السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد هذا الدرس هو السابع والثلاثون بعد المائتين في شرح النظم الجليف فقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن شبه العمد والخطأ من انواع القتل لانه في الدرس الماظي اخذنا قتل العمد يبقى عندنا شبه العمد والخطأ قال الناظم وفقه الله تعالى ويعني شبه العمدة قال وشبهه قصد جناية بما لم تفضي للقتل بلا جرح سما كالضرب سوطا او عصا صغيرة فمات حتى صارت خطيرة وخطأ فعل لما يجوز من مهلك لكنه يجوز انواع القتلة ايها الاخوة الكرام عرفنا قتل العمد انه قصد العدوان بما يقتل غالبا واما شبه العمد فهو قصد الجناية بما لا يقتل غالبا ولم يجرحه. طيب شف هنا قيدناه بقيد قصد الجناية بما لا يقتل لا ها بما لا يقتل غالبا ولم يجرحه بها لماذا قيدناه بقولنا ولم يجرحه بها؟ لان المذهب عند الحنابلة انه اذا قتله بجارح لو اخذ مطوة صغيرة او فمات من ذلك الجرح فهو قتل عمد مطلقا حتى لو كان هذا الجرح صغير اذا الجرح هذا على طول تحطه في قتل العمد على المذهب والمسألة فيها خلاف قوي بين اهل العلم لكن المذهب يقولون اذا جرحه اذا كان القتل بمحدد فانه من قتل العمد على طول اذا ما هو شبه العمد؟ قال وشبه يعني شبه العمد قصد جناية اذا شبه العمد فيه قصد للاعتداء ولا لا؟ فيه قصد للاعتداء. لكن الالمان قال بما لم تفضل القتل بلا جرح سمع. يعني الالة لا تفضي للقتل في اغلب الاحوال. لكن في هذه الحالة المعينة قتلت. فهذا ليس بقتل عمد. اذا لان الالة لا تفضي للقتل غالبا. تمام؟ بلا جرح اما لو وجد فيه جرح فلا تنظر حينئذ لهذا الجرح هل يقتل غالبا او لا يقتل فهذا اذا كان بجرح او كان بمهدد فهو من قتل العمد دائما. قال بلا جرح سيما يعني سمه قتل لعمد اه اسميه قتل اه شبه العمد ما امثلته؟ مثل له الناظم بامثلة منها قال كالضرب شوطا. اذا ضربه بسوط فمات فهذا قتل شبه عمد كذلك اذا ضربه بعصا صغيرا قال او عصا صغيرا ضربه بعصاية صغيرة فمات فهذا شبه عمد قال فمات حتى صارت الخطيرة. يعني ضربه بالسوط او بالعصا الصغيرة فمات هذا المسكين حتى صارت الخطيرة التي هي طابها الخطيرة وهي المميتة. واما الخطأ قتل الخطأ فانه فعل ما له فعله فيحصل قتلا لم يقصده. فعل شيئا له فعله. مثل ايش؟ مثل الصيد تمام؟ فانه قاعد يصيد او قاعد يمشي بالسيارة يسوق السيارة يقود السيارة فصدم شخصا. فهذا فعل شيئا له فعله ليس عدوانا ولكن ترتب على هذا الفعل قتل ادمي واضح؟ فهذا يعتبر من قتل الخطأ وهذا معنى قول الناظم وخطأ فعل لما يجوز من مهلك لكنه يجوز عن قصده لاحظ هنا فيه جناس تام عند علماء البلاغة يسمونه تام. هو فعل لما يجوز يعني لما يباح تمام؟ من مهلك لكنه يجوز كلمة يجوز الثانية معناها يتجاوز تمام؟ لكنه يجوز عن قصده البيت القادم عن قصده. تمام؟ يجوز عن قصده يعني يتجاوز ما قصده. هو قصد قيادة لكنه هذا الفعل تجاوز ما قصده الى ما لم يقصده فقتل واضح؟ اذا يجوز الاولى بمعنى يباح ويجوز الثانية بمعنى يتجاوز القصد ويتجاوز الحد الذي قصده. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم وان شاء الله نكمل بقية المسائل في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين