السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. هذا الدرس هو الحادي والستون بعد المائتين في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن شروط حد السرقة قال الناظم وفقه الله تعالى في تتمة شروط حد السرقة قال من دون شبهة اذا ما ثبتت وطالب المالك فالحد ثبت تثبت بالاقرار مرتين او بشهادة من العدلين اصحابها ثلاثة دراهم او ربع دينار وما يساوم طيب. شروط حد السرقة سبق معنا في الدرس الماضي الشرط الاول وهو ان هنا المال محترم تمام خرج بالمحترم ليكون المال محترما خرج به ايش المال غير المحترم خمر مخدرات والعياذ بالله. الثاني الاخذ من حرز. اما لو اخذ المال من غير حرز فلا يقام عليه الحد يلزمه ضمان هذا المال لكن لا يقام عليه الحد الشرط الثاني ان يكون المال بالغا للنصاب. وسيأتي في هذا الدرس ايضا التأكيد على النصاب النصاب هو ثلاثة دراهم او ربع دينار وهو هذا الذي ذكره الناظم في اه البيت الاخير معنا لما قال نصابها ثلاثة دراهم او ربع دينار وما يساوم يعني وما يساويها ويماثلها في القيمة فاذا سرق شيئا يساوي ربع دينار او يساوي ثلاثة دراهم فانه يحد حد السرقة. وقد سبق معنا ان الدرهم كما امامكم درهم يساوي كم؟ اثنين فاصلة سبعة وتسعين من الفضة والدينار يساوي اربعة جرام وربع من الذهب فاذا اردنا ان نعرف النصاب هاد السرقة من الفضة نضرب ايش؟ الثلاثة الثلاثة ان يضربها في وزن الدرهم فيكون عندنا اثنين فاصلة سبعة وتسعين ضرب ثلاثة يطلع عندنا اثنعشر جرام الا قليل واذا اردنا ان نعرف الدينار نضرب اربعة وربع او عفوا نقسم اربعة وربع نقسمها على اربعة لانه ربع الدينار بنقسم الدينار الواحد على اربعة يطلع عندنا جرام واحد وشيئا يسيرا ثم من الشروط ايضا انتفاء الشبهة هذا اللي ذكره الناظم بقوله من دون شبهة لابد ان تنتفي الشبهة وقد جاء في الحديث ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم في الاصل ان الحدود تدرأ بالشبهات وانتفاء الشبهة في باب السرقة مثاله انه لا تقطع المرأة اذا سرقت من مال زوجها. ليش قالوا لوجود شبهة. ما هي الشبهة؟ شبهة النفقة لانها تستحق شيئا من ماله نفقة فاذا سرقت فهذه شبهة تسقط عنها الحد وعلى هذا فقسه قال اذا ما ثبت ايضا لا بد من ثبوت السرقة تمام وبماذا تثبت السرقة؟ نحن نقول لابد من ثبوت السرقة لاقامة الحد. تثبت باحد امرين اما بشهادة العدلين او باقرار مرتين قال الناظم تثبت بالاقرار مرتين فان اقر مرة واحدة لم يقم عليه الحد اذا كان الثبوت واقراره فقط تثبت بالاقرار مرتين او بشهادة من العدلين فاذا شهد عدلان على هذه السرقة فانه يقام الحد طيب لما نقول تثبت بالاقرار مرتين او بشهادة من عدلين الله اذا اقر على نفسه بسرقة مليون ريال اقرنا مرة واحدة ثم رجع عن اقراره شرايكم يقبل رجوعه؟ نقول نعم. رجوعه يسقط عنه حد السرقة ولكن لا يسقط عنه حقوق الادميين وهي ضمان هذا المال لصاحبه ورد هذا المال لصاحبه. ماشي طيب من شروط حد السرقة ايضا مطالبة المالك بالمال انسان سرق ماله ولم يطالب به ترك الموظوع وانتهى راح البيت وقال انا لله وانا اليه راجعون ولم يقدم شكوى ولم يطلب وش تقولون هل يقام الحد على السارق اذا قبضت عليه الجهات المختصة؟ المذهب يقولون لا المذهب يقولون لا يقام حد السرقة على السارق الا اذا طالب المسروق منه بماله وابغاك هنا تركز في قظية الشرط هو مطالبة المالك بايش ها مطالبة المالك بايش؟ بالمال وليس مطالبة المالك بالحد فاذا طالب المالك بالمال يقام الحج ولو لم يطالب المالك بالحد بل لو ان المالك طالب بالمال ثم قال لا اريد ان يقام عليه الحد. اعطوني فلوسي وبس. نقول لا المطالبة بالحد ليست شرطا ولا علاقة للمالك بها انما علاقته في المطالبة بالمال ماشي؟ وهذا منحى الخلاف بعض اهل العلم لا يشترط اصلا هذا الشرط طيب هذا اذا ما يتعلق بدرسنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين