره البائع على البيع جاءه انسان وهدده بالقتل قال ان لم تبع هذه السلعة والا قتلناك فباعها بعد التهديد والاكراه فان البيع باطل. وليس المقصود بالرضا انه مبسوط وانه سعيد بالبيع بل قد لا يكون سعيدا بالبيع يبيعها بسبب حاجته ولكنه غير مكره ولا مجبر الشرط الثاني لصحة البيع ان يكون العاقد جائز التصرف كونه قال رضا يكون جائز التصرف يكون جائز التصرف يعني يكون العام جائز التصرف وجائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد الحر خرج به العبد فان العبد لا يملك ولا يجوز له ان يتصرف في المال لان المال ملك لسيده حر المكلف خرج بالمكلف الصغير والمجنون. فان المجنون لا يصح تصرفه والصغير كذلك الصغير لا يصح تصرفه لانه ليس اهلا للتصرف لكن العلماء يقولون يصح تصرف الصبي الصغير في المال اليسير يعني مثل الريال تعطيه ويذهب ويشتري من المدرسة يعني حلوى ولا سندوتش فهذا يصح تصرفه في اليسير واما تصرفه في الكثير فلا يصح الا باذن وليه وهذا معناه جائز صرف حر مكلف رشيد. الرشيد يخرج السفيه السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله هو الذي يبذل ماله في حرام او في غير فائدة لا يحسن التصرف في المال. هذا هو السفيه. اذا يشترط في العقد ان يكون جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد وباذن الله عز وجل نواصل بقية شروط البيع في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين