السلام عليكم ورحمة الله هذا الدرس بعد حمد الله عز وجل والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام ثم اما بعد هذا الدرس الخامس والثمانون بعد المئة في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه عن تتمة احكام اللقطة وقد فصلنا اكثر احكام اللقطة في الدرس السابق وهذا اعادة لما ذكرناه ليتوافق مع ابيات الناظم وفقه الله قال الناظم وحيوان من سباع امتنع كجمل فاخذه قد امتنع جازى التقاط غيره اذا ائتمن من نفسه عليه فهو مؤتمن يلزمه التعريف حولا فحصل من كله لكن ضمانا قد حمل. اللقطة كما ذكرنا المحقرات التي لا تلتفت اليها متى اوساط الناس تملك بمجرد الالتقاط الثاني ما يمتنعه من السباع وهذا الذي ذكره هنا الناظم. قال وحيوان من سباع امتنع كجمل فاخذه قد امتنع فيمتنع ان يأخذه. ما يجي ياخذ الجمل وذكرنا هذا في الدرس الماضي. الثالث غير ذلك. غيرهما. فهذا يجوز التقاطه للمؤتمن. ها شف اضاف لك حكما. قال التقاطه هنا جائز لمن من نفسه عليه. اما شخص يعرف انه اذا اخذ هذا الشيء فانه لا يعرفه فلا يجوز له التقاطه تمام؟ يجوز التقاطه لمن امن نفسه عليه وكذلك يلزمه تعريفه حولا يجب ان يعرفه لمدة سنة كاملة يعلن عنه ويبحث عن صاحبه يضع اعلان نحو ذلك. والتعريف بما يحصل به ذلك عرفا يعني ليس بشرط ان يكون التعريف بطريقة معينة مثلا يأتي يوم الجمعة خارج المسجد عند الابواب يضع اعلان في الصحف بحسب العرف قال فما سوى ذلك جاز التقاط غيره اذا ائتمن من نفسه عليه فهو مؤتمن يلزمه التعريف حوله لابد ان يعرفه سنة فحصل له ملك لكن ضمانا قد حمل. يعني يملكه بعد سنة التعريف حصل ملك له يملكه يملك هذا الشخص الملتقط المعرف لكنه يحمل ضمانه لكن ضمانا قد حمل. يعني ايش يحمل ضمانه؟ يعني لو جاء صاحبه بعد ذلك فانه يضمنه له ويرده اليه او يعوضه بقيمته هذا معنى قولنا حكما او معنى قولنا لكن ضمانا قد حمل هذا بالنسبة لدرس اللقطة والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين