السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو الدرس الخامس والثلاثون بعد المئة في شرح النظم الجري في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن مراحل الحضانة ثم نفتتح كتاب الجنايات بتعريف الجناية قال الناظم وفقه الله تعالى وذات اجنبيا هذا طبعا وذات زوج اجنبي اكمال لما سبق فيمن لا حضانة لهم وهو لعبد للعبد او لكافر او فسقي كما ذكر في الدرس الماضي لا تثبت الحضانة للعبد ولا للكافر ولا للفاسق ولا لذات زوج اجمع. قال ثم في سبع وذات زوج اجنبي ثم في سبع سنين الغلام خير هتفي الاحق بالانثى اذا كانت لسبع حافظا دون اذى كتاب الجنايات. الجناية اقسامها. وهي تعديه على جسم بما يوجب مالا او قصاصا قسم. طيب اه فبالنسبة لحال مراحل الحضانة المرحلة الاولى قبل السبع سنين وهذا بلا شك الام هي الاولى بذلك الطفل قبل سبع سنين امه اولى بالحضانة من ابيها. لكن بعد السبع سنين ما الذي نعمله بعد ذلك طبعا؟ الناظم هنا ما ذكر ما قبل السبع لان ما قبل السبع هو على الترتيب الذي ذكره في اول الباب. الحضانة التي ذكرها في اول الباب. الام ثم امها ثم امها وهكذا لكن هنا يتكلم عن لو بلغ سبع سنين بعد السبع نقول الغلام يخير. الغلام يعني الذكر. يخير بين ابويه فيكون مع من قال والله انا ابغى اروح مع امي خلاص مع امك. قال ابغى اروح مع ابويا نقول الله يسهل لك مع بابا ماشي؟ واما اه الانثى فانها تكون مع الجارية يعني الانثى. فانها تكون مع ابيها اذا بلغت سبع سنين تكون عند ابيها حتى يتسلمها زوجها لانها اه انما تخطب من ابيها لا من امها والمسائل هذه يعني ينظر فيها آآ الى مراعاة الاصلح بعد آآ يعني اذا حصل نزاع يرجع الى القضاء ولكن المذهب يقولون ان الجارية تكون ايش؟ عند ابيها اذا بلغت سبعا حتى يتسلمها زوجها وهذا معنى قول الناظم ثم في سبع سنين الغلام ها اذا بلغ الغلام سبع سنين ثم في سبع سنين الغلام خيره تفيء يخير والوالد الاحق بالانثى ها الجارية مع ابيها والوالد الاحق بالانثى اذا كانت لسبع منذ ان تبلغ الانثى سبع سنوات فانها تكون مع ابيها قال حافظا دون اذى. وهنا ينبه الى ان الاب اذا لم يكن حافظا لها كان يؤذيها او كان آآ يهملها تمام ويتركها تنحرف والعياذ بالله تعالى فانها لا لا تقر عنده بل آآ انتقالها حينئذ الى من يربيها ويصلحها لا شك انه هو المقدم ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالجنايات كتاب الجنايات وهذا الجنايات هو الربع الرابع من اقسام الفقه لاننا ذكرنا في اول الدروس ان الفقهاء اربعة ارباع الربع الاول ربع العبادات والربع الثاني ربع المعاملات المالية والربع الثالث ما يتعلق بالاسرة اللي هو النكاح وما يتبعه. والربع الرابع والاخير وهو كتاب الجنايات الخصومات القتل الخطأ والعمد والجناية على ما دون النفس والحدود والقضاء والشهادات وهذه الامور كلها في الربع الرابع وهو ربع الجنايات عرف الناظم وفقه الله تعالى الجناية بقوله وهي تعديه على جسم بما يوجب مالا او قصاصا قسما. هذا الجناية قسمت الى ثلاث اقسام ست تأتي معنا ان شاء الله العمد وشبه العمد والخطأ لكن الذي يهمنا الان تعريف الجناية قال وهي تعديه على جسم اذا المقصود بالجنايات هو هنا الجناية على الجسم على النفس او ما دون النفس ولا يدخل هنا الجناية على غير الجسم. يعني مثلا القذف هذي لا شك ان القذفة جناية على المقذوف ولكنه يذكر في ابواب مستقلة وهي ابواب الحدود. لكن المراد هنا التعدي على الجسم بالقتل او الجرح او نحوه قال وهي تعديه على جسم بما يوجب مالا او قصاصا. اذا هذه الجناية اما ان توجب مالا كما في قتل الخطأ فانه تجب فيه الدية او توجب القصاص كما في ايش؟ في قتل العمد فانه اذا اختار اولياء الدم القصاص ثبت القصاص وهذا ان شاء الله كله نفصله فيما في من دروس باذن الله عز وجل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين