السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو الحادي والثلاثون بعد المائتين في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن مسألة النفقة على الزوجة ثم النفقة على الاصول والفروع قال الناظم وفقه الله تعالى في تتمة تعريف النفقة لانه في البيت السابق قال كفاية لمن يمون من اكل وكسوة ومسكن وما جعل تابعها نفقة. اذا ما هي النفقة؟ هي كفاية لمن يمون من اكل اه وكسوة ومسكن وما جعل تابعها هذا هو تعريف النفقة قال تابعها نفقة حتم على زوج لزوجة على عرف جلى الا لناشز وبائن ولا حمل ومن في سفر لها افلا وللاصول والفروع مطلقا. وللمماليك كذاك انفقا طيب النفقة من تجب له النفقة؟ تجب النفقة اولا للزوجة. والزوجة تجب لها النفقة بالمعروف يعني ما جرى به العرف. وضابط ذلك على المذهب يقولون اذا كان الزوج غنيا والزوجة غنية فتجب نفقة الاغنياء. النفقة التي تليق بالاغنياء اذا كان الزوج فقير والزوجة فقيرة فالواجب عليها النفقة التي تليق بحالهم فقراء طيب اذا كان احدهما غنيا والاخر فقيرا يقولون نأخذ المتوسط متوسطة بالحل حسابي يعني الوسط بينهما فنلزمهم بنفقة الوسط بين حاله وحالها طيب المسألة الاخرى فيما يتعلق بنفقة الزوجة بماذا تسقط نفقة الزوجة طبعا قبل ما نقول بماذا تسقط؟ بماذا تجب؟ تجب بالزوجية والتسليم يعني هو قال حتم على زوج لزوجة هل بمجرد عقد الزوجية تجب النفقة هم يقولون اذا حصل عقد الزوجية وانضاف اليه ايش ان تسلم نفسها يعني تسلمها فيه اه بيته فاذا لم يسلموها له اللي هو يقول ايام الملكة مثلا كاتبة كتاب وجالسة في بيت ابوها ولا آآ قالوا له انتظر حتى تكمل دراستها مثلا فان النفق في هذه المدة تكون على ابيها ولا ولا تجب على الزوج طيب بماذا تسقط نفقة الزوجية؟ تسقط اولا بالنشوز طيب قال حتم على زوج لزوجة على عرف جلى هذا على عرف جلى هو اللي قلناه ايش؟ انها تجب اه بالعرف. بماذا تسقط؟ تسقط اولا بالنشوز. قال الناظي وفقه الله الا لناشز ايش هو النشوز؟ النشوز المرأة ان تترك ما يجب عليها لزوجها بان تخرج من البيت من غير اذنه مثلا او تروح تقول له خلاص بروح لبيت اهلي او تمتنع من طاعته او تمتنع من تمكين نفسها تمكينه منها وهكذا فهذه المرأة الناشز ان تسقط عنها النفقة الامر الثاني ممن تسقط عنهن النفقة البائن. اذا لم تكن حاملا قال وبائن ولا حمل وعلم من ذلك ان البينونة اذا كانت المرأة حاملا فلا تسقطوا النفقة بل تجب النفقة للحمل البينونة اظن عرفناها في ابواب الطلاق المرأة اذا طلقت طلقة واحدة بعد الدخول بغير عوض هذه تكون رجعية لكن لو طلقت ثلاثا هذه بينونة كبرى كما بينا وكذلك لو طلقت بعوض طلقها بعوض مثل الخلع فهذه تكون بائن. طيب هل تجب لها النفقة هذه البائن في مدة العدة ولا ما تجب؟ نقول ان كانت حاملا فتجب لها نفقة. واما اذا كانت بائن ولا حمل لها فلا نفقة لها. ولهذا قلنا في المسقطات المسقط الثاني البينونة بلا حمل. اما ما البينونة مع الحمل؟ فتجب النفقة للحمل كذلك من مسقطات النفقة سفر المرأة لحاجتها. قالت والله انا ابغى اسافر اتمشى مع امي وابويا هنا سفر المرأة لحاجتها حتى لو كان باذن الزوج ما دام انها سافرت لاجل حظها هي وحاجتها هي فان النفقة تسقط عنها واما اذا سافرت مع زوجها لحاجته سافرت هي رايحة مع زوجها فلا تسقط النفقة بذلك نعم آآ قال ومن في سفر لها ومن في سفر لها ليش قال لها؟ لان السفر ان كان لها يعني لحاجتها سقطت النفقة. وان كان السفر له لحاجته هو فلا تسقط النفقة. قال ومن في سفر لها فلا. يعني فلا نفقة لها انتقل بعد ذلك الى النفقة على الاصول والفروع. والنفقة تجب على الاصول وتجب على الفروع. الاصول اللي هو الاب وان علا والفروع الابن وان نزل الابن البنت وكذلك الاصول يشمل الاب والام فيجب على الانسان ان ينفق على اصوله يجب على الانسان ينفق على ابيه ويجب ان ينفق على فروعه يجب ان ينفق على ابنه على بنته كذلك الاصول ابيه امه واضح؟ مطلقا يعني سواء كان هؤلاء الاصول وارثون. كان هؤلاء الاصول وارث او غير وارثين يعني مثلا ابو الام من الاصول ليس وارثا لكن تجب النفقة له. اذا كان محتاجا وكان المطالب بالنفقة شخصا غنيا. ولهذا قال الناظم وللاصول والفروع مطلقا مطلقا يعني سواء كانوا وارثين او غير وارثين. كذلك ممن تجب لهم النفقة المماليك اللي هم العبيد. قال وللمماليك كذاك انفقا. فتجب النفقة لا المماليك وكذلك ممن تجب له لهم النفقة الاقارب وسيأتي ذكرهم في الدرس القادم النفقة للاقارب تجب بثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون المنفق وهارثا. يعني كيف نعرف القريب الذي يجب عليه النفقة من غير هل كل الاقارب تجب عليهم النفقة؟ لا نقول انظر في حال ذلك القريب لو مات هل سترث انت منه هذا الرجل قريبك هذا لو مات هل انت من ضمن الورثة ولا انت ما هو من ضمن الورثة؟ فان كنت من ضمن الورثة لو مات فانه يجب عليك ان تنفق عليه لان الغنم بالغرم كما انك تغنم اذا مات فانك تتحمل النفقة في حال الحياة وقد قال الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك هذا هو الشرط الاول فان لم يكن القريب وارثا فانه لا ينفق على قريبه الشرط الثاني ان يكون المنفق غنيا طيب انا هذا قريبي لو مات لورثته هل انا مطالب بالنفق؟ انا ما عندي فلوس اصلا. فكيف اطالب بالنفقة؟ نقول اذا لم يكن عندك اموال ولم تكن غنيا قادرا على النفقة فانها لا تجب عليك الشرط الثالث ان يكون المستحق لهذه النفقة او المطالب بها او المنفق عليه ان يكون شخصا فقيرا. يعني محتاجا الى النفقة. اما لو كان غني فلا تجب النفقة له الشرط عفوا هذي هي الشروط الثلاثة واذا هذه ثلاثة شروط للنفقة على الاقارب وان شاء الله عز وجل في الدرس القادم نواصل المسائل المتعلقة بهذه الابواب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين