السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو الدرس الاربعون بعد المئتين في شرح النظم فقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن موجب قتل العمد والقصاص فيما دون النفس مسألتان المسألة الاولى قتل العمد يوجب ماذا؟ ثم القصاص فيما دون النفس. قال الناظم وفقه الله تعالى بعد ما ذكر شروط وجوب او عفوا شروط واستيفاء القصاص. وذكر منها اتفاق الاولياء جميعهم على استيفائه قال جميعهم هذا وجود الامن من التعدي للذي لم يجني. يخير الولي بين قود والعفو مجانا او الجاني يد ثم تكلم عن جناية الاطراف والجراح فقال وقود في الجرح والاعضاء كالنفس في الشروط واستيفاء. بالنسبة لخيارات الولي في قتل العمد قبل ما نقول الولي في قتل العمد اه بالنسبة لقول الناظم جميعهم يعني اتفاق الاولياء وذكرنا هذا في الدرس الماظي اه جميعهم اه على القصاص يتفق جميعهم يعني هذا شرط من شروط استيفاء القصاص ان يتفق جميع اولياء الدم عن القصاص. كذا وجود الامن من التعدي للذي لم يجني. وهذا ايضا من شروط استيفاء القصاص التي ذكرناها في الدرس الماظي ومثلنا لها بالحامل. الحامل لا يستوفى منها القصاص لان القصاص من الحامل يؤدي الى تعدي الى غير الجاني التعدي للذي لم يجني وهو الجنين الذي في بطنها. ما هي خيارات الولي في قتل العمد؟ يخير الولي بين القصاص اه وهو القود او القصاص يعني اه قتل القاتل وله ان يصالح عنه بمال. يعني يجوز لاولياء الدم ان يطلبوا من الجاني يقولوا اسمع. انت نحن نريد القصاص او ان تصالح عن القصاص بالمبلغ الفلاني مثلا تعطينا مليون ريال اه صلحا عن القصاص ماشي؟ اه والشرط الثاني او الخيار الثاني الدية يأخذ الدية وسيأتي معنا مقادير الدية ادمية اه في الرجل الحر المسلم مئة من الابل. وسيأتي اه ذكر اه مقادير الديات ان شاء الله فللولي ان يقول والله انا ما ابغى القصاص اريد الدية ما في مشكلة يخير الولي بين قوادي القود هو القصاص تمام؟ اه الامر الثاني الامر الثالث العفو مجانا ان يعفو عن هذا القاتل ولا يأخذ منه دية ولا شيئا. قال يخير الولي بين قود القصاص والعفو مجانا هذا هو العفو مجانا او الجاني يدي الجاني يدي يعني يدفع الجاني الدية ويد ودا يدي يعني دفع الدية واضح؟ ثم انتقل بعد ذلك الى الجناية فيما دون النفس وهي جناية الاطراف والجراح ووظع على الناظم هنا قاعدة تمام وهي آآ ان من اقيد باحد في النفس اقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا. يعني الشخص الذي اذا قتل يقتل فانه اذا قطع الطرف يقتص منه. والشخص الذي اذا قتل لا يقتل فانه لا يقتص من في الطرف هذه القاعدة يعني اذا اردنا ان نمثل لها الاب اذا قتل ولده قلنا لا يثبت القصاص. اذا اذا قطع عضوا او طرفا فانه لا يثبت القصاص المسلم لا يقتل بالكافر. اذا اذا قطع طرفا من الكافر فانه لا يقتص منه به قال الناظم وقود في الجرح والاعضاء كالنفس في الشروط واستيفائه. يعني نفس الشروط اللي ذكرناها المكافأة وعدم الولادة وكذلك في شروط الاستيفاء الامن من التعدي تذكرون الامن من التعدي للذي لم يدني ها. كذلك الامن من التعدي لا بد ان يتم في اه القصاص في الطرف كما انه لا بد ان يحصل ويثبت في القصاص في النفس. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم وان شاء الله نواصل في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين