والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد هذا الدرس الرابع والستون. في الرابع والستون بعد المئة في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن توبة قطاع الطريق ثم عن تعريف البغاة. قال الناظم وفقه الله تعالى في تتمة الكلام عنكم ضع الطريق قال من لم يصب نفسا ولا مالا نوفي فان يتوبوا قبل قبض ينتفي الا حقوق الناس فهي تستحق في اهلها الا بعفو في المستحق قتال اهل البغي قوم اولوا شوكة اذ ما خرجوا على الامام شبهة قد عرجوا. هؤلاء هم البغاء. نبدأ بالنسبة لتوبة قاطع الطريق قبل ما قاطع الطريق. هنا الناظم ذكر ما بدأناه في الدرس الماضي. نحن ذكرناه في الدرس الماضي وفي الذي قبله ايضا. قال من لم يصب نفسا ولا مالا نفي يعني قاطعوا الطريق اذا لم يصب نفسا لم يقتل ولم يأخذ مالا فعقوبته النفي من الارض. قال من لم يصب نفسا فمالا نفي ينفى من الارض بان يشردوا فلا يتركون يأوون الى بلد. ثم انتقل الى قضية توبة القاطع الطريق يتوب قبل قبض ينتفي. توبة قاطع الطريق. الحالة الاولى ان يتوب قبل القدرة عليه. عفوا بعد القدرة عليه. اذا تاب بعد القدرة عليه هذا يثبت فيه الحد ولا يسقط عنه شيء بعد ما قبض عليه وقدر عليه قال اني تبت الان. نقول لا يسقط عنه الحد ولا يسقط عنه اي شيء من العقوبات طيب اذا تاب قبل القدرة عليه. جاء هو تائبا نادما وسلم نفسه وقال تراني انا تائب. قبل ان يقدر عليه. فهذا له صورتان او هذا له حكمان. الحكم الاول بالنسبة لحقوق الله عز وجل فانها تسقط وحقوق الله معناها العقوبات اللي هي الحدود تمام؟ فحق الله عز وجل وهو الحد يسقط عنه. فلا يقتل ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف تمام ولا ينفى من الارض على ما سبق ذكره لكن حقوق الناس لا تسقط حقوق الناس حقوق العباد لا تسقط بالتوبة حتى لو تاب قبل القدرة ما تسقط. ولهذا لو كان قد اخذ شيئا من اموال الناس فانه يجب عليه ضمان لاصحابه ورده لاهله كذلك اذا كان قد قتل فان القصاص يثبت عليه لكن يكون الحق فيه لاولياء الدم ان طالبوا به وجب. وان لم يطالبوا به او سامحوا او طلب الدية وجب الدية فيكون هنا الحق حق خاص وهو حق اولياء الدم. واما الحد اللي سبق ذكره نحن قلنا انه يقتل هناك قلنا يقتل محدد يقتل حدا من غير مطالبة اولياء الدم ماشي؟ لكن هنا اذا اسقطنا القتل حدا يبقى القتل لكنه حق خاص ان طالب به اصحابه نفذ. لاحظت الفرق بين الامرين قد يكون القتل حدا فهذا القتل حدا حق لله عز وجل لا بد من تنفيذه وليس متوقفا على مطالبة احد. واما القتل قصاصا فهذا حق خاص المطالبة فيه لاولياء الدم ان طالبوا به فانه ينفذ والا فلا واضح؟ قال الناظم يبين هذه المسألة اللي هي التوبة قال فان يتوبوا قبل قبض ينتفي. علم من ذلك انهم لو تابوا بعد القبض القبض مقصود قبضه السلطات تقبض عليهم يعني قبل القدرة عليهم. فان تابوا قبل القبض عليهم قبل القدرة عليهم ينتفي عنهم حق الله عز وجل وعلم من ذلك انهم ان تابوا بعد القدرة عليهم لا ينتفي عنهم شيء ثم قال الا حقوق الناس فهي تستحق يعني حقوق الناس لا تسقط بالتوبة الا حقوق الناس فهي تستحق يعني تبقى ثابتة وهي حق ثابت لا يسقط بالتوبة قال فهي تستحق في اهلها تستحق في اهلها آآ الا بعفو المستحق. فان عفا المستحق كما قلنا مثل القصاص او الاموال فانها تبقى حق لاصحابها مستحقة لهم تمام؟ تبقى مستحقة لاهلها ها الا بعفو مستحق. صاحب الحق اذا عفى وسامح كما لو عفا اولياء الدم عن القصاص او عفا صاحب المال عن المال فانه يسقط بعفوه ولا يسقط بالتوبة المجردة ننتقل بعد ذلك الى باب اخر وهو قتال اهل البغي ونريد ان نتعرف على اوصاف البغى. ان نناضل هنا ذكر اوصافهم الوصف الاول في اوصاف البغاء ان يكون هؤلاء البغاة لهم شوكة ومنعة عندهم قوة عندهم امتناع جماعة مسلحة مثلا عندهم قوة وقدرة فهؤلاء البغال لان كان لهم شوكة ومناعة هذا هو الوصف الاول. وعلم من اشتراط هذا الوصف انه لو حصل بغي من قبل واحد او اثنين ليس لهم شوكة ومنعا فهؤلاء ليسوا اه لا ينطبق عليهم وصف البغاة طيب الوصف الثاني من اوصاف البغاء انهم يخرجون على الامام يخرجون على ولي الامر لكن هل خروجهم لاجل اخذ المال يعني حرامية ولصوص لا هؤلاء يخرجون على الامام بتأويل سائغ هذا هو الوصف الثالث شبهة عندهم شبهة وتأويل سائغ تمام؟ فهؤلاء هم البغاة. اذا نلخص ونقول البغاة هم طائفة. عندهم قوة وقدرة على الخروج على الامام تمام؟ خرجوا على الامام بتأويلات سائغة يعني عندهم شبهات واشياء لها آآ يعني نظر تمام لا نقول انها صحيحة وهم مخطئون ولكن لها يعني كما يقول اهل العلم بتأويل سائق ماشي فهؤلاء البغاة اه ليس حكمهم كحكم قطاع الطريق ليس فيهم حد لكن يقاتلون وسيأتي بمعنى بعض الاحكام المتعلقة بقتال البغاة هذا ما يتعلق بدرسنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين