﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:10.050
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد هذا الدرس هو السابع والثلاثون بعد المائتين في شرح النظم الجليف

2
00:00:10.050 --> 00:00:20.050
فقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن شبه العمد والخطأ من انواع القتل لانه في الدرس الماظي اخذنا قتل العمد يبقى عندنا شبه العمد والخطأ قال الناظم وفقه الله تعالى

3
00:00:20.050 --> 00:00:34.950
ويعني شبه العمدة قال وشبهه قصد جناية بما لم تفضي للقتل بلا جرح سما كالضرب سوطا او عصا صغيرة فمات حتى صارت خطيرة وخطأ فعل لما يجوز من مهلك لكنه يجوز

4
00:00:35.000 --> 00:00:50.050
انواع القتلة ايها الاخوة الكرام عرفنا قتل العمد انه قصد العدوان بما يقتل غالبا واما شبه العمد فهو قصد الجناية بما لا يقتل غالبا ولم يجرحه. طيب شف هنا قيدناه بقيد

5
00:00:50.350 --> 00:01:08.750
قصد الجناية بما لا يقتل لا ها بما لا يقتل غالبا ولم يجرحه بها لماذا قيدناه بقولنا ولم يجرحه بها؟ لان المذهب عند الحنابلة انه اذا قتله بجارح لو اخذ مطوة صغيرة او

6
00:01:08.750 --> 00:01:26.150
فمات من ذلك الجرح فهو قتل عمد مطلقا حتى لو كان هذا الجرح صغير اذا الجرح هذا على طول تحطه في قتل العمد على المذهب والمسألة فيها خلاف قوي بين اهل العلم لكن المذهب يقولون اذا جرحه

7
00:01:26.350 --> 00:01:40.500
اذا كان القتل بمحدد فانه من قتل العمد على طول اذا ما هو شبه العمد؟ قال وشبه يعني شبه العمد قصد جناية اذا شبه العمد فيه قصد للاعتداء ولا لا؟ فيه قصد للاعتداء. لكن الالمان

8
00:01:40.500 --> 00:02:04.000
قال بما لم تفضل القتل بلا جرح سمع. يعني الالة لا تفضي للقتل في اغلب الاحوال. لكن في هذه الحالة المعينة قتلت. فهذا ليس بقتل عمد. اذا لان الالة لا تفضي للقتل غالبا. تمام؟ بلا جرح اما لو وجد فيه جرح فلا تنظر حينئذ لهذا الجرح هل يقتل غالبا او لا يقتل

9
00:02:04.000 --> 00:02:24.650
فهذا اذا كان بجرح او كان بمهدد فهو من قتل العمد دائما. قال بلا جرح سيما يعني سمه قتل لعمد اه اسميه قتل اه شبه العمد ما امثلته؟ مثل له الناظم بامثلة منها قال كالضرب شوطا. اذا ضربه بسوط فمات

10
00:02:24.850 --> 00:02:43.850
فهذا قتل شبه عمد كذلك اذا ضربه بعصا صغيرا قال او عصا صغيرا ضربه بعصاية صغيرة فمات فهذا شبه عمد قال فمات حتى صارت الخطيرة. يعني ضربه بالسوط او بالعصا الصغيرة فمات هذا المسكين حتى صارت الخطيرة التي هي

11
00:02:43.850 --> 00:03:07.900
طابها الخطيرة وهي المميتة. واما الخطأ قتل الخطأ فانه فعل ما له فعله فيحصل قتلا لم يقصده. فعل شيئا له فعله. مثل ايش؟ مثل الصيد تمام؟ فانه قاعد يصيد او قاعد يمشي بالسيارة يسوق السيارة يقود السيارة فصدم شخصا. فهذا فعل شيئا له فعله ليس عدوانا

12
00:03:08.100 --> 00:03:25.100
ولكن ترتب على هذا الفعل قتل ادمي واضح؟ فهذا يعتبر من قتل الخطأ وهذا معنى قول الناظم وخطأ فعل لما يجوز من مهلك لكنه يجوز عن قصده لاحظ هنا فيه جناس تام عند علماء البلاغة يسمونه

13
00:03:25.100 --> 00:03:49.000
تام. هو فعل لما يجوز يعني لما يباح تمام؟ من مهلك لكنه يجوز كلمة يجوز الثانية معناها يتجاوز تمام؟ لكنه يجوز عن قصده البيت القادم عن قصده. تمام؟ يجوز عن قصده يعني يتجاوز ما قصده. هو قصد قيادة

14
00:03:49.000 --> 00:04:05.450
لكنه هذا الفعل تجاوز ما قصده الى ما لم يقصده فقتل واضح؟ اذا يجوز الاولى بمعنى يباح ويجوز الثانية بمعنى يتجاوز القصد ويتجاوز الحد الذي قصده. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم

15
00:04:05.450 --> 00:04:13.600
وان شاء الله نكمل بقية المسائل في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين