بغير ذلك. اذا الخمر هي كل شراب مسكر ولو كان مسكر ولو كان مسكرا آآ في قليله اه او في كثيرين سواء كان مسكرا في اه قليله او في كثيره السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو التاسع والخمسون بعد المائتين في شرح نظم الجري في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن مسألة سقوط حد القذف بالعفو ثم نتكلم عن حد المسكر وهو الخمر. قال الناظم وفقه الله تعالى في تتمة شروط المحصن في باب القذف قال وعاقل ومثله يجامع هذا الكلام يتعلق بما سبق انه اذا قذف المحصن ذكر لك ما هي اوصاف المحصن؟ انه الحر المسلم العفيف المعين قال وعاقل العاقل الذي يجامع مثله يعني الذي يحصل من مثله الجماع وهذا شرحناه في الدرس الماضي يبقى عندنا في هذا الدرس مسألة قول الناظم ان يعفو عنه بالغ فنافع يعني اذا عفا المقذوف البالغ عن القذف فانه يسقط بمعنى ان حد القذف حق خاص للمقذوف. فان طالب به فانه يقام. وان عفا عنه فانه يسقط. وقيد الناظم العفو من البالغ. اما غير البالغ فانه لا يصح له ان يعفو آآ عن حد القذف ثم انتقل بعد ذلك الى حد الشرب او حد المسكر وتكلم فيه اولا عن تعريف الخمر. ما هي الخمر؟ الخمر هي كل شراب اسكر كثيره. فقليله حرام من اي شيء كان. سواء كان من العنب او من التمر او من وهذا معنى قول الناظم وكل مسكر حرام مطلقا. وكل مسكر حرام مطلقا اجي طيب قال وكل مسكر حرام مطلقا سواء كان من العنب او من غير العنب ومطلقا سواء شرب الكثير منه او شرب القليل منه طيب ثم انتقل الى حد الشرب وعقوبة الشارب او شارب الخمر ما هي عقوبته له حد وهو ثمانون جلدة وهو ثمانون جلدة وهذا الذي ذكره الناظم بقوله بشاربيه حد قذف مطبقا. يعني اي ما الذي يطبق على شاربيه؟ ها حد قذف وحد القذف كم حد القذف ثمانين حد القذف ثمانون جلدة وشاربيه حد قذف مطبقا يطبق عليهم ما هي شروط حد الخمر او حد المسكر الشرط الاول ان يكون الشارب مسلما اما اذا شرب الذمي الخمر فقد سبق معنا في اول كتاب الحدود انه لا يحد الحدود تطبق على اهل الذمة لكن حد الخمر لا. ليش؟ لان هؤلاء يعتقدون جوازه في دينهم وعقد الذمة يقتضي بقاءهم على دينهم فلا يحد النصراني اذا شرب الخمر الثاني ان يكون الشارب مختارا اما اذا اكره على الشوب فانه لا يحد الشرط الثالث ان يكون عالما ان كثيره مسكر اما لو شرب عصير وما يدري ان هذا العصير منتهي الصلاحية مثلا او انه وصل لدرجة الاسكار او يظن ان هذا الشراب غير مسكر فشربه فسكر فانه لا يحد ليش لانه لا يعلم ان هذا الشراب مسكر وهذه الشروط هي التي ذكرها الناظم من قوله ان كان مسلما خرج به الكافر كما بيناه ومختارا خرج به المكره علم ان الكثير منه اسكار حتم يعني علم فهذا الشارب ان هذا الشراب الكثير منه يتحتم منه الاسكار. اسكار حتم يعني يحصل الاسكار تمام منه ان ان الكثير منه اسكار او ان الكثير يحصل منه الاسكار واضح؟ هذا ما يتعلق مدرسة يبقى نعم يبقى شرط اخر وسيذكر في ابيات الدرس القادم وهو ثبوت الشرب اما باقرار الشارب على نفسه ويكفي الاقرار مرة واحدة. او بشهادة الشاهدين العدلين هذا ما يتعلق بدرسنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين