السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو الثاني والستون بعد المائتين في شرحه النظم الجولي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن حده عن حد قطاع الطريق قال الناظم وفقه الله تعالى في اه باب حج قطاع الطريق من يتعرض بالسلاح يغتصب مالا محرما جهارا ويجب اما باقرار او عدلين يحق للجزاء دون ميل فقاتل مع اخذ مال يقتل. يصلب بعد كي يرى لا يجهل الكلام في حج قطاع الطريق عن مسألتين المسألة الاولى شروط اقامة هذا الحد لا يتم حد قطاع الطريق ولا ينطبق هذا الجرم ولا يطبق حده الا بالشروط الاتية. الشرط الاول التعرض بالسلاح. يعني صار اه حتى تتضح الصورة اه قطاع الطريق هي عصابات مسلحة تمام؟ تستهدف اخذ اموال الناس ما هو حرامية يسرقون خفية؟ لا عيني عينك مع مسلحين ويتعرضون للناس بالسلاح تمام؟ ادفع هات فلوسك. هذا هدفهم هدفهم هو الاموال ماشي فالشرط الاول لتحقق وصف الحرابة هو التعرض بالسلاح. اما من ينزل وياخذ اموال الناس وليس معه اي سلاح فهذا لا يعتبر من قطاع الطريق ماشي؟ طيب الشرط اذا الشرط الاول التعرض بالسلاح ان يكون تعرضهم بالسلاح. الشرط الثاني ان يكون ذلك لاخذ المال مجاهرة لا سرقة اما اذا كانت هذه عصابات معهم سلاح لكن يدخلون البيوت خفية يسرقون خفية تمام؟ فهؤلاء ليسوا من قطاع الطريق يطبق فيهم حد السرقة وليس حد قطاع الطريق ماشي؟ الشرط الثالث ثبوت الجرم عليهم. الان اذا قلنا والله هذا فلان قاطع طريق يتعرض للناس سلاح لاخذ المال مجاهرة طيب هل ثبت عليه هذا الجرم؟ بماذا يثبت هذا الجرم؟ يثبت باحد امرين اما باقرار قاطع الطريق على نفسه او بشهادة عدلين رجلين فاذا ثبت الحد باقراره او ثبت بشهادة عدلين فانه يقام عليه هذا الحد طيب المسألة الثانية وهي العقوبة تمام؟ ما هي عقوبة قاطع الطريق؟ عقوبة قاطع الطريق تتنوع تارة آآ يجب القتل والصلب ان يقتلوا او يصلبوا. الاصل في هذا الباب هو قول الله عز وجل اه قال الله سبحانه وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلون او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض فعندنا قد تكون عقوبته القتل والصلب ايضا وهذا في حق قاطع الطريق اذا قتل واخذ المال فاذا قتل واخذ المال عقوبته يقتل ويصلب حتى يشتهر امره. يصلب يعلق على مكان حتى يشتهر امره وفي بعض الاحوال يقتل من غير صلب وهذه في سورة قاطع الطريق اذا قتل ولم يأخذ المال سيأتي ايضا والصورة الثالثة ان تقطع العقوبة النوع الثالث من العقوبة ان تقطع يده ورجله يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وهذه في سورة قاطع الطريق اذا اخذ المال ولم يقتل الحالة الرابعة او العقوبة الرابعة ان ينفى من الارض النفي من الارض وهذه في صورة قاطع الطريق اذا اذا ايش اذا اخاف السبيل لكنه لم يأخذ مالا ولا قتل نفسا. لم يظفر بنفس ولا مال ولا مال هذا ايش ينفى من الارض اشمعنى ينفى من الارض؟ يشرد بالا يترك يأوي الى بلد هذا هو الكلام عن قطاع الطريق. ولهذا قال الناظم جزاه الله خير ووفقه. قال الناظم من يتعرض بالسلاح؟ ها هذا الشرط الاول التعرض بالسلاح. يغتصب مالا محرما جهارا. يغتصب شوف اخذ المال مجاهرة وقيد الناظم هنا قال مالا محرما يعني مالا محترما ان يحرم عليه اخذه اما لو فعل هذا لاخذ ماله هو ممن سرقه او نحو ذلك هذا لا ينطبق عليه وصف الحرابة. انما ينطبق على من كان يأخذ مالا محترما ماشي قال جهارا لا مجاهرة كما قلنا. طيب ما هي آآ الامور التي يثبت بها هذا الحد؟ قال ويجب اما باقرار او العدلين كما بينا هذا في ثبوت الجرم قلنا اما باقراره او بشهادة عدلين يحق للجزاء دون ميل ها يعني ايش يحق للجزاء يعني يثبت الجزاء وهذا الحد يثبت من غير شك مين يعني شك. يثبت بدون شك اذا اقر او شهد العدلان بذلك. ما هي العقوبة؟ قال فقاتل مع اخذ مال هذا النوع الاول الذي يقتل ويصلب. قاتل قتل مع اخذ المال فانه يقتل ويصلب. قال يقتل يصلب بعد كي يرى لا يجهل. يعني يقتل اولا ثم بعد قتله بعده يعني بعد القتل يصلب حتى يرى ولا يجهل يعني يصلب حتى يشتهر امره فيصلب حتى يشتهر امره هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم ان شاء الله نواصل الاحكام قطاع الطريق في الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين