السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله. هذا الدرس هو الثامن عشر بعد المئتين من شرح النظم الجري في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن الاحكام المترتبة على البينونة الكبرى الطلاق الثلاث ونتكلم ايضا عن الايلاء. قال الناظم وفقه الله تعالى ما اه وطأ طلاق وانقظاء عدتي وطن طلاق وانقظاء عدتي من مفرد الاول من ذا حلة وسم ايلائا لكل حلفة بالله ترك وطئه للزوجة اكثر من اربعة الاشهر ذا من كل من صح الطلاق نفذ طيب بماذا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها الاول؟ هذا سؤال سبق معنا ان الطلاق الثلاث تحصل به البينونة الكبرى ولا تحل لزوجها او طلقها الذي طلقها الا بعد عدة امور. الامر الاول نكاح غيره طبعا قبل ان تنكح غيره لا بد ان تنقضي عدتها من مطلقها ففي واحد طلقها ثلاثا. نقول اول شيء انتظري حتى تكملي عدة الطلاق. حتى تخرجي من عدة الطلاق خرجت من عدة الطلاق تزوجت غيره اذا هذا الامر الاول بعد ما تتزوج غيره لو فرظنا تزوجت غيره وطلقها هل لها ان ان ترجع الاول؟ لا لابد من امر اخر وهو الوطأ ان يطأها الثاني ويدخل بها دخولا حقيقيا بمعنى الوطء وطئ الميدان الاول نكاح غيره تمام الامر الثاني وطؤه لها قال النظم وطؤ والثالث طلاق والمراد فرقة عموما سواء كانت بطلاق او بفسخ او كانت خلع او كانت حتى بوفاة فلا بد ان يتزوجها الاخر قروة ويفارقها بعد ذلك ثم تنقضي عدة الفرقة تنقضي عدة الفرقة بان آآ تعتد يعني اذا طلقها تعتد معنى الطلاق فاذا مضت عدتها من ذلك حلت للاول. قال وانقضاء عدتي منه فللأول من ذا حلت. بهذه الامور الاربعة تحل لمطلقها الاول ثم انطلق الناظم رحمه الله تعالى وانتقل الى بيان احكام الايلاء بدأ اولا بتعريف الايلاء فقال وسم ايلائا لكل حلفتي بالله ترك وطئه للزوجة اكثر من اربعة الاشهر ذا من كل من صح الطلاق ونفذا. الطلاق هو حلف الزوج على ترك وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر. هذا يسمى الايلاء اذا عندنا اولا الحلف لابد ان يكون حلفه بالله عز وجل ها شف حلف بالله فالمحلوف به هو الله عز وجل. قال وسم ايلائا لكل حلفة بالله ولابد ان يكون حلفه على ترك الوطء. قال ترك وطئه للزوجتين وان تكون المرأة التي حلف عليها زوجة لا امة مثلا وان تكون المدة اكثر من اربعة اشهر وان يكون الحالف او المولي ممن يصح طلاقه ممن يصح طلاقه المحلوف به الله عز وجل فلو حلف بغير الله لم يحصل الايلاء ولو حلف على ترك تقبيل الزوجة ها لو حلف بغير الله لم يحصل لي. لو حلف على ترك تقبيل الزوجة لم يكن ايلاء وانما يكون الايلاء في الحلف على ترك الوطء ولو حلف على امة من امائه انه لا يطؤها فلا يكون هذا الى ان ولو حلف على ترك وطأ زوجته مدة اقل من اربعة اشهر كما قال والله لا يطأ زوجته ثلاثة اشهر لم يكن الى ان ولو كان الحالف ممن لا يصح طلاقه كالصبي غير المميز او المجنون فانه لا يعتبر الاء. اذا هذا هو الايلاء ما الذي يترتب على هذا الايلاء اذا حصل؟ هذا ان شاء الله ما سوف نعرفه في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين