الحكومة كما سيأتي ان شاء الله تعالى يعني يثبت فيه العوظ المالي وهو الحكومة كما سيأتي باذن الله عز وجل. هذا ما يتعلق درسنا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو الحادي والاربعون بعد المئة في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن شروط القصاص في الطرف ثم شروط القصاص في الجراح. الاطراف مثل قطع اليد والجراح مثل آآ الشج بالرأس او نحو ذلك سنبين ان شاء الله اه شروط القصاص فيهما قال الناظم وفقه الله تعالى فان يكن في العضو فاشرط عادلا الامن من حيث وان يماثل اسما وموضعا وان يستوي في صحة وفي كمال فعنيا اما الجراح فالقصاص فيه حل اذا الجراح للعظام قد وصل. طيب. شروط القصاص فيما دون النفس. فالاعضاء يشترط ثلاثة شروط الاول الامن من الحيث قال الناظم وفقه الله تعالى فان يكن يعني القصاص في العضو فاشرط عادلا فاشرط عادلا يعني فاشرط لتكون عادلا ولتحقق العدل الشروط الاتية. الاول قال الان من حيث وان الامن من حيث فيشترط في القصاص في الاعضاء الامن من الحيث اما اذا علم ان هذا القصاص لا يمكن فيه تحقيق المماثلة ولا يمكن فيه الامن من الظلم والحيف والحيف هو الظلم فانه لا يثبت القصاص حينئذ. مثال ذلك وبماذا يحصل الامن من الحيث؟ يحصل الامن بالحيث بان يكون القطع من مفصل. اما لو كان القطع من غير مفصل مثل لو قطع من نصف الذراع لا يمكن ان نحقق الامن فنقطع من نصف الذراع لانه لا يمكن ان آآ يتحقق المماثلة في القصاص تماما جيدة الشرط الاول الامن من الحيف الشرط الثاني اه هم يقولون ان الامن من الحيف بان يكون القطع من مفصل او له حد ينتهي اليه كمال الانف وهو ما لان منها الانف فيه جزء الامامي اه اللين هذا يسمى مارن الانف فهذا اذا قطع مادن الانف حتى وصل الى العظم يمكن القصاص ايضا طيب يمكن القصاص لانه يمكن تحقيق القصاص بدون حيف. الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع وهذا معنى قول الناظم وان يماثلا اسما موضعا. ما معنى المماثلة في الاسم والموضع؟ المماثلة في الاسم يعني لو قطع لو قطع الجاني خنصر تمام؟ اليد اليمنى من هذا الشخص. فاننا نقطع خنصر بخنصر هذه هي المماثلة في الاسم. خنصر بخنصر هذه هي المماثلة في الاسم واما للمماثلة في الموظع فخنصر اليمين لا يقطع به خنصر اليسار. انما يقطع به خنصر اليمين ليتماثل في الاسم والموظع قال ان يماثل اسما وموضعا. الشرط الثالث استواؤهما في الصحة والكمال وهو معنى قول الناظم وان يستوي في صحة وفي كمال الاستواء في الصحة يعني لو كان الجاني قد قطع يد رجل مشلول هذه يد شلاء قطع يدا شلاء فلا تقطع يده الصحيحة لان القصاص يقصد فيه التساوي فلو قطعنا صحيحا بشلاء ما حصل الاستواء ولا حصل اه تحقيق العدالة بالقصاص. اذا الاول استوائهما في الصحة فلا تؤخذ صحيحة بشلاء مثلا واستواؤهما في الكمال لو كان عند الشخص اصبع زائد مثلا عنده آآ اصبع زائد فجاء واحد وجنى عليه بقطع بعد الزائد الاصبع الزائد لا تقطع بها اصبع اصبع اصلية عنده ستة اصابع مثلا في قطع شخص اصبعه السادس فلا تقطع من هذا الجاني الى الاصبع الاصلية لعدم الاستواء في الكمال واضح؟ هذا بالنسبة لشروط القصاص في الاعظاء. قال فاعنيا يعني فاعتني بهذه الشروط وحققها ليحصل العدل. واما القصاص في الجراح فيثبت القصاص في الجراح بان بشرط ان ينتهي الجرح الى عظم ان ينتهي الجرح الى عظم. اما الجرح الذي لا ينتهي الى عظم فانه لا يثبت القصاص فيه. يعني مثل ايش؟ لو جرحه مثل فطلع دم. جرح خرج منه الدم ولم يصل هذا الجرح الى العظم. فهذا الجرح لا قصاص فيه وانما يثبت فيه ايش