﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:10.050
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد هذا الدرس الثاني والسبعون بعد المئة في شرح النظم الجليل في الفقه الحنبلي نتكلم فيه

2
00:00:10.050 --> 00:00:22.700
يعني العقود الجائزة واللازمة قال الناظم وفقه الله تعالى في تتمة احكام الاجارة يبين ان الاجارة عقد لازم. قال وهي ترى من العقود اللازمة لا فسخ حيث العين تبقى سالمة

3
00:00:22.700 --> 00:00:42.700
فائدة ما ليس فيه الفسخ باختيار يسمى بعقد لازم يا قاري كالبيع والتأجيل والنكاح والرهن في الراهن والاصلاح اما لازم او جائز. الاجارة من اي الانواع؟ قال الاجارة من العقود اللازمة وهي ترى من العقود اللازمة. ما معنى كونها من

4
00:00:42.700 --> 00:01:02.700
العقود اللازمة قال معنى هذا انه لا فسخ فيها حيث العين تبقى سالمة. اذا العقد اللازم هو العقد الذي لا يجوز فسخه الا بالتراضي الا بالتراضي. اما العقد الجائز فهو العقد الذي يمكن لاي من الطرفين فسخه من

5
00:01:02.700 --> 00:01:23.600
غير رضا الاخر واضح؟ طيب لا فسخ حيث العين تبقى سالمة. الاجارة لا فسخ فيها اذا كانت العين سالمة الاجارة لا فسخ فيها الا بالتراضي. حيث العين تبقى لا سالمة وعلم من هذا ان العين لو تلفت فان الاجارة تنفسخ دون

6
00:01:23.600 --> 00:01:37.050
بتوقف على تراضي الاطراف ما هي العقود اللازمة؟ قال فائدة ما ليس فيه الفسخ باختيار يسمى بعقد لازم يقال اذا ما هو العقد اللازم؟ هو الذي ليس فيه الفسخ ها

7
00:01:37.650 --> 00:01:57.050
الا بالاختيار ما ليس فيه الفسخ باختياري يسمى بعقد اللاانز من قارئ. الفسخ في العقود اللازمة لا يكون الا تراضي الطرفين وليس لاي من الطرفين ان يختار الفسخ الا برضا الاخر. هذا هو العقد اللازم. مثل ايش؟ قال كالبيع

8
00:01:57.100 --> 00:02:21.800
فاذا تم البيع وعلى مثلا سيارة اشتريت سيارة تمام؟ وتفرقتم من المجلس. هل يجوز للبائع ان يرجع في كلامه ويتراجع عن عقله ليس له ذلك الا برضاه طرفي كذلك التأجيل الايجار كما ذكرنا لا تفسخ الا بالتراضي. كذلك النكاح فان عقد النكاح لا فسخ فيه

9
00:02:21.800 --> 00:02:37.550
انا اقول عقد النكاح لافس خفي حتى بالتراضي واضح اذا النكاح ليس كسائر العقود اللازمة. العقود اللازمة تفسخ بالتراضي بين الطرفين. اما النكاح لا يفسخ حتى بالتراضي النكاح لا يفسخ الا بطرق محددة شرعا

10
00:02:37.600 --> 00:03:01.400
اما يعني ينحل عقد النكاح اما بالطلاق من قبل الزوج وهنا لا يشترط رضا الزوجة. او بالخلع تمام وهذا الذي يشترط فيه التراضي ماشي او بالخلع وهذا يكون من قبل الزوج او بالفسخ من قبل القاضي على التفصيل الذي سيأتي ليس هذا محله لكن المقصود ان مجرد التراضي على انتهاء العلاقة

11
00:03:01.400 --> 00:03:16.350
الزوجية لا يعد فسخا فعقد النكاح ميثاق غليظ وهو اوثق من سائر العقود اللازمة. كذلك عندنا الرهن ولكن لاحظ في قول الناظم والرهن في الراهن يريد ان يشير لك الناظم

12
00:03:16.700 --> 00:03:35.600
يشير الناظم الى آآ ان ثمة نوع من العقود يكون لازما من طرف وجائز من طرف اخر وهو الرهن. الرهن لازم في حق الراهن. لكنه جائز في حق المرتهن. يعني اذا انا اعطيت سيارتي لزيد رهن

13
00:03:35.600 --> 00:03:56.900
او اعطيتك انت يا ايها المستمع او يا ايتها المستمع خليت السيارة عندك رهن مثلا اقترظت منك  مئة الف ريال وخليت سيارتي رهن عندك لتتوثق من حقك اذا ما سددت انا تروح تبيع السيارة طيب جيتك بعد يومين قلت والله انا احتاج السيارة ردها لي هل يلزمك ان تردها لي غصب عنك؟ وان تفك الرهن غصب عنك لا

14
00:03:57.450 --> 00:04:11.850
لكن لو انك انت رضيت بفك الرهن وجئتني يوما من الايام قلت خذ رهنك انا واثق فيك ولا احتاج الى رهن فان الرهن ينفك بذلك. اذا الرهن لازم في حقه الراهن جائز في حق

15
00:04:11.850 --> 00:04:36.750
المرتهن. قال والاصلاح والمراد بالاصلاح هنا عقد الصلح. فانه قد سبق معنا ان الصلح بمعنى البيع فاذا كان الصلح يكون بمعنى البيع اذا تذكرون فانه يكون عقدا لازما ننتقل الى العقود الجائزة ما هي العقود الجائزة هي التي يجوز فسخها

16
00:04:36.800 --> 00:04:51.550
لاي من الطرفين فسخة دون رضا الاخر. مثل ايش؟ قال كالوكالة. اذا وكلتك قلت خذ سيارتي بعها. ثم انا تراجعت في اه بعد يوم يومين قلت لك والله لا خلاص لا تبيع السيارة من حق ذلك. كذلك المساقاة

17
00:04:52.250 --> 00:05:11.650
طبعا الوكالة ايظا حتى الوكيل ممكن تجيني انت بعد يومين تقول لي خذ سيارتك انا لا اريد ان ابيعها. لا اريد انا هذه الوكالة كذلك المساقاة والمساقاة سبقت معنا والمساقاة عقد جائز ممكن انه يفسخ الانسان في اثناء المدة من غير رضا الاخر لكن اذا فسخ

18
00:05:11.650 --> 00:05:26.650
صاحب الارض فان العامل يستحق اجرة المثل ما يظلم نقول يروح جهد وهباء منثورا لا يستحق اجرة المثل. كذلك الجعالة قلت يا جماعة الخير من وجد محفظتي فله مني الف ريال

19
00:05:27.750 --> 00:05:47.750
وثم قلت لا لا لا خلاص تراجعت قبل ان تعملوا قبل ان تشرعوا في العمل فانهم آآ ينفسخ فانها تنفسخ الجعالة بذلك. لكن لو بدأ الناس في العمل. لو بدأ العامل في العمل واشتغل وبذل جهدا شديد من بعد مدة قلت انا تراجعت نقول يلزمني حينئذ اجرة المثل

20
00:05:47.750 --> 00:06:10.350
للعامل. كذلك من العقود الجائزة سبق المسابقة اذا اتفقنا رحنا نادي الفروسية وبدأنا نتسابق على الخيل كل واحد دفع الف ريال تمام؟ وبعد نص ساعة جاك اتصال قلت لا والله انا ما راح ابدأ معاكم السباق ردوا لي المبلغ نقول كذلك السبق او المسابقة عقد

21
00:06:10.350 --> 00:06:27.100
يجوز فسخها. الا اذا ظهر الفوز لاحد الاطراف هذا ما يتعلق بالعقود الجائزة واللازمة وباذن الله عز وجل الدرس القادم اه نشير اشارة سريعة الى العقود الجائزة مرة اخرى ونشر

22
00:06:27.100 --> 00:06:31.000
اشرعوا فيما بعد ذلك والحمد لله رب العالمين