السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد هذا هو الدرس التاسع والثلاثون بعد المئة في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه عن شروط البيع. قال الناظم وفقه الله في ذكر شروط البيع بعد ما ذكر آآ قال بسبعة من الشروط يقتفي رضا يكون جائز التصرف. قال وكونه ومن مالك او نائب اباحة النفع بدون حاجب والعلم بالمبيع والاثمان وقدرة التسليم للاعيان ولا يصح البيع ممن الزموا جمعته بعد النداء ويحرم البيعة تكون صحيحة لابد من توفر الشروط وانتفاء اسباب النهي والتحريم. ذكرنا من شروط الرضا وذكرنا ان يكون البائع جائز التصرف الثالث من الشروط قال وكونه من مالك او نائب. لا يصح البيع من غير المالك اذا كان الانسان يبيع مال غيره لا يصح البيع. الا اذا كان نائبا عنه يعني اذا جئت انت الى سيارتي ورحت بعتها من غير اذني فالبيع فاسد لان هنا ليس من مالك قال او نائبي طيب لو فرضنا اني انابتك ووكلتك في بيع السيارة يصح البيع لانك تقوم حينئذ مقام المالك وصاحب الزاد يقول ان يكون من مالك او من يقوم مقامه كالوكيل والوصي ككلوكيل والولي. الرابع من الشروط ان يكون ان تكون العين مباحة النفع. المعقود عليه يكون مباح النفع. قال اباحة نفع بدون حاجب. ولابد ان يكون مباح النفع مطلقا يعني لو كان مباح النفع في حال دون حال مثل ايش نقول مثل بيع الميتة فان الميتة تباح للمضطر ولا تباح لغيره فلا يجوز بيعها. كذلك الشيء الذي لا يباح الا في الحاجة او في حالات مخصوصة مثل الكلب فان الكلب لا يجوز اقتناؤه لكنه يجوز في حالات معينة اذا لا يجوز بيعه. وهذا معنى قوله بدون حاجبي يعني انه مباح النفع بدون اي مانع يمنعه من اباحة البيع في بعض الصور مثل ما قلنا في بيع الكلب. اباحة النفع بدون حاجب. الخامس من الشروط العلم بالمبيع ان تكون ان يكون المبيع معلوما فلو قلت لك بعتك الجوال الموبايل يعني الذي في جيبي لا يصح البيع اذا ما كنت تعرف ما هو هذا الجوال؟ مجهول فلا يصح لابد ان يكون هناك علم بالمبيع السادس العلم بالاثمان العلم بالثمن. قال والعلم بالمبيع والاثماني. فلو قلت لك بعتك هذا الجوال وهو معلوم قلت اشتريت الجوال مقابل المبلغ الموجود في المحفظة. ولا ندري كم هو المبلغ فلا يصح لانه مجهول ولابد من العلم بالمبيع والعلم بالثمن السابع من الشروط القدرة على التسليم. فلو كان المبيع محجوزا عن تسليمه ما يمكن ان يسلم مثل بعير شارد يعني هرب البعير وقلت لك ابيعك البعير ولا ندري هل استطيع ان اسلمه او لا يصح كذلك لو سرقت سيارتي قلت لك بعتك السيارة المسروقة بنصف ثمن بحيث انك لو وجدتها تاخذها لن تجدها ذهب عليك الثمن نقول لا يجوز ان تبيع الشيء اذا كان هذا الشيء غير مقدور على تسليمه. اذا من شرط صحة البيع ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. هذه البيع السبعة لا بد لصحة البيع ان يكون البيع غير منهي عنه اما البيع المنهي عنه فلا يصح. ومن امثلة ذلك سيذكر الناظم عدة اشياء سنذكر منها هنا الاول والباقي في الدرس القادم ان شاء الله. قال ولا لا يصح البيع ممن تلزمه جمعته بعد الندى ويحرم. اذا البيع بعد نداء الجمعة الثاني منهي عنه وهذا النهي يقتضي التحريم والفساد يقتضي الفساد ولهذا قال الناظم ولا يصح البيع ممن تلزمه جمعته بعد النداء. اذا اولا لا يصح البيع فالبيع هنا يقع باطلا وفاسدا يقع البيع باطلا وفاسدا. فنقول هذا بيع فاسد ويعني كونه فاسد يعني انه لا ينتقل الملك فيه الى المشتري. السلعة لا تنتقل الى ملك المشتري والثمن لا ينتقل الى ملك البائع هذا معنى ولا يصح ثم قال ويحرمه اذا هنا عندنا حكم بالفساد لا يصح وحكم بالتحريم ومعناه ان البائع يأثم اذا باع بعد نداء الجمعة الثانية فيترتب عليه الفساد والتحريم وهذه قاعدة عند الاصوليين ان النهي يقتضي الفساد وان النهي يقتضي التحريم. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم ان شاء الله نكمل الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين