فهرب صاروا يلاحقونه من هنا ومن هنا وعجزوا عنه عجزوا عن الامساك به ما الحل يرمونه بالسهام يرمونه بالسيف بالسكاكين تمام فهذا الشارد زكاته بجرحه في اي موضع كان طيب لو رموه بالسيف مثلا السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس. وهو والثالث والسبعون بعد المائتين في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن تتمة مسائل الذكاء وهي مسألة زكاة غير المقدور عليه ثم الكلام عن الصيد ويجتمع هذا وهذا في كونهما آآ غير مقدور على ذكاتهما وكذلك نتكلم ان شاء الله عن زكاة الجنين. قال الناظم وفقه الله تعالى في نحو شارد جراحه كفى وفي الجنين ذبح امه وفاء الصيد. الصيد حده اقتناص ما احل من حيوان ذي توحش اوصل وغير مقدور وغير مقدور وحل ان يقع من صائد ان شرط ذابح جمع. طيب. اه غير المقدور عليه من الحيوانات كيف تكون زكاته؟ بالنسبة للشارد وهو المقصود اصالة بغير المقدور عليه فان زكاته بجرحه في اي موضع كان جاء حيوان مثلا بعير ارادوا ان يذبحوه او ان ينحروه او شاكين او بسهم اصابه في موضع وادى ذلك الى يعني موته هل هذه ذكاء شرعية؟ نقول نعم اذا جرحه في اي موضع كان فتحصل زكاته بذلك في مسألة وهي يمكن ادراجها في غير المقدور عليها يعني ادرجناها في غير المقدور عليه لتتميم الكلام وهي مسألة الجنين كيف تكون ذكاة الجنين؟ ذكاة الجنين بذكاة امه زكاة الجنين تكون بذكاة ايش بزكاة امه فلا يلزم في الجنين زكاة خاصة يعني لا يلزم ذبحه استقلالا بل ذكاة الجنين بذكاة امه وهذا ما ذكره الناظم في قوله اه في نحو شارد جراحه كفى يعني الشارد من الحيوان يكفي جرحه في اي موضع كان وفي الجنين ذبح امه وفاء. يكفي في الجنين ذبح امه لان زكاة الجنين بذكاة امه. كما جاء هذا في الحديث انتقل الناظم بعد ذلك الى الصيد وتكلم عن شروط الصيد نتعرف على هذه الشروط من خلال التعريف الذي ذكره الناظم. الشرط الاول لحل الصيد حل الحيوان فلو فرضنا ان الحيوان الذي اصطاده الانسان حيوان لا يحل اكله مثل ذوات الانياب من السباع فما نستفيد من الصيد الا الاكل لان هذا الحيوان اصلا ليس حيوانا مباحا ذوات الانياب من السباع او ذوات المخالب من الطير او ما يأكل الجيف او غير ذلك الشرط الثاني لحل الاكل بالصيد لحل اه ان يكون حيوانا متوحشا واما الحيوان المستأنس مثلا واحد عنده في الحظيرة مجموعة من الاغنام شاف له غنمه في اخر الحظيرة فرماها بالمسدس او بالسهم تمام فجرحت وماتت من ذلك فلا يحل اكلها لانه ليس حيوانا متوحشا بل هو حيوان مستأنس ومكدور عليه الثالث ان يكون هذا الحيوان غير مقدور عليه والمراد من ذلك ان الحيوان المتوحش مثلا عندنا حيوان متوحش في البرية تمام اصابه الانسان قاعد يصيد فاصابه في رجله مثلا ثم ادركه وهو حي تمام؟ تركوا ساعة ساعتين حتى مات من ذلك الجرح هل يحل هنا بالصيد؟ نقول لا لا يحل بذلك بل لا بد من ايش بل لابد من تذكيته لانه قدر عليه فالحيوان هذا المتوحش متى ما صار في متناول اليد وصار مكدورا عليه فلا بد من تذكيته الشرط الرابع ان يكون متوحشا اصلا وهذا تكرار هذا تكرار في الشرط الثاني قلنا كونه متوحشا وهنا قلنا كونه متوحشا اصلا هذا تكرار لكن المقصود هنا التأكيد على ان التوحش وصف التوحش هو بالنظر الى الاصل لا بالنظر الى الحال يعني الحيوان المستأنس اذا توحش يعني مثل الغنم او الابل اذا توحش فهل العبرة هنا هل يعتبر مستأنس ولا يعتبر متوحش؟ نقول العبرة باصله وهو كونه مستأنسا تمام العبرة باصله وهو كونه مستأنسا فالنظر هنا الى اصل الحيوان لا الى اه الحال التي صار اليها نعم الشرط الخامس ان يكون الصائد من اهل الذكاة. من هم اهل الذكاة؟ سبق معنا هو العاقل تمام هذا الشرط الاول في الاهلية الية الذكاء ان يكون عاقلا الشرط الثاني في اهلية الذكاة ان يكون مسلما او كتابيا هذا ما يتعلق بشروط الصيد وقد ذكر الناظم هنا تعريف الصيد واشتمل ذلك على شروط الصيد. الشرط الاول قال نعم قال الصيد حده حده يعني تعريفه الصيد حده اقتناص ما احل اقتناص ما احل الاختلاص يعني صيد ما احل هذا هو الشرط الاول ان يكون الحيوان حلالا من حيوان ذي توحش هذا هو الشرط الثاني ان يكون الحيوان متوحشا وصل هذا هو الشرط الذي قلناه ان يكون توحشه اصليا وغير مقدور عليه يخرج به ما لو قدر عليه وحل هذا الصيد ان يقع من صائد ان شرط ذابح جمع يحل الصيد اذا وقع الصيد وحصل الصيد من صائد من شخص صياد يعني ان شرط ذابح جمع اذا كان ذلك الصائد اهلا للذبح جمع شروط الذابح التي ذكرناها في الدرس الماضي وهي كونه عاقل ومسلم او كتابيا هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين