بشرط النية فاذا قال لامرأته اذهبي لاهلك تقول تطلق ولا ما تطلق تقول لا تطرق الا اذا نوى واضح؟ بشرط نية الطلاق فاسمعه قال روحي عني اطلعي من البيت تحجبي انت ما ما بيني وبينك شيء غير ذلك من الالفاظ اذا نوى بها الطلاق وقع بها الطلاق وان لم ينوي بها الطلاق فلا تطرق وهذه الكناية نوعان كناية ظاهرة وكناية خفية السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو الدرس الرابع عشر بعد المائتين في شرح النظم الجري في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن صريح الطلاق وكنايته. قال الناظم وفقه الله تعالى صريحه الطلاق قوى المشتق منه فلا نية تستحق وغيره كناية ويقع بشرط نية الطلاق فاسمعوا ظاهرة ما دل للبينونة كبائن بارية مفتوتة الطلاق ايها الاخوة الكرام ينقسم بعدة اعتبارات سبق معنا في الدرس الماظي اه احد هذه الاعتبارات وهو تقسيم الطلاق الى بدعي وسني وطلاق لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة هناك اعتبار اخر لتقسيم الطلاق وهو تقسيم الطلاق باعتبار صراحة لفظه وهو منقسم بهذا الاعتبار الى قسمين طلاق صريح ما حكمه هذا الطلاق الصريح؟ اول شيء لفظه ثم حكمه. نقول لفظ الطلاق الصريح هو لفظ الطلاق وكل ما تصرف منه قال صريحه الطلاق يعني لفظ الطلاق. والمشتق منه. اذا هذا هو صريح الطلاق ان يأتي بلفظة يقول لامرأته انت انت الطلاق او انت طالق او يلزمني الطلاق او علي الطلاق او انت مطلقة فهذا لفظ صريح في الطلاق. ما حكمه هذا الصريح نقول حكمه انه يقع به الطلاق ولا يتوقف ذلك على النية بل يقع به الطلاق. نوى او لم ينويه. وهذا معنى قول الناظم فلا نية تستحق. ها؟ فلا نية تستحق اذا الطلاق الصريح يقع به الطلاق. نوى او لم ينوي واضح؟ انتهينا من الصيح. نأتي الى الكناية. الكناية هي اللفظ غير الصريح في الطلاق ما مثال ذلك مثال ذلك اذا قال لامرأته اذهبي لاهلك فهذا اللفظ يحتمل ان يراد به الطلاق ويحتمل ان يراد به لا ما هو الطلاق فهذه الكناية ايها الاخوة الكرام هل يقع بها الطلاق او لا يقع؟ قال الناظم وغيره كناية ويقع بشرط نية الطلاق فاسمعوه. اذا ان الكناية يقع بها الطلاق اما بالنسبة للكناية الظاهرة فان حكمها ما ذكره الناظم وفقه الله قال ظاهرة ما دل للبينونة كبائن بلية مبتوتة. الكناية الظاهرة تدل على البينونة بمعنى ان هذا اللفظ وان لم يكن صريحا في الطلاق الا انه اذا فسر بالطلاق لا يدل الا على الطلاق البائن. لا يدل على الطلاق الرجعي اللي هو طلقة واحدة كقول الرجل لامرأته انت بائن. نقول نويت الطلاق ولا ما نويت؟ قال الا نويت الطلاق. نقول اذا كنت قد نويت الطلاق يقع الطلاق. يأتي سؤال يقع واحدة ولا ثلاث نقول بل يقع ثلاثا ليش لان كلمة باء لا يمكن ان تفسر بالطلاق الرجعي الذي هو واحد. بل ان باء لا تطلق الا على طلاق الثلاث بمثل هذه الصورة نعم طيب ايظا برية فان المرأة اذا طلقت طلقة واحدة رجعية صار من حق الزوج ان يراجعها فلم تكن برية وكذلك المبتوتة فان المراد بن مبتوتة هي المرأة التي طلقها زوجها وبت طلاقها يعني طلقها طلاقا بائنا واضح؟ فلا يطرق هذا على الطلاق الرجعي. ولهذا اذا قال الرجل لامرأته انت بائن او انت برية او انت مبتوتة فهذا يقع به الطلاق ولا ما يقع؟ سؤال يقع ولا ما يقع؟ تقول ايش؟ ان نوى الطلاق وقع ثلاثا انما الطلاق وقع ثلاث طلقات ما يقع واحدة ليش؟ لانه لفظ يدل على البينونة. اذا هذا معنى ظاهرة ما دل انونتي كبائن برية ممتوتة. وان شاء الله نكمل بعض المسائل في الدرس القادم. على كل حال ممكن نتمم الكلام هنا حتى يعني تستكمل الصورة نقول اما الكناية الخفية فانه يقع بها طلقة واحدة الا اذا نوى بها ثلاث طلقات وقع بها ثلاث طلقات والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين