السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. هذا الدرس هو السادس عشر بعد المائتين في شرح النظم الجلي في فقه الحنبلي نتكلم فيه عن التأويل في الحلف باذن الله ثم عن قضية الرجعة قال الناظم وفقه الله ويقبل التأويل بالذي احتمل في قوله الا اذا ظلما حمل الرجعة. اعادة الطريق غير البائن لعلقة الزواج ذي المحاسن من دون عقد نسميها بالرجعة تصح ان كان زمان عدة. التأويل في الحلف هو المسألة الاولى في هذا الدرس. اذا حلف الانسان على شيء وتأول في يمينه هل ينفعه ذلك او لا؟ نقول ينفعه ذلك ان لم يكن ظالما. اذا التأويل في الحلف اذا كان ظلما فلا يقبل. واذا لم يكن ظلما فانه يقبل. ما مثال كل حالة؟ طبعا لاحظوا ان التأويل في الحلف لابد ان يكون بشيء محتمل. ما مثال ذلك نعطيكم مثال على شخص ظالم ومثال على شخص غير ظالم. شخص كان عند القاضي فقال له القاضي هل فلان له عليك مال ولا ما له عليك شيء؟ قال والله الذي لا اله الا هو ان فلان ليس له علي شيء. وايش قصد قد ليس له علي شيء يعني فوق راسي علي يقولون على للاستعلاء وضعت الكتابة على الطاولة فيقول انا اقصد هو في نفسه ما يقول للقاضي لكن في نفسه يقصد ليس على رأس لفلان شيء. وانما الذي على ان الذي لفلان هو في ذمته وليس عليه علوا حسيا هل هذا مقبول؟ تبرأ به الذمة؟ نقول لا هذا ظالم لا يقبل تأويله واما اذا لم يكن الشخص ظالما كما لو جاء انسان يطلب اه شخصا نريد حرامي دخل الى البيت يريد شخصا يريد ان يقتله فسأل اهل البيت وين فلان قالوا والله ان فلان ليس هنا واشار كل واحد او اشار الى يده دون ان ينتبه اللص والله ان فلان ليس هنا يقصد ليس هنا يعني ليس في يدي هل هذا التأويل في الحلف مقبول؟ نقول يحلف بالله عز وجل على هذا نقول لا بأس بذلك. نفس هذا الكلام ينطبق على الطلاق اذا قال على سبيل المثال لامرأته اذا وطئتك فانت طالق وهو يقصد اذا وطئتك بقدمي ولا يقصد بالوطء هنا الجماع فهل تطلق بالجماع؟ لا تطلق بالجماع لانه لم يقصده واضح؟ وهذا ينفعه كما قلنا اذا لم يكن ظالما. ننتقل بعد ذلك الى قضية الرجعة. ما تعريف الرجعة؟ الرجعة اعادة مطلقة غير بائن الى ما كانت عليه بغير عقد. انسان طلق امرأته وقال لزوجته انت طالق ثم اعادها الى ما كانت عليه يعني الى النكاح بغير عقد جديد بمجرد ان يقول راجعتك. هذه هي الرجعة ولما قيدنا ذلك بكون المطلقة غير باء خرجت المطلقة البائن من هي المطلق البائن؟ المطلقة البائنة التي طلقت قبل الدخول فهذه بينونة. كذلك المطلقة البائنة التي طلقت بعوض هذه تعتبر ولا قبائن. كذلك من المطلق البائن المطلقة ثلاثا فانها مطلقة باء. فهؤلاء لا ينفع مراجع لا ينفع ان يراجعهن في العدة. اذا هذا هو المقصود بالرجعة. ما شرط الرجعة؟ الرجعة لها شروط متعددة نأخذ اليوم شرطا واحدا والبقية ان شاء الله عز وجل نأخذها في الدرس القادم. ما هو الشرط؟ قال تصح ان كان زمان عدتي. يعني تصح الرجعة بشرط ان تكون الرجعة في زمان العدة اما اذا انقضت العدة فليس له ان يراجع. هذا معنى قول الناظم في تعريف الرجعة اعادة الطارق غير البائن لعلقة الزواج ذي المحاسن من من دون عقد سمها بالرجعة. اذا هذه هي الرجعة. متى تصح؟ قال تصح ان كانت زمان عدتي يعني في مدة العدة. بقية شروط الرجعة باذن الله عز زوجتنا نتناولها في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين