اذا باع النخل بعد تشقق طلعه فان الثمر يكون للبائع طيب لما ابقينا الثمر للبائع رجع البائع وبائعه على مشتري النخلة يجوز ذلك لانه باعه لمالك الاصل. او مع الاصل السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله هذا هو الدرس الاربعون بعد المئة من شرح النظم الجليل في فقه الحمل اللي نتكلم فيه عن المنهي عنها. قال الناظم وفقه الله وبيع نحو عنب للخامر وبيع عبد مسلم للكافر. والبيع للسلاح في الملتحم بيع على بيع اخيه المسلم وبيع زرع قبل الاشتداد وثمر والصلح غير بادي. البيوع المنهي عنها عندنا اولا بيع بعد انتهاء الجمعة الثاني وقد سبق انه يحرم ولا يصح. الثاني قال وبيع نحو عنب للخامرين. يعني بيع العنب لمن يتخذه خمرا بيع نحو عنب للخامرين. اذا علمت ان هذه السلعة تستعمل في الحرام وان هذا الشخص المعين يشتريها لاجل الحرام او صناعة الخمر فلا يجوز بيعه ولا يصح البيع. مثال ذلك رجل مشتغل ببيع العنب. فجاءه عقد من شركة لتصنيع الخمور قالوا والله نريد ان نشتري منك اه مقدار كذا وكذا من العنب لاجل تصنيع الخمر. فلا يجوز له ان يبيع ولو باع فالبيع باطل. كذلك بيع العبد المسلم للكافر فلا يجوز ان يباع العبد المسلم للكافر لان هذا اهانة للمسلم كذلك لا يجوز بيع السلاح في الفتنة قال والبيع للسلاح في الملتحم. يعني اذا كان هناك فتنة آآ والتحمت يعني اجتمعت وتقابلت صفوف والمسلمين بعظها مع بعظ صار بعظهم يقتل بعظا فيأتي انسان يبيع للناس السلاح في هذه الفتنة يغذي الفتنة ويشعلها نقول هذا لا يجوز ولا يصح لا يجوز بيع السلاح في الفتنة والظابط في هذه الثلاثة الامور بيع العنب لمن يتخذ خمرا وبيع العود المسلم كافر وبيع السلاح في الفتنة انه لا يجوز ان تبيع شيئا يؤدي لا محرم لان الله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان الخامس من البيوع المنهي عنها البيع على بيع اخيه المسلم انسان مسلم مثلا في آآ سوق الخضرة. رجل عنده بسطة يبيع فيها الطماطم او الخيار فقالوا كم كيلو الخيار؟ قال الخيار الكيلو بخمسة ريال قال خلاص خذ هذي خمسة ريال واعطيني كيلو. اخر اعطاه خمسة ريال واخذ الكيلو. فقام البائع الذي بجواره قال اسمع انا اعطيك الكيلو باربعة ريال لاجل ان يفسخ مع الاول ويعقد مع الثاني. هذا بيع المسلم على بيع اخيه وهذا لا يجوز ولا يصح فاذا فسخ العقد مع الاول واشترى من الثاني في البيع مع الثاني محرم وباطل لا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال بيع على بيع اخيه المسلمين كذلك من البيوع المنهي عنها بيع الزرع قبل اشتداد حبه وبيع الثمر قبل وجوب صلاحه بيع الزرع قبل الاشتداد قال وبيع زرع قبل الاشتداد قال وثمر والصلح غير بادي. يعني وبيع الثمر قبل بدوء صلاحه. وهذا يتعلق بالزروع والاشجار. فبالنسبة لبيع الزرع وقبل اشتداد حبه اذا جئت تبيع القمح زرع لكنه ما اشتد الحب مرضت تنتبع قلت خلاص ابيعك هذا القمح قبل ان يشتد نقول لا يجوز ذلك. كذلك لا يجوز بيع الثمن قبل بدو صلاحه. جاء الى النخل توه النخل ما انبتت ما ظهر منها الا ايش ثمر غير صالح اخظر تمر لسه في حالي كونه اخضر. قال ابيعك هذا التمر. نقول لا يجوز ذلك. الا في استثناءات ثلاثة تأتي معنا بشرط قطعي في الحال او لمن لمالك الاصل تمام؟ اذا ثلاثة امور ذكرها الناظم وفقه الله في البيت الذي سيأتي معنا في الدرس القادم قال الا بشرط القطع او لمالك الاصل وهكذا مع الاصل لاحل فيجوز اذا بعت الثمر قبل بدو صلاحه اذا كان بشرط القطع تقول ابيعك هذا التمر بشرط ان تقطعه حالا فيه منفعة مثلا يريد ان يعطيه علفا للدواب او منه بوجه ما بشرط القطع في الحال او لمالك الاصل بمعنى انك آآ الشخص الذي يملك النخل بعت له الثمر كان الثمر مملوك لشخص والاصل مملوك لشخص اخر وهذا يحصل في ما يسمى ببيع الاصول والثمار بمعنى انه باع النخلة مع الثمر وكان الثمر غير صالح لا بأس بذلك هذا ما يتعلق هذه مسألة وما يتعلق بالبيوع المنهي عنها ان شاء الله الدرس القادم نستكمل بعض المسائل المتعلقة بالبيوع المنهي عنها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين