وهذا كشأن سائر العقود التي يشترط فيها ايش؟ التي يشترط فيها او ركن من اركانها الصيغة وهي الايجاب والقبول. الايجاب والقبول. قال كذلك ايجاب قبول قد قرن. والمقصود بقوله قد قرن يعني آآ اقتران الاجابة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. هذا الدرس هو الرابع والخمسون بعد المئة في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي. نتكلم فيه عن تتمة شروط الرهن. ذكر الناظم في نهاية الدرس السابق ان من شرط الرهن ان يكون الراهن جائز التصرف في قوله وكونه احتمل تصرفا ها تصرفا تتمة لقوله وكونه احتمل تصرفا ومالكا او المؤذن كذاك ايجاب قبول قد قرن وكون دين ثابتا فلا يصح. رهن على دين كتابة منح وكل عين جاز بيعها يصح رهن لها وغيرها فلا تبح طيب من شروط الرهن اه شروط تتعلق بالراهن منها ان يكون الراهن جائزة تصرف وقد سبق معنا ان جائزة التصرف من هو تذكرون ولا نسيتوا؟ اه جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد. كذلك اذا يشترط في الرهن ان يكون جائز التصرف. ما يكون صبي ولا مجنون ولا سفيه ثاني ان يكون مالكا للعين التي يراد رهنها ما يصح ان يرهن الانسان ملك غيره. تجي سيارتي ترهنها بدون اذني ما يجوز. لكن اما ان يكون مالكا او مأذونا له فلو كان مالكا هذا واضح او لم يكن مالكا لكنه مأذون له فانا املك سيارتي يحق لي ان اراهنها ويحق لي ان ائذن لك قل يا فلان اذنت لك في ان ترهنها على دينك وهذا يعتبر يعني من باب آآ الاذن في التصرف. قال او من اذن. ثم ذكر ايضا من الشروط ما يتعلق بالدين وقبل هذا هناك شرط يتعلق بالصيغة. قال كذلك ايجاب قبول قد قرن. يشترط في الرهن الايجاب والقبول بالقبول والعلماء رحمهم الله تعالى الفقهاء رحمة الله عليهم لا يصححون الايجاب والقبول اذا فصل بينهما بفاصل طويل يعني لو قال رهنتك اه لو قال ارهني هذه السيارة على دينك الفلاني فلم يره انه ثم بعد ساعة او سنة او كذا قال قبلت لابد ان يتصل الايجاب بالقبول اه كذلك من الشروط الشروط التي تتعلق بالدين الذي يرهن عليه اه يشترط في الدين ان يكون دينا ثابتا. قال وكون دين ثابتا. وكون دين ثابتا. يعني دين مستقر وحاصل وموجود علي دين مثلا اشتريت من عندك سيارة بمئة الف تدفع بعد سنة هذه المئة الف تكون دينا على علي الى ان تسدد فيجوز لي ان ارهن عليها. يصح الرهن حينئذ لانه على دين ثابت. لكن لا يصح على دين غير ثابت قال فلا يصح رهن على دين كتابة ملح. رهن الكتابة آآ رهن آآ عفوا دين الكتابة دين غير ثابت وغير ومستقر. ايش هي الكتابة؟ الكتابة ستأتي معنا في ابواب العتق. المكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده باقساط معلومة. فيأتي الى السيد ويقول يا سيدي الكريم انا اريد ان اشتري نفسي منك بمئة الف ريال ادفع لك في كل سنة مثلا عشرة الاف يقول وافقت لك على هذا طيب هذا الدين عشرة الاف هل هي ثابتة على هذا العبد؟ لا ليست ثابتة لان العبد يملك تعجيز نفسه. ايش معنى يملك تعجيز نفسه؟ يعني ممكن يأتي في اي يوم من الايام يقول والله يا سيدي ترى انا ما اقدر اسدد الدين. فيرجع حينئذ قنا وعبدا يرجع حينئذ قنا عبدا ولا تتم حريته. واضح؟ اه فالمقصود ان عقد الكتابة هو عقد جائز يملك جائز من جهة العبد لانه يملك تعجيز نفسه. فاذا عجز نفسه آآ سقط الدين ولم يعد هذا دينه عليه وعاد عبدا. اذا دين الكتابة لا يصح الرهن عليه. فلا يقول اكاتبك على مئة الف ولكن ترهن عندي كذا وكذا نقول لا يصح ذلك ثم ذكر الشرط الذي يتعلق بالعين المرهونة المرهون هو العين المرهونة. وذكر لنا ضابطا في هذا فقال كل عين جاز بيعها يصح رهنها. قال وكل عين جاز بيعها يصح رهن لها. اذا يشترط في العين المرهونة ان تكون عينا يجوز بيعها وهذا معنى قوله وكل عين عين جاز بيعها يصح رهن لها. فمثلا الخمر لا يصح بيعها فلا يصح رهنها الحر شخص حر ياتي ويرهن ولده مثلا يأتي انسان يقول خذ ولدي رهن عندك نقول لا يصح بيع الحر فلا يصح رهنه. ثم آآ يشترط ايضا معرفة قدره وجنسه وصفاته وهذا سيذكر ان شاء الله في بداية الدرس القادم باذن الله سبحانه وتعالى. قاله كل عين جاز بيعها يصح رهن لها وغيرها افلا فلا تبح. يعني غير اه العين التي يجوز بيعها لا تبح رهنها. هذا ما يتعلق بدرسنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين