السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله هذا الدرس هو الدرس الحادي والخمسون بعد المائتين في شرح النظم الجلي في الفقه في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن كفارة القتل ثم عن تعريف القسامة قال الناظم وفقه الله تعالى في كفارة القتل وكل من يقتل نفسا تحترم بخطأ او شبه عمد انحتم تكفيره عتق في الصيام مثل الظهار دون ماء اطعام القسامة. وسمي ايمانا مكررات في قتل معصوم على ما ياتي قسامة. طيب بالنسبة للكفارة كفارة القتل اول مسألة فيها فيما تجب؟ نقول كفارة القتل تجب في قتل الخطأ وقتل شبه العمد واما قتل العمد واما قتل العمد فليس فيه كفارة. قتل العمد ليس فيه كفارة انما الكفارة في قتل الخطأ وقتل شبه العمد. وقد بينا نماه قتل الخطأ وما هو قتل شبه العمد في اول دروس الجنايات. المسألة الثانية ما هو المقدار الواجب فيها؟ طيب قبل مقدار الواجب فيها قال وكل من يقتل نفسا طيب هذا الكلام قال وكل من يقتل نفسا تحترم بخطأ او شبه عمد انحتم تكفيره. اذا متى تجب الكفارة فيما تجب؟ يقول تجب في من يقتل نفسا تحترم. وقوله يقتل انسان تحترم خرج به النفس غير المعصومة كقتل الكافر الحربي المحارب في الجهاد. فانه لا كفارة فيه لانه ليس نفسا تحترم ليس نفسا محترمة وقيد ذلك قال بخطأ او شبه عمد اما قتل العمد فليس فيه كفارة. قال ان حتم تكفيره ان حتم يعني وجب صار عليه التكفير واجبا تكفير هذا الخطأ يعني دفع الكفارة. طيب السؤال الاخر ما هو الواجب في كفارة القتل؟ الواجب فيها العتق. عتق رقبة مؤمنة. فان لم يجد فانه يصوم. طيب العتق عتق رقبة مؤمنة والصيام كم يوم؟ نقول الصيام يصوم شهرين متتابعين مثل الظهار. ولهذا قال الناظم تكفير ان حتم تكفيره بايش يكفر؟ قال بالعتق وهو عتق رقبة مؤمنة فالصيام ولاحظ قوله فالصيام يعني على الترتيب بالعتق فان لم ها فان لم يجد ما يعتق فانه يصوم. يصوم كم يوم؟ قال لك الناظم مثل الظهار مثل الظهار الظهار كم؟ الظهار صوم شهرين متتابعين ثم قال دونما اطعام. يعني هو مثل الظهار في عدد ايام الصيام. لكنه ليس مثل الظهار فان في مسألة الاطعام لان الظهار من عجز عن صوم الشهرين المتتابعين ينتقل الى الاطعام. بخلاف القتل فانه بعد الشهرين المتتابعين لا يوجد خيار في الاطعام فليس فيه اطعام. ثم انتقل بعد ذلك الى قضية القسامة. القسامة هي ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم وسيأتي معنا شروطها نريد ان نوضح صورة القسامة بشكل بسيط وميسر. يعني لنفترض ان رجلا وجد مقتولا في احد الحواري قال والله هذا الرجل اولياء الدم ورثة هذا المقتول قالوا الذي قتله هو فلان الفلاني لانه مقتول عند بيته عند بيت فلان وفلان هذا عدو من اعداء ها من عدو من اعداء هذا المقتول. ونحن نتهم فلان يقول لهم القاضي لا اقبل الدعوة بهذا الا ببينة هل عندكم شهود؟ قالوا ما عندنا شهود لكننا نحلف نحن خمسين يمينا على ان الذي قتله هو فلان وينضاف الى ذلك شرط وجود العداوة فاذا حلفوا فهذه تسمى القسامة. فيقتص من هذا القاتل اذا حلف اولياء الدم خمسين يمينا ولكن لها شروط ليست على اطلاق هكذا سيأتي معنا شروط هذه القسامة لكن هذا الدرس ذكر الناظم تعريفها فقال وسمي ايمانا مكرراتي في قتل معصوم على ما يأتي قسامة يعني القسامة هي ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم في دعوى قتل معصوم ما يأتي يعني سيأتي ذكر شروطها ان شاء الله عز وجل في الدروس القادمة هذا ما يتعلق بدرسنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين