السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو الرابع بعد المائتين. في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن تتمة المحرمات لامد. لاننا ذكرنا ان التحريم في النكاح من النساء من تحرم للابد ومن النساء من تحرم لامد فمانا اللاتي يحرمن الامد سبق معنا بعضهن واليوم باذن الله عز وجل نتم ونستكمل هذا المبحث. ثم نشرع ايضا في الكلام عن الشروط في عقد اذا تم العقد بين الزوجين ممكن تشترط عليه والله عندي شرط انه مثلا ما تخرجني من المدينة او عندي شرط مثلا ما تمنعني من اكمال الدراسة هذا الذي سنبدأ اشارة عامة في الكلام عليه ان شاء الله في هذا الدرس. قال الناظم وفقه الله تعالى في تعداد المحرمات لامد قال حتى تتوب محرمة لحلها وامة محرمة الا لعاجز عن المهر وعن تملك لامة والخوف عن الشروط في النكاح الشرط في صلب النكاح ينقسم لمفسد وفاسد ومنحت. طيب نبدأ اولا بالمحرمات لامد قلنا في المحرمات الامد عندنا من تحرم بسبب الجمع وذكرناهن ذكرنا فمن آآ اللاتي يحرمن الجمع بسبب الجمع نعم الجمع بين الاختين الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وغير ذلك كذلك المعتد من غيره قلنا ان الانسان لا يجوز له ان يتزوج امرأة معتدة من غير حتى تنقضي عدتها كذلك الزانية حتى تتوب. قال الناظم زانية حتى تتوب بل ان المرأة والعياذ بالله اذا زنت لا يجوز نكاحها حتى تتوب من هذا الزنا وينضاف الى ذلك شرط اخر وهو انقضاء عدتها فلا بد ان تتوب وتنقضي عدتها ثم بعد ذلك يجوز نكاحها وننبه هنا الى ان العدة عدة الزنا عياذا بالله كعدة الطلاق يعني اذا كانت حامل فبوضع الحامل ان كانت من ذوات الاقراع ثلاثة قروء وهكذا كذلك من المحرمات لامد المحرمة فان المحرم لا يجوز نكاحها حتى تحل من احرامها والمقصود هنا التحلل الاول ولا الثاني؟ ان شاء الله ما نسيتوا التحلل الاول والثاني اللي مر معانا في كتاب الحج المقصود هنا التحلل الثاني لان التحلل الاول لا يباح به عقد النكاح اذا المقصود التحلل الثاني كذلك من المحرمات لامد الامة فالامة لا يجوز للانسان ان ينكح الانسان المسلم لا يجوز له ان ينكح امتا كافرة ابدا طيب هل يجوز ينكح عامة مسلمة؟ ايضا لا يجوز له ان ينكح امة مسلمة الا شف الا بشرطين ما هما الشرطان؟ اولا العجز العجز عن ايش؟ العجز عن مهر حرة وعن ثمن امة يعني لا يستطيع ان يتملك امة يستمتع بها بحكم ملك اليمين ولا يستطيع ان يتزوج حرة لان مهور الحرة مثلا غالية وهو ما عنده فلوس فاضطر الى ان يتزوج امتا. هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يخاف العنت يعني انه محتاج فعلا الى الزواج ويخاف من عنت العزوبة لحاجته الشديدة الى الخدمة او الى ايش نعم لحاجة العفاف او حاجة الخدمة اذا هذا معنى قول الناظم وامة محرمة الا لعاجز عن المهر هذا الشرط الاول وعن تملك لامة ايضا هذا تتمة الشرط الاول اذا الشرط الاول ان يكون عاجزا عن المهر وعن ملوك امة. والشرط الثاني قال والخوف عن. يعني عنا يعني آآ طرأ عليه او او آآ كان خائفا من ايش؟ يخاف العنت من العزوبة لحاجته الى المتعة او الى الخدمة ثم انتقل بعد ذلك الناظم الى الكلام عن الشروط في النكاح. اذا تم العقد او في صلب العقد بين الزوجين يجوز للمرأة ان تشترط على الرجل بعض الشروط وكذلك بالنسبة للرجل لكن هذه الشروط التي تكون في النكاح ينبغي ان انضبط بضوابط الشرع ولهذا نقول ان الشروط في النكاح ثلاثة اقسام. الشرط الاول الشروط المفسدة يا لطيف الشرط المفسد هذا اذا وجد في النكاح فهو مصيبة يؤدي الى ان النكاح من اصله فاسد يعني ما هنقول ما راح نقول الشرط فاسد والنكاح صحيح لا نقول النكاح كله فاسد من اصله واضح مثل المتعة زواج المتعة ان يشترط عليه مثلا مدة معينة يقول والله ازوجك بنتي لمدة كذا وكذا شهر ولا شهرين الناء الثاني من الشروط في النكاح الشرط الفاسد الشرط الفاسد هذا يا اخواني هو فاسد لكنه لا يفسد النكاح فنقول النكاح صحيح والشرط هذا ملغي فاسد النوع الثالث الشرط الصحيح وهو لازم اه الناظم سماه منحتم قال الشرط في صلب النكاح ينقسم لمفسد وفاسد ومنحتم الناظم قال الشرط في صلب النكاح وبهذا تعلم وركز في هذه الفائدة ان الشروط المعتبرة في النكاح هي ما كان في صلب العقد يعني عند العقد زوجتك ابنتي على ان اه لا تخرجها من المدينة مثلا اما اذا كان بعد العقد لا يعتبر شرطا اه مؤثرا ومعتبرا طيب خذ مسألة اخرى قال ينقسم لمفسد وفاسد ومنحتم. المفسد والفاسد عرفناه الصحيح. سماه الناظم منحتما اما معنى كوني منحتم؟ ظاهر الكلام انه منحتم معناها انه واجب او انه يجب الوفاء به وهذا ليس هو الصحيح في المذهب المذهب ان الشرط الصحيح ليس منحتما يعني لا يجب الوفاء به ولكن ايش يستحب الوفاء به. طيب ليش يستحب؟ طيب اذا ما وفى به؟ يقولون اذا لم يوفي به فانه يجوز للمرأة التي شرطت عليه هذا الشرط اذا كان صحيحا يجوز لها فسخ النكاح يجوز لها فسخ النكاح ولكن لا يأثم تمام بعدم وفائه لان الانسان قد يضطر احيانا الى مخالفة الشرط فيقول والله يا ايتها المرأة الخيرة انا اشترطت في النكاح كذا هذا لكني ما استطيع ان اوفي بهذا الشرط تمام؟ فالمقصود انهم يقولون انه يستحب الوفاء به هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين