السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. هذا الدرس الحادي والتسعون بعد المئة في شرحه النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن العطية واوجه الشبه والاختلاف بين العطية والوصية قال الناظم وفقه الله تعالى اه ومن يصيبه مرض مخوف او كان حرب حوله صفوفه وهذا حق الدرس الماضي. قال فلم يجز تبرع فلم يجز تبرع لمن يرث ولا لغير زائدا على ثلث مثل وصية ولكن فارقت ياه في اربعة كما اتت يعتبر الترتيب في العطية لا رجع فيها بعدما قد تمت انظروا ايها الاخوة وايها الاخوة شوفوا الله يرظى عليكم هنا يتكلم الناظم وفقه الله عن العطية والوصية. هناك اوجه شبه بين العطية والوصية وهناك اوجه اختلاف. خلونا نبدأ باوجه التشابه اول وجه من اوجه التشابه ان العطية هي الهبة في مرض الموت لا تنسوا العطية هي الهبة في مرض الموت ومن يصبه مرض او كان حرب حوله صفوفه يعني سواء كانت في مرض الموت المخوف او كانت في حالة مظنة موت يعني الحرب الحرب قائمة الرؤوس تتطاير الدماء تسيل واحد منا جا قال اوصي بمالي كله تمام؟ هذه تعتبر عطية مثلها مثل العطية في مرض الموت اول شبه بين العطية والوصية انها لا تجوز للورث يعني ايش؟ واحد في مرض موته جاء وقال اوصي لابني بخمسين الف ريال هدية تمام؟ نقول لا وصية لوارث لا يصح لك ان توصي لابنك حتى يعني الوصية للوالد لا تصح طيب ايضا في حكم الوصية هذا من اوجه التشابه انه لو كان في مرض موته فقال تعال يا ولدي خذ خمسين الف هذي هدية لك والرجال على فراش الموت نقول ايضا لا يجوز هذا لانها هدية في مرض الموت للوارث فهذه لا تجوز في الوصية لا يجوز ان يقول حتى لو كان في حالة صحة يكتب وصية يقول اوصي لابني بخمسين الف نقول لا يصح كذلك لو جاء وهو على فراش الموت قال يا ولدي خذ خمسين الف لا يصح ما هو لازم ولده ممكن وارث اخر اذا كان اخوه وارثا اذا كان يعني آآ ام اب المقصود واحد الورثة خلاص طيب نقول لا تصح الا شف ايش؟ الا هذي الا باجازة الورثة فلو مات هذا الشخص الذي اوصى لولده بخمسين الف نقول تعالوا يا ايها الورثة انتوا موافقين على هذا تجيزون هذه الوصية قالوا نجيزها تنفث قالوا لا نجيزها لا تنفذ الوصية وكذلك في العطية في مرض الموت اعطى ولده خمسين الف ياخذها الولد بعد موت ابيه نقول بعد موت ابيه نأتي بالورثة نقول يا جماعة الخير يا ايها الورثة ابوكم في مرض الموت اعطى خمسين الف لهذا الولد تجيزون ولا ولا لا؟ فان اجازوا نفذت وان لم يجيزوا لم تنفذ. اذا هذه هي الاولى اه في اوجه التشابه بين العطية والوصية انها لا تجوز للوارث. الامر الاخر انها لا تجوز بزيادة على الثلث لا تجوز بزيادة على ايش؟ على الثلث فلو جاء الاب في مرض موته واعطى مليون ريال لاحد جيران ليس من الورثة اعطى الواحد من الجيران مليون ريال قال تعال خذ هذي مليون ريال نقول لا يجوز باكثر من الثلث. المليون هذي كم تساوي؟ قالوا والله هذا الرجل تركته كلها مليونين اثنين مليون. اذا مليون هي نصف المليونين اكثر من الثلث ولا لا؟ اكثر من الثلث. اذا نقول هذه لا تجوز الا باجازة الورثة. نفس القضية اللي سواء كان في ذلك في الوصية كتب وصية قال اوصي لفلان بمليون او اعطاه عطية في مرض موته كلها ما تمشي الا باجازة الورثة واضح هذا معنى قول الناظم فلم يجز تبرع لمن يرث هذا واحد لا تجوز لوارثه ولا لغير زائدا على ثلث هذا اثنين لا تزيد على الثلث هذه هي قال مثل وصية يعني ان العطية في مرظ الموت مثل الوصية في هاتين المسألتين نيجي الان لا وجه الاختلاف التي قال فيها الناظم ولكن فارقت ولكن فارقت اياه في اربعة. ايش هي هذي الاربعة التي فارقت العطية فيها وصية عطية اللي هي الهبة في مرض الموت يقول آآ لكن فارقت اياه في اربعة كما اتت يعتبر الترتيب في العطية هذا الاول الترتيب العبرة في العطية بالترتيب بخلاف الوصية فلا ينظر فيها الى الترتيب. يعني ايش هذا الكلام رجل في مرض موته على فراش الموت جاء لفلان اعطاه عشرة الاف ريال ولفلان الثاني تعال للي بعده خذ عشرة الاف ريال. اللي بعده خذ عشرة الاف ريال. مات الرجل فاذا التركة كلها ثلاثين الف ريال نحن قلنا انه تنفذ من الثلث بدون اجازة الورثة اذا كانت الاجنبي يعني اعطى الواحد من الاباعد ليس من الوارثين اعطاه الثلث اقل من الثلث تنفذ ما تحتاج اجازة ورثة طيب هذا الرجل تركته ثلاثين الف اعطى الاول عشرة الاف ثم اعطى الثاني عشرة الاف ثم اعطى الثالث عشرة الاف ايش تقولوا في الاول الاول من ضمن الثلث خلاص تاخذ الاول اللي اخذ عشر الاف خلاص خذ العشرة الاف حلال عليك. الثاني والثالث نقول انت دخلت الان على الثلث تعديت الثلث حقك في مرض الموت فقط تتصرف في الثلث اكثر من الثلث لازم اجازة الورثة طيب ايش نقول؟ نقول الثاني والثالث ما يأخذون هذه العشرة الاف الا باجازة الورثة بخلاف الوصية لانه هذا يقول لك ان فارقت اياه في اربعة كما اتت. يعتبر الترتيب في العطية. بخلاف الوصية فلا يعتبر فيها الترتيب. فلو جاء يوم السبت كتب وصية قال اوصي لفلان بعشرة الاف يوم الاحد كتب وصية اوصي لعمرو بعشرة الاف. يوم الاثنين كتب وصية اوصي لبكر عشرة الاف. يوم الثلاثاء كتب وصية اوصي لسعيد عشرة الاف هل نعتبر الترتيب ونعطي الاول مثلا الاول زيد ثاني عمر الثالث بكر الرابع تعيد هل نعطي اول واحد زيد فقط ولنفترض ان التركة ثلاثين الف فقط نقول لا ما يعتبر الترتيب في الوصية الوصية لا يعتبر فيها الترتيب. طيب ايش العمل؟ نقول كل الثلث كم؟ قالوا الثلث عشرة الاف ريال. اذا يشتركون هؤلاء الاربعة في الثلث كل واحد ياخذ الفين وخمس مئة ريال من الثلث اللي هو عشرة الاف ولا يأخذ اكثر من ذلك الا باجازة الورثة الثاني من اوجه الاختلاف بين العطية والوصية مسألة الرجوع العطية ليس له فيها الرجوع. قال لا رجع فيها بعد ما قد تمت. اللي هي العطية ليس له حق الرجوع وهو في مرظ الموت اعطى الواحد من الجيران عشرة الاف ريال اخذ هالجار ومشى هل من حق هذا الواهب ان يرجع في هبته ليس من حقه ان يرجع في هبته بعد القبض لكن الوصية بخلاف ذلك فاذا كتب وصيته قال اوصي لفلان بعشرة الاف بعد اسبوع اسبوعين قال والله رجعت في وصيتي واخذ الوصية وشققها قطعها مزقها له حق في الرجوع؟ نعم الوصية لك حق ان ترجع فيها. هذا الثاني من اوجه الاختلاف الثالث والرابع ستذكر في ابيات الدرس القادم لكن نقدمها هنا لتتميم القسمة فنقول الثالث هو وقت القبول. متى يعتبر قبول العطية الهبة في مرض الموت يعتبر قبول العطية وقت الهبة ووقت الاعطاء بخلاف الوصية فيعتبر قبولها ممن اوصي له ها مما اوصله يعتبر قبولها بعد الموت. لا عندك لا عند الوصية ليس عند كتابة الوصية ولا عند النطق بالوصية وانما المعتبر في الوصية قبولها عند الموت. اذا هذا فرق بين العطية والوصية. الرابع الفرق في وقت الملك فان الوصية وقت الملك فيها الوصية شف مو العطية الوصية وقت الملك فيها موت الموصي بخلاف العطية وقت الملك فيها عند آآ هبتها واعطائها لمن وهبت له. هذا هو الفرق بين العطية في مرض الموت وبين الوصية. وارجو ان تكون الاحكام قد اتضحت فلا يفرق لا يخلط الانسان بين احكام العطية واحكام الوصية تشترك في امور وتختلف في امور نسأل الله عز وجل ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعله خالصا لوجهه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين