نفذوا في هذه الحالة ننظر في شروط استيفاء القصاص. ما هي هذه الشروط قال لك الشرط الاول ان يكون مستحق الدم يعني اولياء الدم مكلفين. كونه مستحقه مكلفا اولياء الدم اللي هم الورثة والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد. حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو التاسع والثلاثون بعد المائتين في شرح ومن جارية الفقه الحنبلي نتكلم فيها عن تتمة شروط وجوب القصاص ثم شروط استيفاء القصاص قال الناظم وفقه الله تعالى في تتمة شروط وجوب القصاص قال وكون وكونه مكافئا ولم تعن لقاتل ولادة ولم تبن. وراثة من بعض دمه فاعلم وجود شرطه من عدمه وشرط الاستيفاء كون مستحق مكلفا وفي القصاص يتفق اه شروط وجوب القصاص. الشرط الاول عصمة المقتول وقد ذكرنا هذا فيما سبق انه لو كان المقتول غير معصوم لا لا قصاص. الثاني تكليف القاتل وايضا بيناه يخرج به الصبي والمجنون اذا قتلا. الثالث ان يكون المقتول مكافئا للقاتل. المكافأة بين المقتول القاتل. في الدين وفي في الحرية. الرابع عدم الولادة. طيب طبعا المكافأة ذكرها الناظم في قوله وكونه ها مكافئا وكونه مكافئا يعني اشرط لايجاب القصاص عصمة المقتول والتكليف للذي قتل وكونه مكافئ يعني وكون ها وكون المقتول مكافئا وكون المقتول مكافئا للقاتل وكون المقتول مكافئا للقاتل فان لم يكن المقتول مكافئا فانه لا قصاص طيب اه ثم بعد ذلك الشرط الرابع قال عدم الولادة قال ولم تعن لقاتل ولادة. يعني ولم تطرأ قال اه ولم يكن هناك وصف قد طرأ وعن للقاتل وهو الولادة. هذا الوصف يمنع من ايش؟ من القصاص. فاذا كان قاتلوا يا والدا فلا يثبت القصاص. ثم قال ولم تبن وراثة القاتل من بعض الدم. هناك شرط اخر يتعلق هنا ايضا لوجوب القصاص اذا ورث القاتل دم نفسه او ورث بعض ولده دمه فلا قصاص. ايش معنى هذه المسألة؟ خلينا نشرح لكم وراثة الدم. الان ايها الاخوة الكرام الذي يرث الدم هم آآ ورثة المال. من هو الذي يرث الدم؟ يعني من هم اولياء المقتول الذين يطالبون بدمه؟ من هم هم ورثته طيب خلينا طيب وهؤلاء الورثة يعني آآ حق المطالبة هنا يورث حق المطالبة بالدم يورث كما يورث المال فاذا فرضنا ان هذا الشخص القاتل تمام قتل لنفترض انه قتل اه زوجته كويس عياذا بالله فمن هم اولياء الدم؟ هذه الزوجة لها اولاد هم اولياء الدم الذين يطالبون بالدم. طيب هؤلاء الاولاد اذا كانوا هم اولاد القاتل نفسه الان الذي ورث المطالبة بالدم هو من والاولاد ليس للولد حق ان يطالب بقصاص ابيه. يطلبه يروح المحكمة يطلب يقول اقتلوا ابويا اذا اذا ورث القاتل تمام او ولد القاتل بعد دمه. هذا المثال على ما لو ورث الاولاد دم ابيهم فلا قصاص طيب كيف يرث القاتل نفسه ان هو يرث دم نفسه لو فرظنا ان الرجل قتل اخاه والعياذ بالله خلاص وصار الورثة هنا هم بقية الاخوة هم الذين لهم الحق في المطالبة بدم اخيهم فمات واحد من هؤلاء الاخوة وورثه هذا القاتل مات ما هو ما هو قتله لا مات يعني هو قتل واحد وانتقل حق المطالبة بالقصاص الى بقية الاخوة بقية الاخوة جاء واحد منهم صار له حادث بكرة من الذي يرث حق المطالبة هنا هم ورثة هذا الذي مات هم ياخذون مكانه هؤلاء الذين يأخذون مكانهم منهم القاتل ايضا القاتل الان ورث حقا مطالبة بدم نفسه اذا سقط القصاص. هذا ما يتعلق بمسألة عدم الولادة وهذا معنى قول الناظم ولم تبن وراثة القاتل من بعظ دمه فان ورث القاتل بعظ دم نفسه يعني هو صار له حق مطالبة بالقصاص من نفسه يسقط القصاص تمام؟ ولم تبن وراثة القاتل من بعد بعض دمه. فاعلم وجود شرطه من عدمه. وكذلك لو ورث الولد تمام او ولد واذا ورث بعض دم ابيه فانه لا قصاص حينئذ. هذا معنى كلام الناظم وفقه الله طيب اذا اثبت القاضي الان النظر في هذه الشروط شروط وجوب القصاص قال خلاص هذه الشروط كلها متحققة يلا نفذوا الحكم نقول اصبر لا ينفذ الحكم الا بشروط اخرى وهي تسمى شروط استيفاء القصاص. ما هي شروط استيفاء القصاص؟ اذا نبغى ننفذ الحكم الان فورا نقول لا قبل ما لابد ان يكونوا مكلفين بالغين وعاقلين اما لو كان فيهم صبي او اه مجنون فاننا ننتظر حتى يبلغ هذا الصبي ويعقل هذا المجنون اذا هذا هو الشرط الاول ان يكون اولياء الدم وهم مستحقوا القصاص يعني الذين لهم حق مو مستحق القصاص يعني هم اللي يقصون لا مستحقون يعني هم الذين لهم حق القصاص والمطالبة بالقصاص فلابد ان يكونوا مكلفين. الشرط الثاني ان يتفق هؤلاء الاولياء كلهم على استيفاء القصص. اما لو بعضهم عفا قال انا مسامح وما ابغى قصاص لو واحد منهم عفا فانه لا يستوفى القصاص. اذا لا يستوفى القصاص حتى يتفق الاولياء اولياء الدم على استيفائه. الشرط ثالث الامن من التعدي فلو اردنا مثلا هذه امرأة قتلت ثم جئت لا وجيء بها لتنفيذ القصاص فيها. طالب اولياء الدم بالقصاص وثبتت كل الشروط. لما جاءوا بها اذا بها حامل هل ينفذ القصاص؟ نقول لا لا ينفذ القصاص لانه لا يؤمن من التعدي فحين اذ سيتعدى هذا القصاص من الجاني وهي المرأة الى غير الجاني وهو الجنين. هذا ما يتعلق بشروط استيفاء القصاص وذكرها الناظم بقوله وشرط الاستيفاء كون مستحق مكلف من يعني ان يكون مستحقهم اولياء الدم مكلفين مكلفا. وفي القصاص يتفق ان يتفق كل الاولياء على ها القصاص. وسيأتي معنا الشرط الثالث في ابيات الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين