السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله هذا الدرس هو الثالث والثمانون بعد المئة في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن احياء الموت. قال الناظم ارض خلت عن اختصاصات وعن ملك لمعصوم موات فاعلم من يحيي ارضا يمتلكها مكملا لا ظاهرا معدني كالملح فلا. وجاز للامام اقطاع لمن يحيي مواتا وحمامرا وحما مرعا ومن طير بالنسبة للاراضي ايها الاخوة والاخوات آآ لها انواع عندنا ارض مملوكة لشخص هذي ما تدخل معانا في احياء الموت لانه قال ارض خلت عن اختصاصات وعن ملك لمعصوم فاذ اي ارض مملوكة لمعصوم يعني لمسلم او ذمي او نحوه فهذه لا تدخل معنا في المواد هذه تبقى على ملك صاحبها حتى لو كانت يعني دامرة ما فيها اه ليست حية وليست مزروعة ما دامت مملوك لشخص فانها لا تدخل في المواد ولا تدخل معنا في احياء الموت طيب عندنا ارض ليست مملوكة لكنها مختصة بشخص يعني مثلا الامام اقطع الامام الاعظم للمسلمين ولي الامر اعطى آآ ارضا لشخص قال خذ هذه الارض واحيا فهذا الشخص الذي اخذ الارض لا يملكها بذلك وانما يملكها بعد الاحياء. لكنها تكون مختصة به فليس لاحد ان يأتي اليها ويسبقه الى احيائها. اذا هذي ما تدخل معانا لان الامام خص بها شخص وهذا الاختصاصات اذا ارض خلت عن اختصاصات مثل اللي قلناه وعن ملك لمعصوم هذه هي الموات. قال موات فعل من ويضاف الى هذا ايضا الا يتعلق بها ايش؟ مصلحة عامة للمسلمين فما يجي ما يجي واحد الى ارض تتعلق بمصلحة عامة للمسلمين ويروح يحييها. طيب من احيا هذه الارض الموات؟ يعني واحد في الصحراء على ارض ليست مملوكة لاحد ولا تتعلق بها مصلحة عامة المسلمين وولي الامر لم يعطها لاحد هل له ان يحييها نقول نعم يحييها فاذا احياها ملكها قال من يحيي ارضا يمتلكها مكملا يمتلك هذه الارض بالكامل ويدخل في ملكيته المعادن التي عليها ماشي؟ اذا عندنا احياء الارض يمتلكها مكملا كلها بما فيها لكن عندنا احياء المعادن قال لا ظاهر المعدن كالملح فلا يملك بالاحياء. يعني لو جاء انسان الى معدن من المعادن ملح في الارض او ذهب باطنا كان او ظاهرا فبالنسبة للظاهر هذا ما في اشكال في المذهب ان الظاهر من المعادن لا يملك بالاحياء يعني لو ان ارضا فيها معادن فيها ملح فيها كحل فيها ذهب فيها فظة يعني اه فمهد الطريق اليها وسهل السبيل الى اخذ هذه المعادن فهل يتملك هذه المعادن؟ لا لا يتملكها المؤلف ذكر المعادن الظاهرة والمذهب ان المعادن الباطنة ايضا كذلك لا تملك بالاحياء. كيف احيائها؟ يعني حفر في الارض حتى وصل الى الذهب فهيأ الذهب لاخذه هل يملكه بمجرد تهيئته للاخذ؟ لا. لا يملكه الا باخذه ماشي الى ظاهر المعدني كالملح فلا يملكه بالاحياء. يعني لا يملكه بالاحياء يعني بتهيأته للاخذ طيب هذا الكلام الان نبين التشجير المتعلق به. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في باب احياء الموات بتعريف الموات. فقال هي الارض التي خلت عن الاختصاصات وملك المعصوم واضح لاختصاصات مثل ارض اعطاها الامام لشخص ملك معصوم يعني عليها ملكية لمسلم او ذمي او نحوه طيب المسألة الثانية ما الذي يملك بالاحياء؟ نقول يملك بالاحياء الارض كلها كاملة فالارض تملك بالاحياء. ما هو الذي لا يملك بالاحياء؟ هو المعادن الظاهرة هكذا ذكر الناظم المعادن الظاهرة والمذهب ان الباطنة كذلك لا تملك بالاحياء والمقصود هنا ملكية المعادن وليس المقصود ملكية المعادن باحياء الارض لا مقصوده ملكية المعادن باحياء المعادن كيف احياء المعادن؟ يعني تهيئتها للاخذ والاستفادة منها. ماشي؟ اذا هذا الذي يملك بالاحياء وهو الارض واما المعادن فلا تملك بالاحياء يأتي عندنا مسألة وهي ما يتعلق بالامام في هذا الباب. ما الذي يجوز للامام في هذه الابواب يجوز للامام اولا الاقطاع. قال وجاز للامام اقطاع لمن يحيي مواتا. يعني يجوز للامام ان يأتي الى ارض ليست مملوكة لشخص فيقول لشخص من الرعية يقول يا فلان تعال هذه الارض مختصة بك فانت الذي تحييها اذا احييتها تملكها طيب هذا الاقطاع يفيد الاختصاص يعني من اقطعه الامام ارضا فان هذه الارض مختصة به لكنه لا يملكها بمجرد الاقطاع على المعتمد في المذهب واضح؟ لكن اذا احياها ملكها. طيب هل يجوز لشخص ان يأتي من بره ويحييها يسبقه الى احيائها؟ لا. لانها صارت مختصة بفلان كذلك مما يجوز للامام في هذا الباب حمى مرعى لدواب المسلمين. يجوز للامام ان يضع مكانا ويجعله محميا تمام؟ لترعى فيه دواب المسلمين بحيث ان هذا المكان المحمي لا يجوز لاحد ان يتملكه او ان يحييه او ان يأتي اليه يعني ان ان يتملكه او يحييه فهذا هو الحمى. يجوز لامام المسلمين حمى مرعى لاجل دواب المسلمين ما لم يضر ذلك بالناس هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين