﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:10.550
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو السادس والخمسون بعد المائتين في شرح النظم الجلي في الفقه

2
00:00:10.550 --> 00:00:30.550
الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن حد غير المحصن. قال قال الناظم وفقه الله تعالى حرين بالغين عاقلين فان يفت غير محصنين هذا يتعلق بالمحصن في الدرس الماظي. قال الناظم في الدرس اخر البيت في الدرس الماظي. قال وهو يعني المحسن وهو الذي لزوجة قد جاء

3
00:00:30.550 --> 00:00:52.050
مع تمام؟ في قبل وفي نكاح شرع حرين بالغين عاقلين شفت تتمة الكلام. يعني جامع زوجته وهو وهو وهي تمام؟ في حال كونهما حرين. اللي هو مين؟ الزوج والزوجة. في حال كونها حرين

4
00:00:52.050 --> 00:01:12.150
بالغين عاقلين. هذا الكلام عن ايش؟ عن المحصن. بماذا يتم الاحصان؟ وليس الكلام عن وطء الزنا. طيب فاذا فات واحد من هذه الاوصاف فان يفت فغير محصنين. اذا فات وصف من هذه الاوصاف فلا احصان لواحد منهما

5
00:01:12.150 --> 00:01:27.150
يعني عشان نوضح لو انه آآ تزوج ولم يدخل فهذا ليس بمحصن لو تزوج ودخلوا والعياذ بالله بالوطء في الدبر ولم يجامعهم في القبل فهي غير محصن لو انه تزوج مجنونة فانه غير محصن وهكذا

6
00:01:27.450 --> 00:01:47.450
قال حرين بالغين عاقلين فان يفت فغير محصنين وحد غير محصن حر وحد غير محصن حر زنا وحد غير حصن حر زنه مئة جلدة وتغرب سنة وللرقيق مطلقا تعذيب خمسين جلدة ولا تغريب. طيب

7
00:01:47.450 --> 00:02:07.450
قلنا الزاني حد الزاني ان كان محصنا فحده الرجم حتى الموت. وضابط المحصن عرفناه من جامع امرأته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران ها حرين بالغين عاقلين على ما سبق. يجي عندنا غير المحصن من هو وغير المحصن؟ هو من فات فيه

8
00:02:07.450 --> 00:02:27.450
من شروط الاحصان. قال فان يفت فغير محصنين يعني ان يفت شرط من الشروط التي ذكرناها في المحصن فغير محصنين لا يتم الاحصان لا للزوج ولا للزوجة. واضح؟ اذا فات شرط من الشروط في احدهما فلا احصان لاي منهما. يعني لا نقول ان الذي تحققت فيه

9
00:02:27.450 --> 00:02:45.050
شروط محصن والثاني غير محصن لا الجميع غير محصن. بالنسبة للزوج وللزوجة. طيب ما هو اه حد غير المحصن. قال وحد غير محصن حر زنا. اذا كان غير المحصن حرا

10
00:02:45.050 --> 00:03:09.050
فان حده مائة جلدة وتغريب سنة. قال مائة جلدة وتغريب سنة. يجلد مائة جلدة ويغرب سنة يعني يخرج من البلد الى بلد اخر لمدة سنة واما الرقيق وهو غير الحر اللي هو العبد او الامة فان عقوبته اذا زنا خمسين جلدة. قال

11
00:03:09.050 --> 00:03:29.050
وللرقيق مطلقا تعذيب خمسين جلدة ولا تغرب. ليس فيه تغريب بالنسبة للرقيق. اذا الرقيق الزاني حده نصف حد الحر في الجلد واما التغريب فلا يغرب ابدا. ما نقول يغرب نص سنة لا ما يغرب. هذا ما يتعلق بحد الزنا عياذا بالله. ونسأل الله عز وجل

12
00:03:29.050 --> 00:03:39.850
ان يعافينا وان يعفنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين